لجان السلامة
لجان السلامة - المهام - التشكيل - القرارات - اهم السجلات - الاخطارات والبلاغات
طبقا لمادة رقم 227 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
الجهاز الوظيفي
مهمة
الجهاز السلامة
1. إبداء الرأي مع إدارة المنشاة قبل البناء
2. تحديد السياسات وخدمات السلامة
3. التعرف علي جميع الأنشطة بالمنشاة وكذا المواد والنفايات الخطرة
4. التعرف علي المخاطر في بيئة العمل
5. قياس وتقييم الملوثات والمخاطر
6. إبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث وإعداد خطة الطوارئ
7. الاشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة
8. إبداء الرأي في تقدير الإجراءات الخاصة بتنظيم وإدارة الرعاية الصحية
والاجتماعية
9. الاشتراك مع جهات الاختصاص في تخطيط البرامج التدريبية
10.
إعداد
الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وإدارة الخدمات الخاصة بالسلامة
11.
التفتيش
اليومي
12.
معاينة
13.
إعداد سجل
خاص
14.
إعداد
تصاريح العمل قبل البدء في إجراء اى عمليات للصيانة والإصلاح
15.
متابعة
وإجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والانفجار
يجب علي المنشآت وفروعها تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية متى كان الفرع
يزيد عدد عماله عن 50 عاملا فأكثر . ويوجد نوعان من اللجان
اللجان المركزية
اللجان الفرعية
- صاحب العمل أومن يفوضه في الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسئول
......
رئيساً وعضو
2- رؤساء أقسام العمل ............ أعضاء
3- مسئول الدفاع المدني والحريق
في المنشأة عضواً.
4- المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية عضواً ومقرراً
5- طبيب المنشأة إن وجد .......
عضواً
عدد مساو للأعضاء من العمال بما فيهم الرئيس تختارهم اللجنة النقابية
أعضاء
يمكن تفويض السلطة فهل يمكن تفويض المسئولية؟
ثانياً اللجان
المركزية
1.
رئيس مجلس الإدارة او صاحب العمل أو من يفوضه. رئيساً
2.
رؤساء اللجان الفرعية أو من يفوضنه........ أعضاء
3.
مسئولو السلامة والصحة المهنية في اللجان الفرعية ............ أعضاء
4.
طبيب المنشاة بالمركز الرئيسي أن
وجد............. عضواً
مسئول الدفاع المدني والحريق بالمركز الرئيسي أن وجد عضواً
مسئول الدفاع المدني والحريق بالمركز الرئيسي أن وجد عضواً
5.
المسئول الأول للسلام والصحة المهنية بالمركز
الرئيسي. عضو ومقرراً
6.
عدد من العمال تختارهم اللجنة النقابية من
اللجان الفرعية ويكون عددهم
مساوي لباقي أعضاء اللجنة وتجتمع اللجنة خلال ثلاث أشهر لمتابعة تنفيذ
خطط وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باللجان الفرعية
تختص
اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل
وأسباب الحوادث ولإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات
الكفيلة بمنعها
•
تجتمع لجنة
السلامة علي الأقل كل شهر اجتماع دوري
•
اجتماع
طارق خلال 48 ساعة علي الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابات بأحد الأمراض
المهنية بناءا علي دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد ومكان انعقادها يرفق بها جدول
أعمال الاجتماع وفي حالة غياب الرئيس تكون الدعوة من مقرر اللجنة
•
النصاب
القانوني 50 + 1 وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة توجه
خلالها الدعوة إلي الأعضاء كتابة ويوقع كل منهم باستلامها ويكون الانعقاد صحيحا
بأي عدد
جدول الأعمال
•
يقوم مسئول
السلامة بعمل جدول أعمال
•
يقدم
الأعضاء اقتراحاتهم لمقرر اللجنة كتابة قبل انعقادها بأسبوع علي الأقل
•
علي مقرر
اللجنة إعداد سجل خاص لاعمال اللجنة
يدون فية أعمالها ويكون هذا السجل مرقم
ومختوم والصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة ويجب ان يكون السجل معدا وموضوعا ويوقع علي محاضر جلسات اللجنة
كل من رئيس ومقرر واعضاء
في حالة
غياب احد الأعضاء ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ترشيح عضو أخر
•
علي مقرر
اللجنة إخطار مكتب السلامة في مدرية القوى العاملة
قرار اللجنة
•
ملزم وليس توصية وقوته من قوة رئيس اللجنة
الجهاز الوظيفي مسئول أمام اللجنة بمتابعة
وتنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجنة ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها .
