تشريعات السلامة و الصحة المهنية في المناجم و المحاجر
تشريعات
السلامة و الصحة المهنية في المناجم و المحاجر
مقدمة :
أولا :
التشريعات الدولية :
( أ )
الاتفاقية رقم 176
لسنة 1995 :
و أهم ما جاء في هذه الاتفاقية ما يلى :
-
في مفهوم هذه الاتفاقية يغطى تعبر منجم كل المواقع الموجودة على سطح الأرض
أو في جوفها و تجرى فيها أنشطة التنقيب و
استخراج المعادن باستثناء النفط و الغاز عن طريق القلب الميكانيكي للأرض ، و إعداد المواد المستخرجة بما في ذلك سحقها
وطحنها أو تركيزها أو غسلها ، وكل الآلات و المعدات و الأجهزة و المباني وهياكل الهندسة المدنية
المستخدمة .في هذه الأنشطة .
-
مسئولية الحكومة : أن
تقرر القوانين و اللوائح الوطنية التدابير
التي تكفل تطبيق هذه الاتفاقية و خاصة من ناحية الإشراف على السلامة و
الصحة المهنية في المناجم ، و التفتيش على
المناجم و الإبلاغ عن الحوادث المميتة و الخطرة و التحقيق فيها ، وجمع ونشر الإحصائيات
عن الحوادث و الأمراض المهنية . و على أن
يتم صنع المتفجرات و المفجرات و تخزينها و نقلها و استخدامها في المناجم من قبل
أشخاص مؤهلين ومرخص لهم ، كما تتضمن اشترطت الإنقاذ و
الإسعاف و توفير أجهزة التنفس للإنقاذ الذاتي و اشتراطات تامين الحفريات في
المناجم المهجورة و تخزين المواد الخطرة المستعملة و التخلص منها وتوفير المرافق الصحية للعمال – ضمان توقيع
عقوبات لعدم الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية
ـ إنشاء أقسام للتفتيش .
-
مسئولية أصحاب الأعمال : على أصحاب الأعمال إزالة الأخطار أو التحكم
فيها أو تقليلها أو توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال في حال
بقاء هذه ألأخطار، و على الأخص : ضمان التصميم الجيد للمنجم وتزويده بالمعدات و
أنظمة الاتصالات ـ ضمان تجهيز و تشغيل المنجم بما لا يهدد سلامة و صحة العمال
– المحافظة
على استقرار الأرض في أماكن العمل – تزويد كل موقع عمل تحت سطح الأرض بمخرجين –
رصد بيئة العمل و تقيمها و التفتيش عليها ـ تهوية مناسبة كل الحفريات تحت سطح
الأرض ـ وضع و تنفيذ خطة تشغيل سليمة لضمان حماية العمال من المخاطر ـ اتخاذ
الاحتياطيات الكفيلة بمنع نشوب الحرائق و الانفجارات ـ وقف التشغيل و إجلاء العمال لمكان مأمون في
حالة وجود خطر شديد ـ إعداد خطة للطوارئ – تعريف العمال بمخاطر العمل المختلفة و
تدابير الوقاية و الحماية و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو تقليل الخطر ـ توفير ملابس ومهمات الوقاية الشخصية للعمال
بدون مقابل ـ توفير الإسعافات الأولية و المواصلات إلى المرافق الطبية ـ توفير التدريب بشأن السلامة و الصحة المهنية – توفير إشراف
على نوبات العمل ـ وضع نظام يكفل معرفة الأشخاص الموجودين تحت سطح الأرض ـ التحقيق
في الحوادث و إخطار السلطة المختصة بها .
-
حقوق العمال : إبلاغ صاحب العمل بالحوادث ـ مطالبة صاحب العمل
و السلطة المختصة بالتفتيش لسباب
تتعلق بالسلامة و الصحة ـ الحصول على المعلومات المتعلقة بسلامة وصحة العمال و التي
لدى صاحب العمل ـ الابتعاد عن مكان العمل إذا ظهرت ظروف تنذر بوجود خطر شديد على
سلامتهم و صحتهم ـ تمثيل العمال في جميع جوانب السلامة و
الصحة المهنية في مواقع العمل للمشاركة في أعمال التفتيش و التحقيق ومعاينة
الحوادث ومراقبة مسائل السلامة و الصحة .
