اعلان 728 × 90

اخر الأخبار

لائحة الأوامر و الأحكام الخاصة بسلامة و الأمن للعاملين بالمناجم و المحاجر


                  لائحة الأوامر و الأحكام الخاصة بسلامة و الأمن للعاملين بالمناجم و المحاجر

الباب الأول : واجبات العاملين
مادة 1 – يصدر المدير المسئول في كل منجم أو محجر التعليمات اللازمة لتنفيذ الأوامر و الأحكام الخاصة بالسلامة و الأمن المنصوص عليها في هذه اللائحة ، و يحب إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنة بوزارة القوى العاملة و التدريب بصورة من هذه التعليمات لاعتمادها قبل العمل بها.
مادة 2 – يحب إعلان التعليمات المشار إليها في أماكن ظاهرة بموقع العمل و بشكل و واضح يمكن العاملين من الإطلاع عليها .
مادة 3 -  يجب على مدير المنجم توفير أدوات الوقاية الشخصية ، و توفير أماكن لخلعه الملابس و الحمامات اللازمة لنظافة العاملين و كذلك معدات الإنقاذ و الإسعاف و الحريق وكل ما من شأنه المحافظة على امن و سلامة و صحة العاملين .
مادة 4 – لا يجوز  تشغيل عمال تحت الأرض  إلا إذا كانت هناك فتحتان رئيسيتان من السطح متصلتان تحت الأرض و يراعى أن تكون المسافة مناسبة بين الفتحتين الرئيسيتين سواء كانت أبار رأسية أو مزلقانات – و يستثنى من ذلك الحالات الآتية :-
أ – الحفرة الرئيسية و المزلقانات التي مازالت تحت الإنشاء .
ب – مناطق العمل الخاصة بتوصيل محرجين أو أكثر .
مادة 5 – يصدر مدير المنجم أو المحجر التعليمات و الإرشادات اليومية التي من شأنها توفير الأمن و السلامة للعاملين .
مادة 6 – يتولى مدير العمليات تحت سطح الأرض الإشراف التام على تنفيذ جميع التعليمات و القواعد الخاصة بالأمن و السلامة المنصوص عليها في مواد هذه اللائحة و أي تعليمات أخرى يصدرها مدير المنجم .
مادة 7 – على المدير  المسئول أو من يعهد إليه ، التفتيش على مكان العمل و خاصة كفاية دورة التهوية و سلامة الدعامات و السقف و الجوانب و الكشف على الغازات الضارة القابلة للاشتعال .
مادة 8 – يتولى المهندسون كل في مجال اختصاصه الإشراف على تركيب و تشغيل     و صيانة الأجهزة و الآلات اللازمة للتشغيل تحت سطح الأرض و فوقها و إثبات ذلك في سجل خاص .
مادة 9 – يجب على الملاحظ أن يتواجد دائما في مكان عمله و عليه تنفيذ جميع واجباته في توجيه العاملين تحت إشرافه بما يكفل سلامتهم و أمنهم .
الباب الثاني : تأمين أماكن التشغيل
مادة 10 -  يجب تنفيذ التعليمات الخاصة بأماكن التشغيل فوق سطح الأرض أو في باطنها بما  يمنع الانزلاق أو الوقوع  أو السقوط سواء من أعلي أومن غيره من الأوضاع المختلفة :
مادة 11 – يجب على مدير المنجم و مساعديه القيام بالكشف اليومي على السقف        و الجوانب و الدعامات في أماكن التشغيل قبل بدء ورديات العمل للاطمئنان على سلامة العاملين ، و يتم تسجيل جميع الملاحظات  في سجلات خاصة يعدها مدير المنجم :
مادة 12 – يجب توفير الدعامات اللازمة بالقرب من أماكن التشغيل مع ترك أعمدة من الخام للحماية في بعض الأماكن التي تتطلب ذلك  ، و عمل دعامات مؤقتة في أماكن أخرى عند الحاجة .
مادة 13 – يجب مراقبة ضغط صخور السقف للوقاية من إخطار الانكسار المفاجئ لسقف الممرات وواجهات  التشغيل ، و في حالة حدوثه يراعى سرعة مرور الهواء       و إرجاع التهوية بكل الطرق المتاحة للمرات  مع منه امتداد الانهيار للمناطق المجاورة .
مادة 14 – يجب احاطة الأماكن بحواجز واقية من السقوط و اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن سلامة العاملين  و ذلك في حالة حدوث هبوط أو فجوات على سطح الأرض نتيجة لعمليات التشغيل في باطنها .
الباب الثالث : عمليات التخريم
مادة 15 – يراعي عند استخدام ألآت و معدات التخريم العادية و الدقاقة أو الدوارة تنفيذ الإجراءات و التعليمات  التي تكفل سلامة العمل و العاملين .
مادة 16 – يراعى إتباع العليمات الفنية اللازمة للتشغيل لتفادى حدوث الحرائق          و الانفجارات أثناء تشغيل ضواغط الهواء  و خزاناته و مواسيره و خراطيمه .

