اعلان 728 × 90

اخر الأخبار

تشريعات السلامة و الصحة المهنية في المناجم و المحاجر


تشريعات السلامة و الصحة المهنية في المناجم و المحاجر

مقدمة :
أولا : التشريعات الدولية :
( أ ) الاتفاقية  رقم   176  لسنة 1995 :
و أهم ما جاء في هذه الاتفاقية ما يلى  :
-         في مفهوم هذه الاتفاقية يغطى تعبر منجم كل المواقع الموجودة على سطح الأرض أو في جوفها و تجرى فيها أنشطة التنقيب  و استخراج المعادن باستثناء النفط و الغاز عن طريق القلب الميكانيكي للأرض  ، و إعداد المواد المستخرجة بما في ذلك سحقها وطحنها أو تركيزها أو غسلها ، وكل الآلات و المعدات     و الأجهزة و المباني وهياكل الهندسة المدنية المستخدمة .في هذه الأنشطة .
-         مسئولية الحكومة  :  أن تقرر القوانين و اللوائح الوطنية التدابير  التي تكفل تطبيق هذه الاتفاقية و خاصة من ناحية الإشراف على السلامة و الصحة المهنية  في المناجم ، و التفتيش على المناجم و الإبلاغ عن الحوادث المميتة و الخطرة          و التحقيق فيها ، وجمع ونشر الإحصائيات عن الحوادث و الأمراض المهنية .  و على أن يتم صنع المتفجرات و المفجرات و تخزينها و نقلها و استخدامها في المناجم من قبل أشخاص مؤهلين ومرخص لهم ، كما تتضمن اشترطت الإنقاذ   و الإسعاف و توفير أجهزة التنفس للإنقاذ الذاتي و اشتراطات تامين الحفريات في المناجم المهجورة و تخزين المواد الخطرة المستعملة و التخلص منها  وتوفير المرافق الصحية للعمال – ضمان توقيع عقوبات لعدم الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية  ـ إنشاء أقسام للتفتيش  .
-         مسئولية أصحاب الأعمال  : على أصحاب الأعمال إزالة الأخطار أو التحكم فيها   أو تقليلها أو  توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال في حال بقاء هذه ألأخطار، و على الأخص : ضمان التصميم الجيد للمنجم وتزويده بالمعدات و أنظمة الاتصالات ـ ضمان تجهيز و تشغيل المنجم بما لا يهدد سلامة و صحة العمال 
– المحافظة على استقرار الأرض في أماكن العمل – تزويد كل موقع عمل تحت سطح الأرض بمخرجين – رصد بيئة العمل و تقيمها و التفتيش عليها ـ تهوية مناسبة كل الحفريات تحت سطح الأرض ـ وضع و تنفيذ خطة تشغيل سليمة لضمان حماية العمال من المخاطر ـ اتخاذ الاحتياطيات الكفيلة بمنع نشوب الحرائق و الانفجارات ـ  وقف التشغيل و إجلاء العمال لمكان مأمون في حالة وجود خطر شديد ـ إعداد خطة للطوارئ – تعريف العمال بمخاطر العمل المختلفة و تدابير الوقاية و الحماية و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو تقليل الخطر ـ  توفير ملابس ومهمات الوقاية الشخصية للعمال بدون مقابل  ـ  توفير الإسعافات الأولية  و المواصلات إلى المرافق الطبية  ـ توفير التدريب  بشأن السلامة و الصحة المهنية – توفير إشراف على نوبات العمل ـ وضع نظام يكفل معرفة الأشخاص الموجودين تحت سطح الأرض ـ التحقيق في الحوادث       و إخطار السلطة المختصة بها .
-         حقوق  العمال  :  إبلاغ صاحب العمل بالحوادث ـ مطالبة صاحب العمل           و السلطة المختصة بالتفتيش لسباب تتعلق بالسلامة و الصحة ـ الحصول على المعلومات المتعلقة بسلامة وصحة العمال و التي لدى صاحب العمل ـ الابتعاد عن مكان العمل إذا ظهرت ظروف تنذر بوجود خطر شديد على سلامتهم             و صحتهم ـ تمثيل العمال في جميع جوانب السلامة و الصحة المهنية في مواقع العمل للمشاركة في أعمال التفتيش و التحقيق ومعاينة الحوادث  ومراقبة مسائل السلامة و الصحة .
-         واجبات العمال  :الالتزام بتدابير السلامة و الصحة المقررة – استخدام مهمات وملابس الوقاية و العناية بها ـ الإبلاغ فورا عن الأخطار التي تهددهم ـ  التعاون مع صاحب العمل لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية .
( ب )  التوصية رقم 183 لسنة1995   للسلامة في المناجم و المحاجر:
هذه التوصية تكمل أحكام الاتفاقية و أهم ما جاء بها ما يلي :