-
واجبات العمال :الالتزام بتدابير السلامة و الصحة المقررة – استخدام
مهمات وملابس الوقاية و العناية بها ـ الإبلاغ فورا عن الأخطار التي تهددهم ـ التعاون مع صاحب العمل لتحقيق أهداف هذه
الاتفاقية .
( ب ) التوصية رقم 183 لسنة1995 للسلامة في المناجم و المحاجر:
هذه التوصية تكمل أحكام الاتفاقية و أهم ما جاء بها ما
يلي :
-
أحكام عامة : على السلطة المختصة إنشاء أجهزة تفتيش يتوفر في موظفوها
المؤهلات و التدريب المناسب ، تشجيع البحوث ، مساعدة المناجم الصغيرة في نقل المعارف التقنية ووضع برامج السلامة ، وضع برامج لإعادة تأهيل العمال
المصابين ، منح الشهادات و التدريب ، الإشراف على مناولة و نقل و تخزين و
استعمال المفرقعات ـ الإشراف على العمال ـ على موردي المعدات و
التجهيزات و المواد الخطرة مراعاة معايير السلامة و الصحة الوطنية ـ تشمل اشتراطات
الإنقاذ و الإسعاف بالمناجم [ الترتيبات التنظيمية ـ المعدات ـ مستويات التدريب ـ
العدد المناسب من الأشخاص ـ نظام اتصالات ـ نظام إنذار ـ وسائل إجلاء و إنقاذ ـ
تشكيل فريق أو فرق إنقاذ في المنجم ـ إجراء كشف طبي دوري للياقة لأعضاء فرق
الإنقاذ ـ توفير العناية الطبية للعمال المصابين بمواقع العمل ] – توفير أجهزة
التنفس .
-
تدابير الوقاية و الحماية في المناجم : يجرى أصحاب الأعمال تقيم للمخاطرـ مراقبة حركة طبقات الأرض و التحكم فيها –
التدعيم المناسب لسقف وجوانب و أرضية الحفريات ـ ضمان تصميم السدود و
البحيرات الضحلة ومستودعات النفايات ـ أن تكون وسائل الخروج منفصلة – توفير
التهوية المناسبة لضمان راحة العمال و لمنع الانفجارات ـ مراعاة المعايير الوطنية
المتعلقة بالغبار و
الغازات و الإشعاع – وضع خطة وإجراءات تشغيل لمنع حرائق وانفجارات المناجم ،
الاندفاع المفاجئ للغازات ، انهيار وسقوط الصخور ، تدفق المياه ، الهزات الأرضية ،
توقف التهوية – منع الأشخاص من حمل أداه أو جسم أو مادة تسبب الحريق أو الانفجار ـ
تتضمن مرافق المنجم غرف للطوارئ – وجود خطط الطوارئ و تدريب العمال عليها ـ اتخاذ
التدابير اللازمة لحماية العمال من الغبار
العالق و الغازات الضارة و الأدخنة و
العوادم و نقص الأكسجين و الإشعاعات و الضوضاء و الاهتزازات درجات
الحرارة العالية و المنخفضة و الرطوبة و
عدم كفاية الإضاءة و العمل على ارتفاعات شاهقة و ومخاطر التداول اليدوي و استخدام
المعدات الآلية و التركيبات الكهربائية ـ
نقل العامل لعمل بديل إذا كان عمله يهدد الصحة الإنجابية ـ توفير مرافق
اغتسال وأجهزة لغسل العيون ـ توفير قمرات مكيفة الضغط ـ أحزمة تثبيت على المقاعد وأحزمة أمان للمعدات ـ غرف إنقاذ مستقلة ـ أعمال تفتيش ومسك سجلات خاصة بها ـ فحص طبي و تأهيل
المصابين ـ توفير وصيانة دورات المياه
وأماكن الاغتسال و أحواض الغسيل مرافق تغير وحفظ
الملابس وغسلها وتجفيفها – مياه صالحة للشرب ـ أماكن لتناول و الوجبات .
-
حقوق ووجبات العمال وممثليهم : حق العمال في الحصول على معلومات عن أخطار جميع عناصر العمل وتقارير التفتيش و الحوادث ونسخ من الأوامر والدراسات التي تجريها و تصدرها السلطة المختصة ـ لممثلي العمال الحق في تدريب
مناسب أثناء ساعات العمل الوصول للمرافق
الضرورية لأداء وظائفهم في خدمة العمال مع تقاضى أجورهم العادية
-
التعاون : بين العمال و أصحاب الأعمال على نحو
: إنشاء لجان للسلامة – تدريب العمال ـ برامح توعية ـ تبادل معلومات ـ إشراك ممثلي
العمال في التحقيق في الحوادث و وضع سياسة وإجراءات السلامة و الصحة .