الباب الرابع : المفرقعات
مادة 17 – يلتزم المنجم أو المحجر بتنفيذ قرارات وزير الداخلية الصادرة في شأن ضوابط استخدام المفرقعات  لتأمين بيئة العمل و العاملين .
الباب الخامس :عمليات نشر و قطع الصخور
مادة 18- يجب تنفيذ التعليمات الخاصة بالسلامة و الأمن في حالة استخدام ماكينات القطع و النشر في المحاجر .
الباب السادس : التعبئة و التحميل و النقل
مادة 19 – يجب عند استخدام اللودرات أو الكباشات أو الكركات أو السيارات القلابة أو القطارات أو السيور  الناقلة أو الفرامل أو الأوناش  في عمليات النقل أو الحبال الصلب المستخدمة في الأوناش أو الحبال الهوائية المستخدمة في النقل فوق سطح الأرض تنفيذ تعليمات السلامة و الأمن لكل نوع من طرق النقل المشار إليها بكل دقة لسلامة العاملين.
مادة 20 – يجب عند استخدام عربات الديكوفيل أو القطارات العادية  أو القطارات الكهربائية أو عند استخدام  الأوناش و حبال الصلب أو السيور الناقلة أو النقل بالجنزير تحت سطح الأرض تنفيذ تعليمات السلامة و الأمن لكل نوع من هذه الطرق بما يكفل سلامة العاملين بكل دقة .
الباب السابع : الإضاءة
مادة 21 – يجب توفير الإضاءة الكافية و الآمنة في جميع أماكن التشغيل في المناجم و المحاجر سواء في باطن  الأرض أو على السطح مع تنفيذ تعليمات السلامة و الأمن في هذا المجال .
الباب الثامن –التهوية في باطن الأرض
مادة 22 – يجب و ضع نظام مناسب للتهوية في المناجم تحت سطح الأرض سواء كانت مناجم غازية أو غير غازية أو قابلة للاشتعال بحيث تضمن المحافظة على سلامة و صحة العاملين .
الباب  التاسع  : عمليات التكسير و الغربلة
مادة 23 – يجب عند تشغيل وحدات التكسير أو الغربلة أو مخازن المواد الحجرية       و المعدنية تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية و ضوابط الأمان لكل عملية على حدة بحيث تضمن المحافظة على سلامة و صحة العاملين و مراجعة هذه العمليات في كل دورة تشغيل .