-         أحكام عامة  : على السلطة المختصة إنشاء أجهزة تفتيش يتوفر في موظفوها المؤهلات و التدريب المناسب ،  تشجيع  البحوث ، مساعدة المناجم الصغيرة في نقل المعارف التقنية ووضع برامج السلامة ، وضع برامج لإعادة تأهيل العمال المصابين ، منح الشهادات و التدريب ، الإشراف على مناولة و نقل و تخزين   و استعمال المفرقعات ـ الإشراف على العمال ـ على موردي المعدات        و التجهيزات و المواد الخطرة مراعاة معايير السلامة و الصحة الوطنية ـ تشمل اشتراطات الإنقاذ و الإسعاف بالمناجم [ الترتيبات التنظيمية ـ المعدات ـ مستويات التدريب ـ العدد المناسب من الأشخاص ـ نظام اتصالات ـ نظام إنذار ـ وسائل إجلاء و إنقاذ ـ تشكيل فريق أو فرق إنقاذ في المنجم ـ إجراء كشف طبي دوري للياقة لأعضاء فرق الإنقاذ ـ توفير العناية الطبية للعمال المصابين بمواقع العمل ] – توفير أجهزة التنفس .
-         تدابير الوقاية و الحماية في المناجم : يجرى أصحاب الأعمال تقيم للمخاطرـ مراقبة حركة طبقات الأرض و التحكم فيها – التدعيم المناسب لسقف وجوانب   و أرضية الحفريات ـ ضمان تصميم السدود و البحيرات الضحلة ومستودعات النفايات ـ أن تكون وسائل الخروج منفصلة – توفير التهوية المناسبة لضمان راحة العمال و لمنع الانفجارات ـ مراعاة المعايير الوطنية المتعلقة بالغبار     و الغازات و الإشعاع – وضع خطة وإجراءات تشغيل لمنع حرائق وانفجارات المناجم ، الاندفاع المفاجئ للغازات ، انهيار وسقوط الصخور ، تدفق المياه ، الهزات الأرضية ، توقف التهوية – منع الأشخاص من حمل أداه أو جسم أو مادة تسبب الحريق أو الانفجار ـ تتضمن مرافق المنجم غرف للطوارئ – وجود خطط الطوارئ و تدريب العمال عليها ـ اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال  من الغبار العالق و الغازات الضارة و  الأدخنة و العوادم و نقص الأكسجين    و الإشعاعات و الضوضاء و الاهتزازات درجات الحرارة العالية و المنخفضة  و الرطوبة و عدم كفاية الإضاءة و العمل على ارتفاعات شاهقة و ومخاطر التداول اليدوي و استخدام المعدات الآلية و التركيبات الكهربائية ـ  نقل العامل لعمل بديل إذا كان عمله يهدد الصحة الإنجابية ـ توفير مرافق اغتسال وأجهزة لغسل العيون ـ توفير قمرات مكيفة الضغط ـ أحزمة تثبيت  على المقاعد وأحزمة أمان للمعدات  ـ غرف إنقاذ مستقلة ـ أعمال تفتيش ومسك سجلات خاصة بها  ـ فحص طبي و تأهيل المصابين  ـ توفير وصيانة دورات المياه وأماكن الاغتسال و أحواض الغسيل مرافق تغير وحفظ  الملابس وغسلها وتجفيفها – مياه صالحة للشرب ـ أماكن لتناول و الوجبات  .
-         حقوق ووجبات العمال وممثليهم : حق العمال في الحصول على معلومات عن أخطار جميع عناصر العمل  وتقارير التفتيش و الحوادث  ونسخ من الأوامر والدراسات   التي تجريها و تصدرها  السلطة المختصة ـ لممثلي العمال الحق في تدريب مناسب أثناء ساعات العمل  الوصول للمرافق الضرورية لأداء وظائفهم في خدمة العمال مع تقاضى أجورهم العادية 
-         التعاون : بين العمال و أصحاب الأعمال على نحو : إنشاء لجان للسلامة – تدريب العمال ـ برامح توعية ـ تبادل معلومات ـ إشراك ممثلي العمال في التحقيق في الحوادث و وضع سياسة وإجراءات السلامة و الصحة .
-         أحكام أخرى : لا يجوز ممارسة أي تميز أو مجازاة ضد أي عامل يمارس الحقوق التي تقرها القوانين و اللوائح الوطنية ـ مراعاة سلامة البيئة خارج مكان العمل من الأضرار التي يمكن أن تسببها أعمال التعدين .
وهناك اتفاقيات و توصيات أخرى تتصل  بشكل مباشر و غير مباشر  بأعمال السلامة و الصحة المهنية في المناجم و المحاجر ، و على سبيل المثال :
-         الاتفاقية 31 لسنة 1930 ، و التوصية 31 لسنة 1930 بشأن الوقاية من حوادث العمل  .
-         الاتفاقية 42 لسنة 1934 بشأن الإمراض المهنية .
-         الاتفاقية 73 لسنة 1946 بشأن الفحص الطبي للأحداث في الصناعة .
-         الاتفاقية 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل في الصناعة .
-         الاتفاقية 115 لسنة 1960 بشأن الحماية من الإشعاعات .
-         الاتفاقية 119 لسنة 1962 ، و التوصية 118 لسنة 1963 بشأن الوقاية من الآلات .
-         الاتفاقية 124 لسنة 1965 بشأن الفحص الطبي للأحداث تحت سطح الأرض .
-         الاتفاقية 139 لسنة 1974 ، و التوصية 156 لسنة 1977 بشأن السرطان المهني .