-
أحكام أخرى : لا يجوز ممارسة
أي تميز أو مجازاة ضد أي عامل يمارس الحقوق التي تقرها القوانين و اللوائح الوطنية
ـ مراعاة سلامة البيئة خارج مكان العمل من الأضرار التي يمكن أن تسببها أعمال
التعدين .
وهناك اتفاقيات
و توصيات أخرى تتصل بشكل مباشر و غير
مباشر بأعمال السلامة و الصحة المهنية في
المناجم و المحاجر ، و على سبيل المثال :
-
الاتفاقية 31 لسنة 1930 ، و التوصية 31 لسنة 1930 بشأن الوقاية من حوادث
العمل .
-
الاتفاقية 42 لسنة 1934 بشأن الإمراض المهنية .
-
الاتفاقية 73 لسنة 1946 بشأن الفحص الطبي للأحداث في الصناعة .
-
الاتفاقية 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل في الصناعة .
-
الاتفاقية 115 لسنة 1960 بشأن الحماية من الإشعاعات .
-
الاتفاقية 119 لسنة 1962 ، و التوصية 118 لسنة 1963 بشأن الوقاية من الآلات
.
-
الاتفاقية 124 لسنة 1965 بشأن الفحص الطبي للأحداث تحت سطح الأرض .
-
الاتفاقية 139 لسنة 1974 ، و التوصية 156 لسنة 1977 بشأن السرطان المهني .
-
الاتفاقية 148 لسنة 1977 ، و التوصية 156 لسنة 1977 بشأن بيئة العمل ( تلوث الهواء و الضوضاء و الاهتزازات
).
-
الاتفاقية 154 لسنة 1981 ، و التوصية 164 لسنة 1981 بشأن السلامة و الصحة
المهنية .
-
الاتفاقية 161 لسنة 1985 ، و
التوصية 171 لسنة1985 بشأن خدمات الصحة المهنية .
-
الاتفاقية 162 لسنة 1986 ، و التوصية 172 لسنة 1986 بشأن الحرير الصناعي (
الاسبستوس ) .
-
الاتفاقية 174 لسنة 1993 ، و التوصية 181 لسنة 1993 بشأن منع الحوادث
الصناعية الكبرى
ثانيا :
التشريعات الوطنية :
( أ ) التشريعات الخاصة باستغلال المناجم و المحاجر
1- القانون رقم 86 لسنة 1956 خاص بالمناجم و المحاجر :
و قد جاءت أهم بنود هذا القانون في استغلال المناجم و المحاجر على النحو الآتي
:
( أحكام تمهيدية )
-
تطلق عبارة المواد المعدنية على المعادن و خاماتها و العناصر الكيماوية و الحجار الكريمة و ما في حكمها و الصخور و
الطبقات و الراوسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها و لا يدخل في
ذلك الأملاح التبخيرية و تطلق عبارة خامات المحاجر على مواد البناء و
الرصف و الأحجار الزخرفية و الصناعية و
خامات المون ورمال الزجاج .
-
يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من
مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية و المياه الإقليمية عدا مواد البناء التي
يثبت ملكيتها للغير .
-
تقوم وزارة الصناعة و التجارة بتنظيم
استغلال المناجم و المحاجر ورقابتها .
-
لكل شخص طبيعي أو اعتباري حرية الكشف عن المواد المعدنية بترخيص يصدر وفقا للشروط و الأوضاع المقررة في
هذا القانون ، و تعد مصلحة المناجم و المحاجر سجلات لقيد أسماء الكاشفين .
( الأحكام الخاصة بالمناجم )
-
على من كشف عن خام من خامات المواد المعدنية أن يبلغ مصلحة المناجم و
المحاجر لتسجل له حق الكشف و يكون له حق
الأولوية في الحصول على ترخيص البحث عن هذا المعدن .
-
يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية و المالية
اللازمة لهذا الغرض ،
-
و يصدر ترخيص البحث بقرار من وزير الصناعة و التجارة للمدة التي يطلبها الطالب و يجوز تجديدها ، و
له الحق في التصرف في الخام الناتج عن عمليات البحث بموافقة مدير مصلحة المناجم و
المحاجر .
