واجبات العامل في مجال السلامه وطبقا لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003
واجــبـات العـــامــل
واجـــــبات العامل في مجال الســـــــــــــــــــلامة وطبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003
يلتزم العامل بالتقيد بشروط وقواعد السلامة والصحة المهنية وعلى الأخص الالتزام بما يلي:-
1- الالتزام بتنفيذ التعليمات والإرشادات التي تعطى لهم والتي تتعلق بسلامتهم وصحتهم أثناء ممارسة العمل.
2- الخضوع للفحوص الطبية التي يطلب إجراؤها لهم قبل الالتحاق بالعمل. أو أثناءه وذلك بغية التحقق من لياقتهم الصحية للعمل وخلوهم من الأمراض المهنية أو السارية.
3- الالتزام باتخاذ كل الخطوات التي تزيل أو تقلل الخطر الذي قد يتعرضون له في مواقع العمل .
4- ضرورة استخدام معدات ووسائل الوقاية المخصصة بشكل يحميهم من المخاطر المهنية وعدم ارتكاب أي فعل أو إساءة استخدام ينتج عنه تعطيل أو فشل في أداء المعدات لمهامها.
5- إبلاغ المسئولين عن أي أوضاع عمل قد تؤدي إلى أخطار.
6- الإبلاغ عن أي حادث أو إصابة تقع أثناء العمل.
7-عدم ارتكاب أي عمل من شأنه أن يعرض المنشأة للتلف.
8-ارتداء الملابس الخاصة بالعمل (وفق نوعية العمل أو ما تحدده المنشأة) وعدم ارتداء ملابس فضفاضة أو ممزقة أو أربطة عنق وذلك عند العمل على الماكينات أو المعدات الدواره.
9- الامتناع عن تناول الأطعمة في غير الأماكن المخصصة لها.
10-المشاركة في برامج التوعية والتدريب في مجال السلامة المهنية بشكل إيجابي يسمح بالاستفادة من هذه البرامج وان لا يمارسوا إلا العمل المدربين عليه والمخصص لهم.
ليست هناك تعليقات