الباب العاشر : المياه السطحية و الجوفية
مادة 24 – يجب اتخاذ الاحتياطات و الإجراءات الوقائية اللازمة للتصرف في المياه السطحية و الجوفية بأماكن التشغيل في المناجم للوقاية من إخطار التدفق المفاجئ لهذه المياه و سلامة العاملين
الباب الحادي عشر : الخرائط و القطاعات
مادة 25 – تحفظ بإدارة المنجم أو المحجر  و مكاتبها الخرائط و القطاعات و الرسومات الخاصة  بجميع  الأعمال بالمناجم و المحاجر مع توضيح التقدمات الطولية و أعمال الحفر على خرائط التشغيل أولا بأول
الباب الثاني عشر : عمليات الإنقاذ و الإسعاف
مادة 26 – يجب أن يكون لكل منجم مخرجان منفصلان إلى السطح و كذلك لكل قسم من أقسام التشغيل  و يراعى تنفيذ اشتراطات السلامة و الصحة المهنية التي تؤمن العاملين من الأخطار المختلفة سواء في عمليات حفر الآبار الرأسية أو عند حدوث أي طارئ أو تعطيل في العمل أو التدفق المفاجئ للمياه أو انهيار جدران البئر ، مع تزويد جميع العاملين بأجهزة  الوقاية من الغازات .
مادة 27 – يجب إعداد خطة إنقاذ و إطفاء أو أكثر لكل منجم أو محجر حسب ظروف و طبيعة العمل  و حجمه لتسهيل عمليات الإنقاذ و الإطفاء في حالة حدوث الحرائق و الانهيارات  أو  الانفجارات على سطح أو باطن الأرض مع اختبار العمال بفرق الإنقاذ كل ستة أشهر  على الأكثر للتأكد من صلاحيتهم لهذا العمل .
مادة 28 – يجب تزويد فرق الإنقاذ و الإطفاء بالخرائط الموضحة لجميع أماكن العمل و جميع الطرق المؤدية إليها  و مداخل الهواء  و مخارجه و غير ذلك من العناصر الأساسية التي تساعد على كفاءة الإنقاذ و الإطفاء و سرعته سواء على سطح الأرض أو في باطنها .
مادة 29 – يجب إنشاء فرق إنقاذ و إطفاء أمامية في باطن الأرض إذا استدعت طبيعة و حجم العمل ذلك  و تزويدها بالإمكانيات الكاملة و الكافية من معدات و أدوات الإنقاذ و الإطفاء .
مادة 30 – يجب اتخاذ جميع الاحتياطات و توفير الإمكانيات اللازمة و الكافية للإسعاف الأولي سواء مكن حيث عدد المسعفين أو مستلزمات الإسعاف في أماكن التشغيل على سطح الأرض أو في باطنها


  قـــــــــرار رقم 1 لسنة 1992 بشأن التعليمات و الإجراءات التي تتبع لتنفيذ لائحة الأوامر
 و الأحكام   الخاصة بالسلامة و الأمن للعاملين  بالمناجم و المحاجر الصادرة بالقرار
                     الوزاري  رقم 30 لسنة 1992
                     ـــــــــــــــــ
رئيس الإدارة المركزية للبحوث و الدراسات
بعد الإطلاع على قانون تشغيل العاملين بالمناجم و المحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 و القرارات الصادرة نفاذا له
و على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 و القرارات الصادرة نفاذا له
و على لائحة الأوامر و الأحكام الخاصة بالسلامة و الأمن للعاملين بالمناجم و المحاجر  الصادر بالقرار الوزاري رقم 30 لسنة 1992
و بناء على ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشتركة مع وزارات الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و الاتحاد  العام لنقابات عمال مصر
و بالعرض على السيد / الوزير
                        قـــــــــــــــرر
مادة 1 – على الجهات المسئولة بالمناجم أو المحاجر إتباع التعليمات و الإجراءات المرافقة لهذا القرار في الأعمال الخاصة بالكشف و البحث و استغلال خامات المناجم و المحاجر فوق سطح الأرض أو في باطنها
مادة 2 – يعمم هذا القرار و على الجهات المعنية العمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 11 رمضان 1412
الموافق 17 /3 /1992                                   رئيس الإدارة المركزية للبحوث و الدراسات
                                                               ( د / حامد الشريف  )