-
يحصل عن كل ترخيص في البحث إيجار سنوي ، و تحدد المساحة المطلوب فيها ترخيص
البحث على شكل مستطيل أو مربع مساحته لا تزيد عن 16 كيلو متر و
لا تقل عن 1 كيلومتر و لا
يقل طول الضلع عن 2 كيلومتر. و يسقط حق المرخص له في نصف المساحة بعد سنتين من تاريخ الترخيص ما لم
يطلب عقد استغلال في هذا النصف و للمصلحة الحق في إعادة طرح هذه المساحات .
-
يشترط لإصدار عقد الاستغلال أن يسبقه ترخيص في البحث ، و أن يثبت المرخص له
وجود الخام الممكن تشغيله و أن يؤدى إيجار و تأمين سنوي . و يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها
الطالب بحيث لا تتجاوز 30 سنة و يجوز تجديدها ، و يلغى العقد إذا لم يقم المستغل بالاستغلال
بشكل جدي لمدة 3 سنوات أو وقف العمل لمدة سنة بدون إذن مسبق .
-
لا يجوز للمستغل أن يستخرج خامات أخرى غير المواد المرخص له بها ، و له أن
يطلب ترخيصا أو أكثر على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها .
-
تكون الأولوية في الترخيص للمصري على الأجنبي ، و على الأجنبي أن يكون له
موطنا في مصر به الدفاتر و السجلات الخاصة بأعمال البحث و الاستغلال .
-
يجب ألا تؤثر أعمال الكشف المرخص بها على سطح الأرض المملوكة للغير و إلا وجب التعويض
( الأحكام
الخاصة بالمحاجر )
-
يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير الصناعة و التجارة لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن 30
سنة و يجوز تجديد العقد مرتين كل منهما لا
تزيد عن 15 سنة .
-
تستثنى الوزارات و مصالح الحكومة من تطبيق أحكام هذا القانون فيما يختص
بمواد المحاجر التي تستخدمها في أغراضها .
-
تؤدى إتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر حسب نوعها ، و يؤدى المرخص له مقدما إيجارا
سنويا ، و يجوز الاكتفاء بالإيجار دون الإتاوة إذا كانت حالة المحجر تستوجب ذلك ، و يمكن
مراجعة الإيجار بشرط إبداء أسباب جدية .
-
يجوز للمستغل أن يستبدل محجرا بأخر من نوعه في المنطقة ذاتها إذا كان عقد الاستغلال لمدة
سنة .
-
إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التي استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة
العقد آلت ملكية المواد الباقية إلى الحكومة ، ما لم يتقدم بطلب لحفظ حقه فيها و أداء مبلغ يوازى مثلي الإتاوة
المقررة .
-
يجوز لمصلحة المناجم و المحاجر أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد
البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع إعفائه من الإيجار
و الإتاوة .
( أحكام
عامة )
-
يكون لذوى الشأن في التراخيص و العقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور
من العقود و الخرائط المكملة لها طبقا للرسوم الواردة بهذا القانون ، و لا يجوز
نظر أي طلب إلا بعد أن يؤدى مقدم الطلب رسم النـظر المحدد بها القانون .
-
ترخص مصلحة المناجم و المحاجر لأغراض تشغيل المناجم و المحاجر بإنشاء الطرق
العامة أو مد خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية و الكهربائية
و التليفونات أو إنشاء المطارات أو خطوط الأنابيب أو المراسي وما يتبعها
كأحواض التشوين و غيرها بالاتفاق مع المصالح المختلفة ، مقابل إيجار سنوي عن المساحة التي يستأجرها
المرخص له خارج مساحة البحث و الاستغلال .
-
تحصل المصلحة المختصة من ذوى الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط الترخيص أو العقود .
-
لا يجوز التنازل عن التراخيص و العقود إلى الغير بدون موافقة وزير التجارة و
الصناعة .
-
على مستغلي المناجم و المحاجر إمساك الدفاتر التجارية ، و أن يبعث إلى
مصلحة المناجم و المحاجر بكشوف شهرية
مستخرجة من سجلاتهم عن موظفيهم و عمالهم و
الخام المستخرج و المنقول و المخزون و المباع و أسعاره و المفرقعات .. و غيرها .
-
يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أستخرج مواد معدنية من المناجم أو المحاجر بدون ترخيص .