-         الاتفاقية 148 لسنة 1977 ، و التوصية 156 لسنة 1977 بشأن بيئة العمل ( تلوث الهواء و الضوضاء و الاهتزازات ).
-         الاتفاقية 154 لسنة 1981 ، و التوصية 164 لسنة 1981 بشأن السلامة و الصحة المهنية .
-         الاتفاقية 161 لسنة 1985  ، و التوصية 171 لسنة1985 بشأن خدمات الصحة المهنية .
-         الاتفاقية 162 لسنة 1986 ، و التوصية 172 لسنة 1986 بشأن الحرير الصناعي ( الاسبستوس ) .
-         الاتفاقية 174 لسنة 1993 ، و التوصية 181 لسنة 1993 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى

ثانيا : التشريعات الوطنية  :
 ( أ ) التشريعات الخاصة  باستغلال المناجم و المحاجر
1- القانون رقم 86 لسنة 1956 خاص بالمناجم و المحاجر :
و قد جاءت أهم بنود هذا القانون في استغلال المناجم و المحاجر على النحو الآتي :
( أحكام تمهيدية )
-         تطلق عبارة المواد المعدنية على المعادن و خاماتها و العناصر الكيماوية          و الحجار الكريمة و ما في حكمها و الصخور و الطبقات و الراوسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها و لا يدخل في ذلك الأملاح التبخيرية       و تطلق عبارة خامات المحاجر على مواد البناء و الرصف و الأحجار الزخرفية و الصناعية  و خامات المون ورمال الزجاج .
-         يعتبر من أموال الدولة ما  يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية و المياه الإقليمية عدا مواد البناء التي يثبت ملكيتها للغير .
-         تقوم وزارة الصناعة و التجارة بتنظيم  استغلال المناجم و المحاجر ورقابتها .
-         لكل شخص طبيعي أو اعتباري حرية الكشف عن المواد المعدنية  بترخيص يصدر وفقا للشروط و الأوضاع المقررة في هذا القانون ، و تعد مصلحة المناجم و المحاجر سجلات لقيد أسماء الكاشفين .

