اعلان 728 × 90

اخر الأخبار

قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل


قانون رقم 12 لسنة 2003
بإصدار قانون العمل

 البـــاب الأول
التعــاريف

مادة ( 1 ) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

أ‌)       العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل و تحت إدارته أو إشرافه.
ب‌)  صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو إعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقتء أجر.
ج) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغير نقداً أو عيناًُ.

و يعتبر أجرا على الأخص ما يلي:
(1) العموله : التي تدخل في إطار علاقة العمل.
(2) النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أوبيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقررله هذه النسبة. 
(3) العلاوات : أياً كان سبب إستحقاقه أو نوعها.
(4) المزايا العينية : التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
(5) المنح : و هي ما يعطى للعامل علاوة على أجره  و ما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل و كذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية و الدوام و الثبات.
(6) البدل : و هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله .
(7) نصيب العامل في الأرباح .
(8) الوهبة : التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها و كانت لها قواعد تسمح بتحديدها و تعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.
     و يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين و ذلك بالتشاور مع الوزير المعني .
د) العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته و ينتهي بانتهائه.
ﻫ) العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا يستغرق إنجازه أكثر من ستة شهور.
و) العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
ز) الليل : الفترة ما بين غروب الشمس و شروقها.
ح) الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة.
ط) الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.

مادة ( 2 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً و الشهر 30 يوماً إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك




البـــــــاب الثــــاني
أحكام عامة

مادة ( 3 ) : يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، و ذلك مع مراعاة إتفاقيات العمل الجماعية                                                                                                                           و أحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون .

مادة ( 4 ) : لا تسري أحكام هذا القانون على :
أ‌)       العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات.
ب‌)  عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.                  ج) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
و ذلك مالم يرد نص على خلاف ذلك.

مادة ( 5 ) : يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون و لو كان سابقاً على العمل به ، إذا كان يتضمن انتقاضاً من حقوق العامل المقررة فيه.
    و يستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف.
    و تقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

مادة ( 6 ) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون و الصبية المتدرجون و عمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، و للمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل و بلا كفالة و لها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
     و تعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات و الصور التي تعطى لهم و الشكاوى و الطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ( 7 ) : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول و عقار ، و تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة و مع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفترة السابقة.

مادة ( 8 ) : إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيها بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
     و يكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

مادة ( 9 ) : لا يمنع من الوفاءبجميع الالتزامات الناشئةطبقاًللقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها.
     و لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – و لو كان المزاد العلني – أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة و يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

مادة ( 10 ) : يصدر الوزير المختص قراربتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.


 الكتاب الخامس
السلامة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل

الباب الأول
التعاريف ونطاق التطبيق

مادة 202: يقصد فى تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
1- إصابة العمل والأمراض المهنية . والأمراض المزمنة  التعاريف الواردة لها فى قانون التأمين الإجتماعى وقراراته التنفيذية.
2- المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
3- المنشأة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص.

مادة 203: تسرى أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية.
كما تسرى أيضا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.



الباب الثانى
مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص

مادة 204: يراعى عند إختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها     مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة فى هذا الشأن.

مادة 205: تشكل فى وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة فى هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوى العاملة والهجرة والإسكان والصحة والموارد المائية والرى والكهرباء والداخلية وشئون البيئة.
     ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع الوزراء المعنيين. وتختص هذه اللجنة بما يلى:
1- وضع معايير وإشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التى تنشئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام.
2-    الموافقة على إتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها على أن يكون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة. مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن.

مادة 206: تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلى الوزارات بالمحافظات المختلفة المشار إليها فى المادة السابقة.
     ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتختص بما يلى:
أ- متابعة إتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها فى المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الإشتراطات التى وضعتها اللجنة المركزية فى هذا الخصوص.
ب‌-             منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الإستثمارى بنفس المعايير والإشتراطات التى تضعها اللجنة المركزية.

مادة 207: تشكل لجنة محلية على مستوى كل من : المركز والمدينة والحى، وذلك من ممثلى الأجهزة القائمة على شئون الإسكان والقوى العاملة والهجرة والصحة والكهرباء والبيئة بالوحدات المحلية.
     ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص. وتختص هذه اللجنة دون غيرهابما يلى:
أ-منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص. وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التى يحددها ويبين إشتراطات إنشائها قرار من وزير الإسكان.
ب‌-  تحديد الإشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل أو المنشأة موضوع طلب الترخيص والتأكد من إستيفاء هذه الإشتراطات قبل إصدارها.
 ويتعين موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على منح التراخيص للمحال والمنشآت التى يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى. وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أى تعديل بها.


الباب الثالث
تأميـن بيئـة العمـل

مادة 208: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلى بوجه خاص:
           
أ- الوطأة الحرارية والبرودة.                                                     ب- الضوضاء والإهتزازات.
ج- الإضائة.                                                              د- الإشعاعات الضارة والخطرة.
ھ- تغيرات الضغط الجوى.                                                       و- الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية.
ز- مخاطر الإنفجار.

