شرح ملخص وتعليق على قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (134) لسنة 2003
شرح ملخص وتعليق على قرار وزير القوى العاملة والهجرة
رقم (134) لسنة 2003
الباب الأول : تحديد المنشآت ومستويات الأجهزة الوظيفية
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
مادة 2 :
ينشأ
بالمنشآت وفروعها جهاز وظيفى متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمة مع مسؤليات
المنشآة ونوع النشاط وحجم العمالة بها طبقا للجدول التالى : -
نوع المنشآة
|
جهاز السلامة والصحة المهنية
|
عدد العمال فى كل وردية عمل
|
||
اخصائى متفرغ
|
فنى متفرغ
|
أحد العاملين الغير متفرغين
|
||
صناعية
|
-
|
1
|
-
|
من 50 وحتى 200
|
1
|
2
|
-
|
أكثر من 200 وحت 500
|
|
2
|
3
|
-
|
أكثر من 500 وحتى 1000
|
|
1
|
2
|
-
|
لكل الف زيادة على ما سبق
|
فكيف يمكن عمل
هيكل تنظيمى لجهاز السلامة والصحة المهنية
به وظيفة لم يحددها هذا القرار (مسئول الدفاع المدنى والحريق) , لذلك لم
يلزم هذا القرار المنشآة بعمل هيكل وظيفى واذا كان هذا ملزماُ فكيف يتأتى للمنشآه
عمل هذا الهيكل الوظيفى فى حين أن عدد العاملين بهذا الجهاز هو فنى واحد متفرغ
وعلى هذا لا يكون هذا ملزماُ.
واذا كان قانون الدفاع المدنى رقم 148 لسنة 1959
المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1982 م قد أوصى بهذا (وأنا شخصياُ لا أعتقد هذا) ففى هذة الحالة
يكون هناك تضارب فى القوانين وهذا ليس معقول حيث أن واضعى القوانين يراعوا عدم
تضارب القوانين.
على أى حال
ربما يكون هناك هيكل تنظيمى به مسئول الدفاع المدنى والحريق ولكن هنا يجدر الأشار
الى أن جهاز السلامة والصحة المهنية يوجد به اخصائيين وفنيين وقد حدد القانون
المؤهل لاخصائى السلامة والصحة والمهنية كذلك حدد المؤهل الدراسى لفنى السلامة
والصحة المهنية كما سيتم ذكره فيما بعد وربما تقع مسئولية الدفاع المدنى والحريق
على عاتق فنى السلامة والصحة المهنية داخل هذا التنظيم وليس على الأخصائى.
مادة 3 : -
يكون لجهاز
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئته فى سبيل اداء مهمته يكون القيام بما يلى : -
(ع) متابعة
واجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والأنفجارات مع توفير
المعدات اللازمة لوسلئل الأنقاذ والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمنرة عن طريق اعداد
سجلات خاصة بالصيانة.
أى أن
الاجراءات السابق ذكرها من اختصاصات جهاز السلامة والصحة المهنية واذا كانت هناك
وظيفة لمسئول الدفاع المدنى والحريق بالمنشآة لكان القانون أوكل هذه الاجراءات
اليه وهذا دليل آخر علي أن الدفاع المدني والحريق من ضمن المسئوليات الرئيسية
لمسئول السلامة والصحة المهنية بل أنهما لا ينفصلان.
الباب الثانى : لجان السلامة والصحة المهنية وتنظيم
أعمالها:-
مادة 5 : المنشآت التى تستخدم 50 عامل فأكثر
تختص
اللجان المشار اليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والأصابات والأمراض المهنية
وغيرها ووضع القواعد والأحتياطات الكفيلة بمنعها , وعلى الأخص ما يلى : -
اتخاذ
الاجراءات الادارية والتنظيمية لاعداد الهيكل التظيمى لجهاز السلامة والصحة
المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآه طبقا لاحكام قانون العمل والقرارت المنفذة
له. وال.............. الخ
هذه هى المادة
الوحيدة فى القرارت المنفذه لقانون العمل
المصرى رقم 12 لسنة 2003 التى تعرضت للهيكل التنظيمى ولم تحدد له شكل.