                                        الباب الأول
                               واجبـــــــات العاملين
1-  على المدير اصدار تعليمات العمل و الأوامر الخاصة بالسلامة و الصحة المهنية في المنجم أو المحجر و ذلك طبقا لأحكام هذه اللائحة .
2-  يجب إبلاغ مكتب السلامة و الصحة المهنية و الجهات المسئولة عن المناجم      و المحاجر بصورة التعليمات المذكورة في المادة السابقة ، و كذلك الإبلاغ  بأي تعديل يطرأ على البيانات الواردة بها خلال يومين من تاريخ  التعديل .
3-  يجب تعليق التعليمات المذكورة سابقا في أماكن ظاهرة في مكان العمل و بشكل واضح يمكن العمال من الإطلاع عليها .
4-  يجب على المدير توفير أدوات الوقاية الشخصية اللازمة و توفير أماكن لخلع الملابس و الحمامات اللازمة  لنظافة العاملين و معدات الإنقاذ  و الإسعاف       و الحريق وكل ما من شأنه المحافظة على أمن و سلامة و صحة  العاملين .
5-  على مدير المنجم عدم تشغيل عمال تحت الأرض إلا إذا كان هناك فتحتان رئيسيتان تحت السطح ومتصلتين  تحت الأرض ، كما يراعى أن تكون المسافة مناسبة بين الفتحتين الرئيسيتين سواء كانت أبار رئيسية أو  مزلقانات و يستثنى من ذلك الأحوال الآتية :-
      * الحفرة الرأسية أو المزلقانات اللذان مازالا تحت الإنشاء
      *  مناطق العمل الخاصة بتوصيل مخرجين أو أكثر .
6-  يجب على المدير إصدار التعليمات و الإرشادات اليومية التي من شأنها توفير الأمن و السلامة للعاملين.
7-  يجب على مدير العمليات تحت سطح الأرض الأشراف التام على جميع التعليمات و مراقبة التنفيذ لقواعد و تعليمات الأمن المنصوص عليها في مواد هذه اللائحة وأي تعليمات أخرى يصدرها مدير المنجم .
8-  يراعى في المناجم التفتيش على مكان العمل وخاصة كفاية دورة التهوية و سلامة الدعامات  و السقف و الجوانب و الكشف على الغازات الضارة و القابلة للاشتعال .

      واجبات الأقسام الميكانيكية و الكهربائية
9-  يجب على المهندسين الميكانيكيين والكهربائيين فيما يخصه أن يشرفوا على الأتى :-
           ( تركيب الأجهزة و الآلات اللازمة للتشغيل تحت السطح أو فوقه )
     * فحص و تجربة كل هذه الأجهزة و الآلات بعد تركيبها أو تصليحها قبل قيامها بالعمل :
     *صيانة جميع الأجهزة و الآلات بما يكفل تشغيلها بكفاءة و المحافظة على سلامة العاملين .
     *الفحص الدوري طبقا لنظام محدد للفحص و الصيانة .
10-                     يجب على الفنيين  و الميكانيكيين و الكهربائيين و أي فرد أخر منوط به العمل على الآلات و الأجهزة و المعدات  الميكانيكية المبادرة بإيقاف الجهاز     أو الآلة و التبليغ عنها فورا للمختصين إذا وجد أن  في تشغليها تهديدا لسلامتها  و لسلامة العاملين  ، و كذلك قطع مصدر القوى المحركة نهائيا لحين إصلاحها .
11-                     يجب على الفنيين و الميكانيكيين و الكهربائيين إثبات في سجل خاص نتيجة عمليات الفحص و التجربة التي  يقومون بها و أي بيانات أخرى يطلب منهم إثباتها أو يرون إضافتها .
                                   الباب الثاني
                   واجبات الملا حــــــــــــظ
12-                     يجب على الملاحظ أن يقضى كل وقت الوردية في المنطقة المخصصة له للقيام بواجبة.
13-                     لا يجوز لأي ملاحظ توجيه العاملين تحت إشرافه إلى القيام بأي عمل غير مخصص له إلا في الحالات  الضرورية و التي يراعى أنها تكفل سلامة العاملين و بعد الرجوع لرئيس الوردية .
14-                     يجب على ملاحظ كل وردية أن يقوم بفحص المنطقة المخصصة له قبل نهاية الوردية بما لا يتجاوز ساعة و أن يقيد في سجل خاص معد لهذا الغرض متواجد في المنطقة ، و ذلك من ناحية السقف و التدعيم و التهوية و الغازات السامة و القابلة الاشتعال . 

