الكشف الطبى الابتدائى لدخول الخدمة
الكشف الطبى الابتدائى
لدخول الخدمة
1. هو الزام قانونى لتنفيذ القانون 47 لسنة 78 والقانون 48 لسنة 78 والقانون 12 لسنة 2003 وقرارات رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 وقرارات وزير الصحة رقم 133 لسنة 83 ووزير التأمينات رقم 16 لسنة 91
2. شروط ومستويات اللياقة
الطبية ليست اجتهادية ومحددة على سبيل الحصر لكل وظيفة على حدة طبقا للوارد تفصيلا
بالقرارات الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 ورقم 2293 لسنة 62 ورقم 1664 لسنة 60
وقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 83
3. تقوم جهة الادارة
بتحديد المسمى الوظيفى المرشح له المعين .. وتقوم اللجان الطبية العامة بالكشف
الطبى لوصف الحالة الصحية ومطابقتها للشروط الواردة بالقرارات الجمهورية والوزارية
لشغل الوظيفة واصدار قرارها بلائق اذا كانت الحالة الصحية مطابقة
للشروط او غير لائق اذا كانت غير مطابقة وليس للجان الطبية اى اجتهادات
4. الغير لائق طبيا
لوظيفة . هو غير لائق لشغل الوظيفة المحددة من الجهة التى رشحت للعمل ويمكن لها
لمن هو غير لائق فى وظيفة تغير المسمى الوظيفى .. واعادة العرض من جديد لقياس
المستوى الصحى للوظيفة الجديدة باجراءات جديدة
5. الغير لائق نهائيا
لاى وظيفة يعتبر فى حكم المعاق .. ويمكنه بموجب شهادة اعاقة تصدر من اللجنة الطبية
العامة استخراج شهادة تأهيل للمعاقين . وعندئذ يستثنى من ضمن نسبة 5% المخصصة
بالوظائف لذوى الاحياجات الخاصة
ليست هناك تعليقات