الجهاز الوظيفي مسئول أمام اللجنة بمتابعة
وتنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجنة ووضع الوسائل الكفيلة بتنفيذها .
يمكن للجنة وضع قرارات تنفذ خلال مدة معينة .
توضع هذه
القرارات فى سجل وهى واجبة التنفيذ وملزمة لرب العمل وعدم تنفيذها يحرك الدعوة
جنائيا ضد من لم ينفذ
أهم السجلات
- سجل اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية:
2-سجل الصيانة .
3- سجل القياسات .
4- سجل الإصابات والأمراض المهنية
5- سجل الأمراض العادية
والمزمنة 6- سجل التدريب
7- سجل التفتيش اليومى
8- سجل الإحصائيات النصف سنوية(النماذج بقرار 126 لسنة
2003 )
9-سجل المركبات
والمعدات والمراجل البخارية والآلات الحرارية.
10-
سجل الحوادث
11- سجل مهمات
الوقاية الشخصية وأجهزة القياس
الإخطارات والبلاغات
•
تلتزم كل منشأة أو فرع بإخطار المكتب المختص بالآتي:
•
1- كل حادث جسيم يقع خلال 24 ساعة داخل
المنشأة بينما الحوادث التي تقع خارج حدود المنشأة يتم الإبلاغ عنها خلال 72 ساعة.
•
2-كل مرض مهني يظهر ويثبت
تشخيصه بمعرفة التأمين الصحي يتم الإخطار عنه خلال 48 ساعة من تاريخ علم الشركة
بثبوت المرض.
•
3- تلتزم المنشأة بإخطار المكتب
المختص بالبيانات الفنية التي ينتهي إليها المعمل الجنائي أو اللجنة الفنية أو
الشرطة عند وقوع الحوادث الجسيمة .
•
- تلتزم المنشأة التي يعمل بها
خمسون عاملا فأكثر بموافاة المكتب المختص بالإحصائيات النصف سنوية وفقا
للنماذج2،3،4،5 كل ستة أشهر في شهري يناير ويوليو ولا يتجاوز إرسالها اليوم 15 من
الشهر التالي.
•
5- تلتزم المنشأة بإبلاغ المكتب
المختص بنتيجة الكشف الطبي الدوري .
•
6- يجب على المنشأة إبلاغ
المكتب المختص بقرار تشكيل اللجنة والجهاز الوظيفي وما يطرأ من تغيير
•
7- يجب على المنشأة إبلاغ
المكتب المختص بموعد اجتماع اللجنة ومكان الاجتماع.
8-يجب الإبلاغ عن المقاول أو
المقاول من الباطن قبل بدء العملية بأسبوع.
9-يجب الإبلاغ عن خطة الطوارئ و أي تعديل
يطرأ عليها
10- يجب على المنشآت الصناعية
التي يعمل بها (15-49 ) عاملا أو الغير
صناعية والتي يعمل بها (50) عاملا فأكثر موافاة المكتب المختص كل ستة أشهر
بإحصائية من صورتين تبدأ في شهري يناير ويوليو من كل عام وفقا للنموذج رقم 6 وعلى
ألا يجاوز ميعاد إرسالها اليوم الخامس عشر من الشهر التالي
يعني ايه الجهاز الوظيفي مسئول امام اللجنة بمتابعة وونفيذ القرارات
ردحذفانا مشوفتش دهفي القانون