15-                     يجب على الملاحظ في الوردية إلا يسمح للعمال بالتوجه إلى مناطق العمل إلا بعد التأكد من قيام الملاحظ  في الوردية السابقة بعمل الفحص المذكور في المادة السابقة أو قيامه شخصيا بذلك .
16-                      لا يجوز لأحد من الزائرين الحاصلين على تصريح بالزيارة من المدير المسئول دخول أي منطقة  من مناطق العمل إلا بعد الرجوع إلى ملاحظ المنطقة  و مرافقته أو توجيه حفاظا على سلامته .
17-                     يجب على ملاحظ المنطقة في مناجم الفحم أن يقوم خلال ورديته بالتفتيش على منطقة العمل المخصصة له على الأقل مرتين و يتأكد من سلامة العمليات و خصوصا كفاية التهوية ، و إثبات حالة وجود الغازات القابلة للاشتعال في حدود النسب المصرح بالعمل في وجودها و كذلك النسب
18-                      المقررة من الغير قابل للاشتعال ،  و على وجه العموم لا يجوز في الأماكن  التي يعمل بها أفراد أن تكون الفترة الزمنية  بين كل تفتيش و أخر أقل من 4 ساعات على مدار الأربعة و عشرين ساعة بأي حال من الأحوال .
                                   الباب الثالث
                   تأمين أماكن التشغيل في المناجم و المحاجر
                 انزلاق و سقوط الأحجار في المناجم و المحاجر
19-                     لتلافي سقوط أو انزلاق الأحجار من واجهات أو جوانب أماكن التشغيل على العاملين أسفل و واجهات التشغيل يجب أتباع ما يلي :-
* يراعى في أعمال تخطيط التشغيل  بالمحجر أو المنجم أن تكون عمليات إزالة غطاء الطبقة ( الرديم ) متقدمة بمسافة  لا تقل عن 5 متر من الحافة العلوية لواجهة التشغيل على أن يؤخذ في الاعتبار أن تكون واجهة غطاء الطبقة بميل إلى الداخل بزاوية مساوية لزاوية استقرار مكونات الغطاء .
* إذا كان ميل الطبقات أكبر من 30 درجة و في اتجاه أرضية مكان التشغيل يجب كلما أمكن ذلك قطع و واجهات التشغيل بحيث يصبح اتجاه ميل الطبقات بعيدا عن أرضية مكان التشغيل .
* في الواجهات التي تستخدم فيها الكباشات بدون استخدام المفرقعات يجب إلا يزيد ارتفاع الواجهة عن أقصى ارتفاع يمكن أنم تصل إليه ذراع الكباشة ، و ذلك لتلافي بقاء أجزاء معلقة في الجزء العلوي  من الواجهات ، و في حالة استخدام  المفرقعات في عمليات تفكيك الصخور فيكون ارتفاع الواجهة مرة و نصف أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه ذراع الكباشة .
* في الواجهات التي تتم بها عمليات الاستخراج يدويا يراعى أن يكون ارتفاع واجهات التشغيل كالتالي :-
1) الطبقات المفككة ( الرمال ، الزلط و غيرها ) 3 – 4 متر .
2) الطبقات اللينة                                          6    متر
3) الطبقات الصلبة                                        10 متر
* عند استخدام طريقة المصاطب في الاستغلال يجب إلا يقل عرض المصطبة عن 3 متر  على أن يتم تأمين حافتها لتفادى سقوط أي أشياء أو أي مواد أخرى على العاملون بالمصاطب التالية ، و يتم توزيع أماكن التشغيل في هذه المصاطب لتفادى تشغيل أي مجموعة فوق أو أسفل المجموعة الأخرى .
* في الترسيبات الأفقية لا مانع من أن تكون و واجهات التشغيل رأسية  ، أما في الترسيبات  الطبقية المائلة و الشديدة  الميل  فيجب أن تكون الواجهات مائلة إلى الداخل بزاوية ميل أمنة .
* غير مصرح بعمل أي فجوات في الجزء الأسفل من واجهات التشغيل .
* يجب الكشف يوميا على واجهات التشغيل و لا يسمح بدخول العمال إلى الواجهات إلا بعد إزالة جميع  الأجزاء الآيلة  للسقوط من الواجهة ،  كما يجب الكشف على         و واجهات التشغيل بعد عمليات التفجير و بعد سقوط الأمطار و بعد عمليات  قطع    و إسقاط  جميع الأجزاء الآيلة للسقوط و ذلك قبل السماح للعمال بالعمل في هذه  الوجهات .
* يلزم  تزويد العمال المكلفين بتأمين واجهة التشغيل و إسقاط الأجزاء الآيلة للسقوط منها بحبال إنقاذ يربط طرفها العلوي  ربطا جيدا في أعمدة متينة على السطح العلوي للواجهة .
* يجب الكشف دائما على حبال الإنقاذ و إجراء الاختبارات اللازمة عليهما للتأكد من سلامتها  و صلاحيتها للعمل ، كما يلزم الكشف على رباط هذه الحبال  و التأكد من تثبيت الأعمدة المربوطة بها .