و قد صدرت
اللائحة التنفيذية لهذا القانون برقم 69
لسنة 1959
و تضمنت القواعد الخاصة بالمناجم في الكشف و البحث و الاستغلال و الحماية و تحديد المساحة و التأمينات و أحكام أخرى ، كما تضمنت القواعد الخاصة بالمحاجر مثل طلبات
و إجراءات الترخيص و الدفاتر و عقود و
اشتراطات الاستغلال و إلغاء و تعديل و
التنازل عن عقود الاستغلال و الإذن باستعمال الألغام و خطوط النقل و الرسوم و
التأمينات ....
2- القانون رقم 151 لسنة 1956
بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية و تنظيم استغلالها
، و ينص على أن يكون الترخيص باستغلال
الأملاح التبخيرية و تقدير القيمة الايجارية السنوية بقرار من وزير الصناعة على أن يعفي مالك السطح
من القيمة الايجارية . و يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أو شرع في
استخراج الأملاح التبخيرية بدون ترخيص ، كما يحكم بمصادرة الأدوات و آلات
التشغيل .
3 –
القانون رقم 66 لسنة 1953 المنسوخ
بالقانون رقم 86 لسنة 1956 فيما عدا
الأحكام الخاصة بخامات الوقود و التي يقصد بها الفحم الحجري بأنواعه ، و
خامات البترول بمختلف كثافتها .
( ب )
التشريعات الخاصة برعاية و حماية العاملين و تأمين بيئة العمل
1- قانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشـغيل العاملين
بالمناجم و المحاجر :
و قد جاءت أهم بنود هذا القانون على النحو الآتي :
- التعاريف
و نطاق التطبيق : و تضمن تعريف المنشأة و المحافظات و الأماكن النائية ، و أن يسرى تطبيق هذا القانون على العاملين
بمنشآت المناجم و المحاجر التابعة للهيئات العامة و الحكم المحلى و القطاع العام و
الخاص و الجمعيات التعاونية ، و حدد القصد بصناعة المناجم و المحاجر عمليات الكشف
و البحث و الاستغلال و الاستخراج و التركيز و التجهيز أو التقطيع و التصنيع للخامات
المعدنية بالمنطقة الصادر عنها الترخيص .
- تنظيم العمل
: الكشف الطبي الابتدائي و الدوري على العاملين كل 6 أشهر
– عدم جواز تشغيل النساء و الأحداث تحت 18 سنة
- و تنظيم و تسجيل دخول و خروج
العمال لأماكن العمل .
- الاجور و
البدلات و الحوافر : ارفق بالقانون جدول بالاجور و العلاوات مع التزام صاحب
العمل
بالزيادة
التأمينية – بدل ظروف و مخاطر وظيفة يتراوح بين 30 – 60 % من الأجر الأصلي ( قرار رئيس الوزراء 1147 لسنة
1982 – بدل إقامة يتراوح بين 30 – 60 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ( قرار رئيس
الوزراء 1148 لسنة 1982 ) – جواز استثناء الجمعيات التعاونية و القطاع الخاص من
الاجور و العلاوات السابقة حسب ظروفها – جواز العمل
بنظام القطعة أو الإنتاج أو العمولة و الحوافز المادية و الأدبية – الحوافز و
البدلات بدون حد أقصى .
- ساعات
العمل و الأجازات : تشغيل العامل 6 ساعات يوميا تتضمن النزول و الصعود و فترات
راحة لا تقل عن ساعة بحيث لا يستمر العامل في العمل أكثر من 3 ساعات متصلة ، و يستثنى من ذلك في
حالات الخطر أو الحوادث بشرط بإبلاغ مديرية القوى العاملة و صرف الأجر الإضافي (
الأجر + 100% قيل الغروب ، الأجر + 200 %
بعد الغروب ، 2 مثل الأجر العادي خلال
العطلات ) – الراحة الأسبوعية بأجر
كامل و يجوز تجميع الراحات لمدة 8 أسابيع –
الإعلان عن ساعات العمل و فترات الراحة مع إبلاغ مديرية القوى العاملة – تزاد
الأجازات الاعتيادية أسبوعين للعاملين في المناطق النائية .
- احتياطات
الأمن و السلامة : يصدر وزير القوى العاملة لائحة بالأوامر و الأحكام الخاصة
بالسلامة و الأمن للعاملين ( صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 30 لسنة 1992 ، و
الكتاب الدوري ر قم 1 لسنة 1992 .