وأعتقد أن
وجود عضو من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية كمسئول عن الدفاع المدنى والحريق
للمؤسسة هو لتمثيل المؤسسة فى الجهات الحكومية المتعلقة بهذه الموضوعات ويكون
مسئول عن الأنشطة المتعلقة بهذه الموضوعات داخل المؤسسة وأنا قبلت تحمل هذه
المسئولية كجزء من مهامى ومسئولياتى كأخصائى للسلامة والصحة المهنية بالرغم من عدم
تأهيلى من قبل الشركة لتحمل هذه المسئوليات مع العلم بأن القانون حدد مستوى
التأهيل لأخصائى للسلامة والصحة المهنية كذلك مستوى التأهيل لأعضاء لجنة السلامة
والصحة المهنية كما سيأتى بعد ذلك .
مادة 7 : -
يكون
اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بناءاُ على دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد
ومكان انعقادها يرفق بها جدول أعمال الاجتماع والمذكرات والبيانات التى تتصل
بالموضوعات الواردة بالجدول.
حتى الأن لم
يخطر أحد من أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماعات والمذكرات والبيانات التى تتصل
بالموضوعات الواردة بالجدول.فيما يعد مخالفة للقرار.
مادة 8 : -
تصدر قرارت
اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منة الرئيس.
لم تحدث عملية
تصويت عند الاقتراح بترشيحى لوظيفة لم ينص عليها القانون ولم ينص عليها العقد
المبرم بينى وبين الشركة.
مادة 10 : -
على مقرر
لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تدوين أعمالها فى سجل خاص مرقم
بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتختم الصفحات بخاتمها ويوقع علية كل
من رئيس اللجنة ومقررها ومثل عن العمال ويجب أن يكون السجل معداُ ...... ألخ
يقوم الأن
جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع فيما يعد مخالفة للقرار.
مادة 13 :-
هذه المادة
متعلقة بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسى وقد وضع أمام مسئول
الدفاع المدنى والحريق عبارة ان وجد
وتشكيل هذه اللجنة يوجد به ايضاً عدد من العمال الاعضاء فى لجان السلامة والصحة
المهنية الفرعية وتجتمع هذه اللجنة كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ خطط وسياسات السلامة
والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باللجان الفرعية ومع ذلك فان هذا لا يتم مع
المركز الرئيسى حيث انه لا يوجد من هو عضو باللجنة من فرع الشركة ببورسعيد فهل هذا يعنى مخالفة
المركز الرئيسى للقانون والذى به ادارة للشئون القانونية.
الباب الثالث : التدريب على أعمال السلامة والصحة
المهنية وتأمين بيئه العمل:-
مادة 14 : -
المؤهل
الدراسى لاخصائى السلامة والصحة المهنية
مادة 15 : -
المؤهل
الدراسى لفنى السلامة والصحة المهنية ومنه
مؤهل فنى عسكرى قد يكون لشغل وظيفة مسئول الدفاع المدنى والحريق اذا كان هنا وظيفة
بهذا الأسم أصلاُ
مع عدم
الأخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشآه بتدريب أخصائى وفنى وأعضاء لجان
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الأدارة والأنتاج والمرافق
بما فيهم الأطباء تدريباُ يتفق ومسئوليات كل من هذه المسنويات وطبيعة العمل
بالمنشآه ويشمل ذلك التدريب الأساسى والمتقدم والنوعى والتخصصى.
مستوى
التدريب
|
جهة
التدريب
|
نوع
التدريب
|
الاساسى
|
معهد
الأمن الصناعى
المركز
القومى لدراسات الأمن الصناعى
|
اخصائى
وفنى السلامة والصحة المهنية
أعضاء
لجنة السلامة والصحة المهنية
|
المتقدم
|
المركز
القومى لدراسات الأمن الصناعى
|
اخصائى
وفنى السلامة والصحة المهنية
أعضاء
لجنة السلامة والصحة المهنية
|
النوعى
|
المركز
القومى لدراسات الأمن الصناعى – الكليات
والمعاهد
والجمعيات الاهلية المتخصصة فى مجال السلامة والصحة المهنية
|
اخصائى
وفنى السلامة والصحة المهنية
أعضاء
لجنة السلامة والصحة المهنية
|
التخصصى
|
اخصائى
وفنى السلامة والصحة المهنية
أعضاء
لجنة السلامة والصحة المهنية كلاُ فى مجال تخصصة
|
ليست هناك تعليقات