* عند استخدام الكباشات في الواجهات يتم إسقاط الأجزاء الآيلة للسقوط من الواجهة لتأمينها أليا  باستخدام الكباشة بدلا  من  إجراء ذلك يدويا  بشرط أن يكون ارتفاع الواجهة مناسب للارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه ذراع الكباشة.
* يجب الكشف يوميا على أسطح  واجهات التشغيل  للبحث عن الشقوق من حافة الواجهة حتى يكون هناك وقت كاف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات الأمان .
* يحظر الدخول أو العمل في الواجهات المهجورة أو التي  تجر عليها عمليات كشف أو إسقاط للأجزاء الآيلة للسقوط  و يجب احاطة هذه الأماكن بالأسوار أو الحواجز التي تعوق الدخول إليها  ، من و ضع لافتات لتحذير العاملين من إخطار  سقوط الأحجار في هذه الأماكن .
أولا – السقوط من عال :
20-                     لوقاية العاملين من إخطار السقوط نتيجة للعمل بالقرب من حافة الواجهة أو المصطبة يتبع الآتي :-
أ‌-     احاطة واجهات التشغيل أو المصاطب بحواجز ، و إذا تعذر ذلك يجب    و ضع لافتات للتحذير من السقوط مكن هذه الأماكن .
ب‌-احاطة الأماكن  المهجورة و كذلك الأماكن التي لا يوجد بها تشغيل بالحواجز اللازمة :
21-                     لوقاية العاملين من الانزلاق و لسقوط نتيجة لعدم حفظ التوازن في أماكن التشغيل المرتفعة و الضيقة أو الأماكن ذات الأرضيات الغير آمنة يلزم :-             
                 أ – تزويد العاملين بأحزمة الأمان و حبال الإنقاذ عند القيام  بعمليات التخريم أو إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط في هذه الأماكن .
                ب – العمال المعرضون للإصابة بأي دوار أو إغماء غير مصرح لهم بالعمل في الأماكن المرتفعة
22-                     يراعى ضرورة إزالة مخلفات التشغيل في المحاجر و المناجم المكشوفة لمسافة مناسبة من واجهات  التشغيل  و تسويتها  بطريقة منتظمة بعيدا عن الطبقات الصالحة للاستعمال  مع عمل ممرات على أبعاد مناسبة كما يجب ردم الحفر الناتجة  عن  التشغيل و تمهيد أرضية أماكن التشغيل أمام الواجهات أولا بأول لمنع السقوط فيها أو إعاقة المرور كما يراعى الاحتفاظ بنظافة الممرات المخصصة للعاملين أو المخصصة لوسائل النقل . كما يجب عدم ترك أدوات فوق أرضية مكان العمل بالمصاطب لتفادى الارتطام بها أثناء السير .
23-                     يجب توفير الإضاءة الجيدة في أماكن العمل لتلافي حوادث السقوط         و الانكفاء .
ثانيا : أماكن التشغيل تحت السطح :
24-                     يجب عدم السماح للعاملين بالعمل تحت أي سقف غير متماسك أو غير مدعم بالتدعيم الصحيح الآمن .
25-                     يجب إسناد عمليات التدعيم في باطن الأرض إلى أشخاص ذوى خبرة        و دراسة كافية  بعمليات التدعيم و تعليمات  الوقاية و الأمان الواجب  إتباعها في التدعيم .
26-                     لتأمين أماكن العمل في باطن الأرض و  لوقاية العاملين من أخطار الانهيارات و سقوط الأحجار يجب إعداد خطة  للتدعيم يراعى فيها :-
·        الظروف الجيولوجية للخامات المعدنية المستغلة و سمك               و درجة ميل الترسيبات المعدنية .
·        سمك و نوع ومواصفات الطبقات فوق و تحت الترسيبات المعدنية .
·        الطرق المتبعة في عمليات الاستغلال و مدى تأثيرها على الأسقف .
·        إعداد رسومات توضيحية لطريقة التدعيم مبينا عليها :
-         قطاعات تبين أبعاد المكان المطلوب تدعيمه قبل و بعد التدعيم :
-         نوع  و مواصفات و حجم المواد المستخدمة في التدعيم .
-         المسافات بين الدعامات بعضها ببعض و المسافات بينها و بين واجهات التشغيل و الجوانب .
-         طريقة التبطين بين الدعامات و السقف و الدعامات  و الجوانب .
-         مواقع مجارى المياه و خطوط الديكوفيل أو السيور الناقلة و كابلات الكهرباء  ومواسير المياه و الهواء  المضغوط وأي تركيبات أخرى في موقع المكان المراد تدعيمه .