- الرعاية
الصحية و الاجتماعية : توفير الإسعافات الطبية الضرورية – توفير المياه
الصالحة للشرب – توفير الوجبات الغذائية و المساكن المجانية ( قرار زير القوى العاملة 200 لسنة 2003 ).
- في انتهاء
الخدمة لبلوغ سن التقاعد : تنهى خدمة
العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحددة بقرار رئيس الوزراء
الصادر تنفيذا للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي ، و تنهى خدمة العاملين في الأعمال
الصعبة المحددة بالجدولين 1 ، 2
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين
بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية و الاستخراجية عند 55 سنة بشرط وجود 15 سنة خدمة .
- في تفتيش
العمل و الضبطية القضائية : لمفتشي وزارة القوى العاملة ومن يحددهم وزير
الصناعة و الثروة المعدنية .
العقوبات : غرامات تتراوح بين 10 – 100 جنيه و تتعدد بقدر عدد
العمال الذين وقعت في حقهم
المخالفة ، و الحبس من أسبوع إلى 3 أشهر و
تؤول حصيلة الغرامات لاتحاد العمال .
2- قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 :
وقد تضمن
القانون ستة أقسام كل قسم يسمى كتاب على
النحو الآتي :
-
الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة .
-
الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية ( تشغيل المصريين في الداخل و الخارج
/ تنظيم عمل الأجانب/ عقد العمل الفردي / الأجور/ الأجازات / واجبات العمال
ومساءلتهم / ساعات العمل والراحة / تشغيل النساء / تشغيل الأطفال / انقضاء علاقة
العمل ).
-
الكتاب الثالث : التوجيه و التدريب
المهني ( تنظيمات التدريب المهني / الترخيص بمزاولة علمية التدريب المهني / مزاولة
عمليات التدريب المهني / قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف / التدرج ).
-
الكتاب الرابع : علاقات العمل الجماعية ( التشاور و التعاون / المفاوضة
الجماعية / اتفاقيات العمل الجماعية / منازعات العمل الجماعية ).
-
الكتاب الخامس : السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ( التعاريف
ونطاق التطبيق / مواقع العمل و الإنشاءات و التراخيص / تامين بيئة العمل / الخدمات
الاجتماعية و الصحية / التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل /
تنظيم أجهزة السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت/ أجهزة البحوث و
الدراسات و الأجهزة الاستشارية ).
-
الكتاب السادس تفتيش العمل و
الضبطية القضائية و العقوبات .
ونود أن نشير إلى أهمية ما جاء في نصوص قانون
العمل من حماية لحقوق العمال و
التزاماتهم بما يتكامل مع التشريعات و القوانين الأخرى في هذا المجال ، ولكننا سوف
نلقى بعض الضوء على أهم ما جاء في الكتاب الخامس الخاص بالسلامة و الصحة المهنية
من التزامات وحقوق على المنشآت و العمال على النحو الآتي :
-
على النشأة تامين بيئة العمل من المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية و
البيولوجية و الكيميائية و السلبية طبقا للتعليمات و
الاحتياطات و الاشتراطات وحدود الأمان الواردة بقرار وزير القوى العاملة رقم211
لسنة 2003في شأن حدود الأمان و الاشتراطات و الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر
الفيزيائية و الميكانيكية و البيولوجية و الكيمائية و السلبية و تأمين بيئة العمل .
-
على المنشأة إعداد خطة للدفاع المدني ومكافحة الحريق معتمدة من أجهزة وزارة
الداخلية .
-
على المنشأة إعداد خطة للطوارئ و إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنية
التابعة له بها .
-
على المنشأة إجراء الكشف الطبي الابتدائي على العمال قبل التحاقهم بالعمل ( قرار
وزير القوى العاملة 153 لسنة 2003 )بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق
بالعمل وكشف القدرات .
-
على المنشأة تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته و احاطة قبل
مزاولة العمل بمخاطرها .
-
على المنشأة توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال و تدريبه عليها بدون تحميل
العامل أية نفقات في هذا الشأن ، و على العمال الالتزام باستعمالها و المحافظة
عليها .
-
على المنشأة التفتيش الدوري اليومي على أماكن العمل في كل وردية لاكتشاف
المخاطر المهنية و العمل على الوقاية منها .