 ( الأحكام الخاصة بالمناجم )
-         على من كشف عن خام من خامات المواد المعدنية أن يبلغ مصلحة المناجم       و المحاجر  لتسجل له حق الكشف و يكون له حق الأولوية في الحصول على ترخيص البحث عن هذا المعدن .
-         يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية و المالية اللازمة لهذا الغرض ،
-         و يصدر ترخيص البحث بقرار من وزير الصناعة و التجارة  للمدة التي يطلبها الطالب و يجوز تجديدها ، و له الحق في التصرف في الخام الناتج عن عمليات البحث بموافقة مدير مصلحة المناجم و المحاجر  .  
-         يحصل عن كل ترخيص في البحث إيجار سنوي ، و تحدد المساحة المطلوب فيها ترخيص البحث على شكل مستطيل أو مربع مساحته لا تزيد عن 16 كيلو متر     و لا  تقل عن 1 كيلومتر  و لا  يقل طول الضلع عن 2 كيلومتر. و يسقط حق المرخص له  في نصف المساحة بعد سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد استغلال في هذا النصف و للمصلحة الحق في إعادة طرح هذه المساحات  .
-         يشترط لإصدار عقد الاستغلال أن يسبقه ترخيص في البحث ، و أن يثبت المرخص له وجود الخام الممكن تشغيله و أن يؤدى إيجار و تأمين سنوي .      و يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تتجاوز 30 سنة     و يجوز تجديدها ،  و يلغى العقد إذا لم يقم المستغل بالاستغلال بشكل جدي لمدة 3 سنوات أو وقف العمل لمدة سنة بدون إذن مسبق .
-         لا يجوز للمستغل أن يستخرج خامات أخرى غير المواد المرخص له بها ، و له أن يطلب ترخيصا أو أكثر على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها .
-         تكون الأولوية في الترخيص للمصري على الأجنبي ، و على الأجنبي أن يكون له موطنا في مصر به الدفاتر و السجلات الخاصة بأعمال البحث و الاستغلال .
-         يجب ألا تؤثر أعمال الكشف المرخص بها على سطح الأرض المملوكة للغير            و إلا وجب التعويض 

( الأحكام الخاصة بالمحاجر )
-         يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير الصناعة                و التجارة لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن 30 سنة و يجوز تجديد العقد مرتين كل منهما  لا تزيد عن 15 سنة .
-         تستثنى الوزارات و مصالح الحكومة من تطبيق أحكام هذا القانون فيما يختص بمواد المحاجر التي تستخدمها في أغراضها .
-         تؤدى إتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر  حسب نوعها ، و يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا ،  و يجوز الاكتفاء بالإيجار دون الإتاوة  إذا كانت حالة المحجر تستوجب ذلك ، و يمكن مراجعة الإيجار بشرط إبداء أسباب جدية .
-         يجوز للمستغل أن يستبدل محجرا بأخر من نوعه  في المنطقة ذاتها إذا كان عقد الاستغلال لمدة سنة .
-         إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التي استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد الباقية إلى الحكومة ، ما لم يتقدم  بطلب لحفظ  حقه فيها و أداء مبلغ يوازى مثلي الإتاوة المقررة .
-         يجوز لمصلحة المناجم و المحاجر أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص دون استغلالها مع إعفائه من الإيجار و الإتاوة .
( أحكام عامة  )
-         يكون لذوى الشأن في التراخيص و العقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود و الخرائط المكملة لها طبقا للرسوم الواردة بهذا القانون ، و لا يجوز نظر أي طلب إلا بعد أن يؤدى مقدم الطلب رسم النـظر المحدد بها القانون .
-         ترخص مصلحة المناجم و المحاجر لأغراض تشغيل المناجم و المحاجر بإنشاء الطرق العامة أو مد خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية و الكهربائية  و التليفونات أو إنشاء المطارات أو خطوط الأنابيب أو المراسي وما يتبعها كأحواض التشوين و غيرها بالاتفاق مع المصالح المختلفة  ، مقابل إيجار سنوي عن المساحة التي يستأجرها المرخص له خارج مساحة البحث و الاستغلال .
-         تحصل المصلحة المختصة من ذوى الشأن تأمينا نقديا  لضمان تنفيذ شروط الترخيص أو العقود .
-         لا يجوز التنازل عن التراخيص و العقود إلى الغير بدون موافقة وزير التجارة    و الصناعة .
-         على مستغلي المناجم و المحاجر إمساك الدفاتر التجارية ، و أن يبعث إلى مصلحة المناجم و المحاجر  بكشوف شهرية مستخرجة من سجلاتهم عن موظفيهم  و عمالهم و الخام المستخرج و المنقول و المخزون و المباع و أسعاره                 و المفرقعات .. و غيرها .
-         يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أستخرج مواد معدنية من المناجم  أو المحاجر بدون ترخيص .
 و قد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون  برقم 69 لسنة 1959
و تضمنت القواعد الخاصة بالمناجم في الكشف  و البحث و الاستغلال و الحماية                و تحديد المساحة و التأمينات و أحكام أخرى  ، كما تضمنت القواعد الخاصة بالمحاجر مثل طلبات و إجراءات  الترخيص و الدفاتر و عقود و اشتراطات  الاستغلال و إلغاء و تعديل و التنازل عن عقود الاستغلال و الإذن باستعمال الألغام و خطوط النقل و الرسوم و التأمينات ....
2- القانون رقم 151 لسنة  1956  
بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية و تنظيم استغلالها  ، و ينص على أن يكون الترخيص باستغلال الأملاح التبخيرية و تقدير القيمة الايجارية السنوية  بقرار من وزير الصناعة على أن يعفي مالك السطح من القيمة الايجارية . و يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أو شرع في استخراج الأملاح التبخيرية بدون ترخيص ، كما يحكم بمصادرة الأدوات و آلات التشغيل  .
     3 – القانون رقم 66 لسنة 1953  المنسوخ بالقانون رقم 86 لسنة 1956 فيما عدا  الأحكام الخاصة بخامات الوقود و التي يقصد بها الفحم الحجري بأنواعه ، و خامات البترول بمختلف كثافتها .