مادة 209: تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الإصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
           
أ-كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وألات وأدوات رفع وجر ووسائل الإنتقال والتداول ونقل الحركة. 
ب- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الإنهيار والسقوط.

مادة 210: تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:
أ-التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
ب‌-  مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.



مادة 211: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة مايلى:

أ-عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيماوية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.
ب‌-  عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
جـ- توفير الإحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
د‌-      الإحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.
ھ- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة فى العمل موضحا بها الإسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها وإحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.
و‌-      تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيمائية الخطرة والموا المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

مادة 212: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتى تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

مادة 213: يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان والإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد ( 208، 209 ، 210 ، 211 ، 212 ) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

مادة 214: تلتزم المنشأة وفروعها بإتخاذ الإحتياطات والإشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطرالحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية والمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة مايأتى:
           
أ‌-        أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
ب‌-    تطوير معدات الإطفاء والوقاية بإستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائى والإطفاء الآلى التلقائى كلما كان ذلك ضروريا، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها.

مادة 215: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، على أن يتم إختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفائتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها.
   وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو إستخدامها.
  وفى حالة إمتناع المنشأة عن تنفيذ ماتوجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
  وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.
  وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشاة.





 الباب الرابع
الخدمات الإجتماعية والصحية

مادة 216: مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجتماعى تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء مايلى:

أ‌- الكشف الطبى الإبتدائى على العامل قبل إلتحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذى يسند إليه.
ب-كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب إحتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى، ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة االصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص.

مادة 217: تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى:
         
أ‌-تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
ب-إحاطة إلعامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه بإستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على إستخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل آية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 218: يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة إستعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أوتغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن.

مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء مايأتى :

أ‌-       التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لإكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
ب‌-  قيام طبيب المنشأة - إن وجد بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
ت‌-  التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولإكتشاف مايظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند إنتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن.

مادة 220: تلتزم المنشأء بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية:
      وإذا زاد عدد عمال المنشاة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللا زمة للعلاج وذلك كله بالمجان.
    وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين فى مستشفى حكومى أو خيرى وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة.
    ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليهما فى الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع وزير الصحة.

مادة 221: يلتزم من يستخدم عمالا فى أماكن لاتصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الإنتقال المناسبة.
      وعلى من يستخدم عمالا فى المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
      ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
    ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وعلى ألا يتضمن هذا النظام الإستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أى بدل نقدى.

مادة 222: تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية-إن وجدت- إو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
      ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة 223: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومى.
            وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لايقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق.
         ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار اليها والمبلغ الذى تلتزم كل منشأة بأدائه بما لايقل عن الحد الأدنى المذكور، وذلك كله بالإتفاق مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
         كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا فى هذا التشكيل التمثيل الثلاثى وبناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها.
         كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة على وجه الخصوص كيفية التصرف فى حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك.



الباب الخامس
التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية
 وبيئة العمل

مادة 224: مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى:
1-     إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة فى مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها.
ويتولى الجهاز المشار إليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش على أماكن العمل فى فترات دورية مناسبة.
2-     تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار اليه فى الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
3-     تزويد جهاز التفتيش المشار اليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.
ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة اتى يحددها هذا القرار.
مادة 225: يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل فى سبيل أداء عملهم:
أ-إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
ب-أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، وذلك بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن إستخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لإتخاذ مايلزم فى هذا الشأن.
جـ-إستخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث.
د‌-      الإطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
الإطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
ھ- الإطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى تهدد المنشأة.
 
      ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر.
    وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
    وتصدر الجهة المشار اليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر.

مادة 226: يكون حق التفتيش بالنسبة لإشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة فى التراخيص لمفتشى السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها.


الباب السادس
تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية
 وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

مادة 227: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التى تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك والجهات التى تتولى التدريب فى هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التى تتبع فى هذا الشأن.
      وتختص اللجان المشار اليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والإحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها.
    ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفى للسلامة والصحهة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم.

مادة 228: تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنويةعن الأمراض والإصابات وذلك خلال النصف الأول من شهرى يوليو ويناير على الأكثر.
      كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار اليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه.
    ويصدر الوزير المختص قرارا بالنماذج التى تستخدم لهذا الغرض.





الباب السابع
أجهزة البحوث والدراسات
 والأجهزة الإستشارية

مادة 229: يختص المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.


مادة 230: يصدر بتشكيل المجلس الإستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات وإقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذ هذه السياسة.
      ويراعى فى تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوى الخبرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
    ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص.


مادة 231: تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة إستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ.
      وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة، وعددا متساويا من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال وممثلى العمال فى المحافظة، وعددا من ذوى الخبرة.
    ويصدر بتحديد إختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص.

الكتاب السادس
تفتيش العمل والضبطية
 القضائية والعقوبات

الباب الثانى
العقوبات

مادة 256: يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
      وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
    وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
    ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه فى الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأى من الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون.



ليست هناك تعليقات