-
على المنشأة إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العمال للمحافظة على لياقتهم
الصحة و اكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية ( قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 وتعديلاته .
-
على المنشأة توفير وسائل الإسعافات الطبية
و الرعاية الصحية وما يستلزم من ذلك من وجود عيادة وممرض و التعاقد مع طبيب
, أن تقدم للعمال الأدوية ونفقات العلاج و الإقامة بالمستشفيات بالمجان ( قرار
وزير القوى العاملة رقم 180 لسنة 2003بشان تنظيم الرعاية الطبية للعمال ) .
-
على المنشأة التي تستخدم عمال في مناطق بعيدة عن العمران أن توفر للعمال
المواصلات و التغذية و السكن بالمجان ( قرار وزير القوى العاملة رقم200 لسنة 2003 في شأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران
واشتراطات ومواصفات مساكن العمال وتعين أصناف الطعام التي تقدم منها لكل عامل ) .
-
على المنشأة تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية و الصحية للعمال وتشمل ( توفير وسائل انتقال من و إلى العمل ـ مكتبة
ثقافية ـ وجبات غذائية بأسعار معتدلة ـ دعم نفقات العلاج ـ ندوات – برامج محو أمية
ـ أنشطة رياضية ـ مسابقات فنية و ثقافية ورياضية ـ رحلات ومصايف ـ ... ).
-
على المنشأة إنشاء إدارة للسلامة و الصحة المهنية ضمن الهيكل الوظيفي لها ، و
تعين أخصائي و فني للسلامة و الصحة المهنية بها طبقا لعدد عمالها ، و تشكيل لجنة للسلامة و الصحة المهنية نصفها من
العمال و النصف الأخر من الإدارة تجمتع مرة على الأقل كل شهر لبحث مشاكل السلامة
بالمنشأة ، و تدريب أعضاء اللجنة و الاخصائى و الفني ومستويات الإدارة في مجال
السلامة و الصحة المهنية ( قرار وزير القوى العاملة رقم
134 لسنة 2003) في شأن
-
تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة و الصحة
المهنية و تأمين بيئة العمل و الجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع في
هذا الشأن ).
-
على المنشأة إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنية التابعة بكل الحوادث
الجسيمة و الإمراض المهنية التي تقع بها فورا ( قرار وزير القوى العاملة رقم 126
لسنة 2003 بشأن إحصائيات ونماذج إصابات العمل الحوادث الجسيمة و الإمراض المهنية و الإمراض العادية و المزمنة ).
قرار وزير
القوى العاملة و الهجرة رقم 30 لسنة 1992 بإصدار لائحة الأوامر و الأحكام الخـاصة
بالسلامة و الصحة المهنية :
وزير القوى
العاملة و التدريب
بعد الإطلاع على قانون تشغيل العاملين بالمناجم و
المحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981والقرارات
الوزارية المنفذة له .
و على قرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963 بتعديل
المادة الأولى من القرار الصادر في 20/9 / 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم
المفرقعات
وعلى قرار وزير الإسكان رقم 393 لسنة 1964 بشأن
الاشتراطات الواجب توافرها في مخازن المفرقعـــــات و على موافقة وزارتي الصناعة و
البترول و الثروة المعدنية
وبعد اخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة
قــــــــــــرر
المادة 1 : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن الأوامر و الأحكام الخاصة بالسلامة و الأمن للعاملين
بالمــــــــناجم و المحاجر على العاملين الخاضعين للقانون رقم 27 لسنة 1981
المشار إليه و تسرى أحكام القرارات الوزارية المنفذة للباب الخامس من قانون العمل
المشار إليه فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة.
و لا يخل العمل بهذه اللائحة بالقواعد المتعلقة بالسلامة
و الصحة المهنية المنصوص عليهما في التشريعات الأخرى المعمول بها .
المادة 2 : يحدد رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة و التدريب بقرار
منه التعليمات و الإجراءات التي تتبع لتنفيذ أحكام هذه اللائحة على الأعمال الخاصة
بالكشف و البحث و استغلال خامات المناجم و المحاجر سواء فوق سطح الأرض أو في
باطنها و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي
الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
مادة 3 : ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في : 23 شعبان سنة 1412 هـ
27
فبراير سنة 1992 م وزير القوى العاملة و التدريب
( عاصم عبد الحق
صالح)
ليست هناك تعليقات