( ب ) التشريعات الخاصة برعاية و حماية العاملين و تأمين بيئة العمل 
1-  قانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشـغيل العاملين بالمناجم          و المحاجر :
و قد جاءت أهم بنود هذا القانون على النحو الآتي :
- التعاريف و نطاق التطبيق : و تضمن تعريف المنشأة و المحافظات و الأماكن النائية  ، و أن يسرى تطبيق هذا القانون على العاملين بمنشآت المناجم و المحاجر التابعة للهيئات العامة و الحكم المحلى و القطاع العام و الخاص و الجمعيات التعاونية ، و حدد القصد بصناعة المناجم و المحاجر عمليات الكشف و البحث و الاستغلال   و الاستخراج و التركيز   و التجهيز أو التقطيع و التصنيع للخامات المعدنية بالمنطقة الصادر عنها الترخيص .
- تنظيم العمل : الكشف الطبي الابتدائي و الدوري على العاملين كل 6 أشهر – عدم جواز تشغيل النساء و الأحداث تحت 18 سنة  - و تنظيم  و تسجيل دخول و خروج العمال لأماكن العمل .
- الاجور و البدلات و الحوافر : ارفق بالقانون جدول بالاجور و العلاوات مع التزام صاحب العمل
بالزيادة التأمينية – بدل ظروف و مخاطر وظيفة يتراوح بين 30 – 60 %  من الأجر الأصلي ( قرار رئيس الوزراء 1147 لسنة 1982 – بدل إقامة يتراوح بين 30 – 60 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ( قرار رئيس الوزراء 1148 لسنة 1982 ) – جواز استثناء الجمعيات التعاونية و القطاع الخاص من الاجور           و العلاوات السابقة حسب ظروفها – جواز العمل بنظام القطعة أو الإنتاج أو العمولة و الحوافز المادية و الأدبية – الحوافز و البدلات بدون حد أقصى .
- ساعات العمل و الأجازات : تشغيل العامل 6 ساعات يوميا تتضمن النزول و الصعود و فترات راحة لا تقل عن ساعة بحيث لا يستمر العامل في العمل  أكثر من 3 ساعات متصلة ، و يستثنى من ذلك في حالات الخطر أو الحوادث بشرط بإبلاغ مديرية القوى العاملة و صرف الأجر الإضافي ( الأجر + 100% قيل الغروب ،  الأجر + 200 % بعد الغروب  ، 2 مثل الأجر العادي خلال العطلات ) – الراحة الأسبوعية بأجر كامل و يجوز تجميع الراحات لمدة  8 أسابيع – الإعلان عن ساعات العمل و فترات الراحة مع إبلاغ مديرية القوى العاملة – تزاد الأجازات الاعتيادية أسبوعين للعاملين في المناطق النائية .
- احتياطات الأمن و السلامة : يصدر وزير القوى العاملة لائحة بالأوامر و الأحكام الخاصة بالسلامة و الأمن للعاملين ( صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 30 لسنة 1992 ، و الكتاب الدوري ر قم 1 لسنة 1992 .
- الرعاية الصحية و الاجتماعية : توفير الإسعافات الطبية الضرورية – توفير المياه الصالحة للشرب – توفير الوجبات الغذائية و المساكن  المجانية ( قرار  زير القوى العاملة 200 لسنة 2003 ).
- في انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد : تنهى خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحددة بقرار رئيس الوزراء الصادر تنفيذا للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي ، و تنهى خدمة العاملين في الأعمال الصعبة المحددة بالجدولين 1  ،  2  بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية و الاستخراجية عند 55 سنة  بشرط وجود 15 سنة خدمة .
- في تفتيش العمل و الضبطية القضائية : لمفتشي وزارة القوى العاملة ومن يحددهم وزير الصناعة و الثروة المعدنية .
العقوبات : غرامات تتراوح بين 10 – 100 جنيه و تتعدد بقدر عدد العمال الذين          وقعت في حقهم المخالفة ، و الحبس من أسبوع إلى 3 أشهر  و تؤول حصيلة الغرامات لاتحاد العمال .

2- قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 :
وقد تضمن القانون ستة أقسام  كل قسم يسمى كتاب على النحو الآتي :
-         الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة .
-         الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية ( تشغيل المصريين في الداخل و الخارج / تنظيم عمل الأجانب/ عقد العمل الفردي / الأجور/ الأجازات / واجبات العمال ومساءلتهم / ساعات العمل والراحة / تشغيل النساء / تشغيل الأطفال / انقضاء علاقة العمل ).

-         الكتاب الثالث  : التوجيه و التدريب المهني ( تنظيمات التدريب المهني / الترخيص بمزاولة علمية التدريب المهني / مزاولة عمليات التدريب المهني / قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف / التدرج ).
-         الكتاب الرابع : علاقات العمل الجماعية ( التشاور و التعاون / المفاوضة الجماعية / اتفاقيات العمل الجماعية / منازعات العمل الجماعية ).
-         الكتاب الخامس : السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ( التعاريف ونطاق التطبيق / مواقع العمل و الإنشاءات و التراخيص / تامين بيئة العمل / الخدمات الاجتماعية و الصحية / التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل / تنظيم أجهزة السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت/ أجهزة البحوث و الدراسات و الأجهزة الاستشارية ).
-         الكتاب السادس  تفتيش العمل و الضبطية القضائية و العقوبات .
 ونود أن نشير إلى أهمية ما جاء في نصوص قانون العمل من حماية لحقوق العمال     و التزاماتهم بما يتكامل مع التشريعات و القوانين الأخرى في هذا المجال ، ولكننا سوف نلقى بعض الضوء على أهم ما جاء في الكتاب الخامس الخاص بالسلامة و الصحة المهنية من التزامات وحقوق على المنشآت و العمال على النحو الآتي :
-         على النشأة تامين بيئة العمل من المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية و البيولوجية    و الكيميائية و السلبية طبقا للتعليمات و الاحتياطات و الاشتراطات وحدود الأمان الواردة بقرار وزير القوى العاملة رقم211 لسنة 2003في شأن حدود الأمان    و الاشتراطات و الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية       و البيولوجية و الكيمائية و السلبية  و تأمين بيئة العمل .
-         على المنشأة إعداد خطة للدفاع المدني ومكافحة الحريق معتمدة من أجهزة وزارة الداخلية .
-         على المنشأة إعداد خطة للطوارئ و إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنية التابعة له بها .
-         على المنشأة إجراء الكشف الطبي الابتدائي على العمال قبل التحاقهم بالعمل      ( قرار وزير القوى العاملة 153 لسنة 2003 )بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات .
-         على المنشأة تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته و احاطة قبل مزاولة العمل بمخاطرها .
-         على المنشأة توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال و تدريبه عليها بدون تحميل العامل أية نفقات في هذا الشأن ، و على العمال الالتزام باستعمالها و المحافظة عليها .
-         على المنشأة التفتيش الدوري اليومي على أماكن العمل في كل وردية لاكتشاف المخاطر المهنية و العمل على الوقاية منها .
-         على المنشأة إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العمال للمحافظة على لياقتهم الصحة و اكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية ( قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته   .
-         على المنشأة توفير وسائل الإسعافات الطبية  و الرعاية الصحية وما يستلزم من ذلك من وجود عيادة وممرض و التعاقد مع طبيب , أن تقدم للعمال الأدوية ونفقات العلاج و الإقامة بالمستشفيات بالمجان ( قرار وزير القوى العاملة رقم 180 لسنة 2003بشان تنظيم الرعاية الطبية للعمال ) .
-         على المنشأة التي تستخدم عمال في مناطق بعيدة عن العمران أن توفر للعمال المواصلات و التغذية و السكن بالمجان ( قرار وزير القوى العاملة رقم200 لسنة  2003 في شأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات مساكن العمال وتعين أصناف الطعام التي تقدم منها لكل عامل ) .
-         على المنشأة تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية و الصحية للعمال وتشمل       ( توفير وسائل انتقال من و إلى العمل ـ مكتبة ثقافية ـ وجبات غذائية بأسعار معتدلة ـ دعم نفقات العلاج ـ ندوات – برامج محو أمية ـ أنشطة رياضية ـ مسابقات فنية و ثقافية ورياضية ـ رحلات ومصايف ـ ... ).
-         على المنشأة إنشاء إدارة للسلامة و الصحة المهنية ضمن الهيكل الوظيفي لها ،    و تعين أخصائي و فني للسلامة و الصحة المهنية بها طبقا لعدد عمالها ،         و تشكيل لجنة للسلامة و الصحة المهنية نصفها من العمال و النصف الأخر من الإدارة تجمتع مرة على الأقل كل شهر لبحث مشاكل السلامة بالمنشأة ، و تدريب أعضاء اللجنة و الاخصائى و الفني ومستويات الإدارة في مجال السلامة        و الصحة المهنية ( قرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003) في شأن

