تشريعات السلامة والصحة المهنية في القانون الخامس رقم 12 من قانون العمل لسنة 2003م
تشريعات السلامة والصحة المهنية
في القانون الخامس رقم 12 من قانون العمل لسنة 2003م
في القانون الخامس رقم 12 من قانون العمل لسنة 2003م
وينص من المادة 202 إلى المادة 231 في 7 أبواب :
الباب الأول : تعريف ونطاق التطبيق
مادة 202 : تعريف المنشأة والحوادث والإصابات والأمراض المهنية
مادة 203 : تفيد بأن أحكام الكتاب الخامس تطبيق على جميع المنشآت أياً كانت نوعيتها سواء كانت برية أو نهرية أو بحرية ووسائل النقل المختلفة .
الباب الثاني :- مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص
المادة 204 : توضح الالتزام بقانون البيئة بالنسبة للموقع .
المادة 205 : تتحدث عن اللجنة العليا للتراخيص .
المادة 206 : بخصوص تشكيل لجان الترخيص للمحافظات .
المادة 207 : تشكيل لجان التراخيص بالمحليات .
الباب الثالث :- تأمين بيئة العمل
المادة 208 : الوقاية من المخاطر الفيزيائية .
المادة 209 : الوقاية من المخاطر الميكانيكية .
المادة 210 : الوقاية من المخاطر البيولوجية .
المادة 211 : الوقاية من المخاطر الكيميائية .
المادة 212 : الوقاية من المخاطر السلبية .
المادة 213 : بخصوص إصدار قرار وزير القوى العاملة والهجرة يوضح الاشتراطات
والاحتياطات ومستويات الأمان بالمخاطر سالفة الذكر .
المادة 214 : بخصوص اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق .
المادة 215 : بخصوص قيام المنشأة بتقييم وتحليل مخاطر الكوارث وإعداد خطة الطوارئ .
الباب الرابع :- الخدمات الاجتماعية والصحية
المادة 216 : الكشف الطبي الابتدائي وكشف القدرات .
المادة 217 تدريب العاملين وتوفير الوقاية الشخصية المناسبة لكل عامل .
المادة 218 : إلزام العاملين باستعمال وسائل الوقاية والعناية بها للحفاظ على صحته ووقايته من الحوادث .
المادة 219 : التفتيش الدوري اليومي كل وردية على المخاطر والتنسيق مع التأمين الصحي للفحص الطبي الدوري .
المادة 220 : تلتزم المنشأة بتوفير وسائل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للعاملين بالمجان
المادة 221 : توفير وسائل المواصلات العادية للعمال والعناية بهم في المناطق العمرانية البعيدة
وتوفير الأغذية المناسبة والمساكن الملائمة .
المادة 222 : تلتزم المنشأة بتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعاملين .
المادة 223 : صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية في كل وزارة .
الباب الخامس :- التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
المادة 224 : إعداد جهاز متخصص متدرب ذو مؤهلات علمية للتفتيش على المنشآت وتزويدهم بأجهزة القياس .
المادة 225 : يكون لأفراد جهاز التفتيش عن السلامة والصحة المهنية السلطة في إجراء الفحوصات الطبية المعملية وأخذ عينات من المواد المتداولة في الصناعة والتي لها أضرار على سلامة وصحة العمال واستخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير لتحليل أسباب الحوادث والإطلاع على خطة الطوارئ والتقارير الفنية والإدارية وعلى كمية المخزون من المواد الخطرة ويحث لجهاز التفتيش الحق في إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آلة أو أكثر في حالة وجود خطر يهدد سلامة المنشأة وصحة العمال .
المادة 226 : مفتش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل له حق التفتيش على التراخيص .
الباب السادس :- تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت
المادة 227 : إنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ولجان مختصة لبحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية والاحتياطات الكفيلة تجاهها .
المادة 228 : تلتزم كل منشأة صناعية بعمل إحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات
الباب السابع :- أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية
المادة 229 : يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
المادة 230: تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المادة 231 : تشكل لجنة استشارية لسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ في كل محافظة .
ليست هناك تعليقات