-         تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل و الجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع في هذا الشأن ).
-         على المنشأة إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنية التابعة بكل الحوادث الجسيمة و الإمراض المهنية التي تقع بها فورا ( قرار وزير القوى العاملة رقم 126 لسنة 2003  بشأن إحصائيات  ونماذج إصابات العمل الحوادث الجسيمة   و الإمراض المهنية  و الإمراض العادية و المزمنة  ).

قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 30 لسنة 1992 بإصدار لائحة الأوامر و الأحكام الخـاصة بالسلامة و الصحة المهنية :
وزير القوى العاملة و التدريب
بعد الإطلاع على قانون تشغيل العاملين بالمناجم و المحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981والقرارات الوزارية المنفذة له .
و على قرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963 بتعديل المادة الأولى من القرار الصادر في 20/9 / 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
وعلى قرار وزير الإسكان رقم 393 لسنة 1964 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في مخازن المفرقعـــــات و على موافقة وزارتي الصناعة و البترول و الثروة المعدنية
وبعد اخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة
                          قــــــــــــرر
المادة 1 : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن الأوامر و الأحكام الخاصة بالسلامة                و الأمن للعاملين بالمــــــــناجم و المحاجر على العاملين الخاضعين للقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه و تسرى أحكام القرارات الوزارية المنفذة للباب الخامس من قانون العمل المشار إليه فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة.
و لا يخل العمل بهذه اللائحة بالقواعد المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنية المنصوص عليهما في التشريعات الأخرى المعمول بها .
المادة 2 : يحدد رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة و التدريب بقرار منه التعليمات و الإجراءات التي تتبع لتنفيذ أحكام هذه اللائحة على الأعمال الخاصة بالكشف و البحث و استغلال خامات المناجم و المحاجر سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها و ذلك  بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
مادة 3 : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في : 23 شعبان سنة 1412 هـ
              27 فبراير سنة 1992 م                 وزير القوى العاملة و التدريب
                                                           ( عاصم عبد الحق صالح) 

ليست هناك تعليقات