-         طريقة تثبيت الأعمدة على أرضية المكان .
-         طريقة الردم الكامل أو اردم الجزئي ( في أماكن الحش ) ونوع ومواصفات      و كميات مواد الردم
و على أن تعلق الرسومات في أماكن مناسبة ليتمكن المسئولون عن التدعيم من الإطلاع عليها و إتباع ما جاء بها من تعليمات .
الكشف على الأسقف و الدعامات :
27-                     يجب على المسئولون المختصين في المنجم القيام بالكشف اليومي على الأسقف و الجوانب و الدعامات في أماكن التشغيل قبل بدء و خلال ورديات العمل للاطمئنان على سلامة السقف  و الجوانب قبل السماح بالتشغيل  في هذه الأماكن ،  و يتم تسجيل نتائج الكشف في سجلان خاصة يعدها مدير المنجم لهذا الغرض .
28-                     عند الكشف على أسقف و دعامات أماكن التشغيل يتبع الآتي :-
·        الكشف بالنظر على الأسقف لملاحظة آية تشققات أو سقوط أحجار عليها كذلك الكشف على الدعامات  لملاحظة أية تغيرات قد تطرأ عليها .
·        الطرق على السقف بواسطة قضيب معدني قطر 3 سم و طوله من 1 – 5 ر1 متر  ، فإذا كان الصوت المسموع و واضحا مثل رنة الجرس دل ذلك على أ، السقف متماسك .
·        عند ملاحظة آية أخطار نتيجة لعمليات الكشف السابق ذكرها مثل اتساع التشققات في الأسقف و انبعاج  الدعامات أو ضغطها أو كسرها أو سماع أصوات تشقق الأخشاب أو سقوط أجزاء من الأسقف يجب الإسراع بتأمين مكان العمل فورا بإتباع ما يلي :-
أ -  تدعيم المكان بالدعامات الأزمة و الآمنة أو
ب‌-زيادة الدعامات الموجودة أو
ج - إسقاط هذا الجزء من السقف لتأمين المكان .

·        يراعى إيقاف الماكينات والآلات عند القيام بعمليات الكشف على السقف.
·        يجب تعليم جميع العاملين بالمنجم كيفية اختبار السقف بأنفسهم بالإضافة إلى الأشخاص المنوط بهم هذا العمل  .
الدعامات و المواد اللازمة للتدعيم :
29-                     يجب توفير الدعامات اللازمة لعمليات التدعيم  مع مراعاة ما يلي :-
-         تواجد كميات الدعامات و المواد اللازمة للتدعيم  بالقدر الكافي بالقرب من أماكن التشغيل و خاصة في مناطق التجهيز و الحفر .
-         أن تكون الدعامات الخشبية من النوع الجاف ، و تجنب استخدام الخشب الأخضر الذي  لا  يحدث صوت عند الانكسار و بالتالي لا يعطى إشارة للأنظار .
-         وقاية الأخشاب المستخدمة في التدعيم من العفن  بغمرها في محاليل مخففة من كلوريد الزنك  ، فلوريد الصوديوم ( بنسبة 2 – 5%) .
-         وقاية الدعامات الحديدية من التآكل بطلائها بدهان واقي .
أعمدة الحماية :
30-                     يلزم ترك أعمدة من الخام للحماية في المناطق  الآتية :
-         أعمدة حماية  بعرض من 10 متر إلى 20 متر على حدود المنجم الخارجية .
-         أعمدة حماية في باطن الأرض في الأماكن التي تقع أسفل المنشآت الرئيسية على سطح الأرض مثل الطرق – السكك الحديدية ، و المباني و غيرها و ذلك بالقدر الذي يمنع هبوط الأرض على السـطح أو حدوث تشققات في جدران هذه المنشآت .
-         أعمدة حماية على جانبي ممرات التهوية و النقل ، و بيم أماكن التشغيل ( تجهيز أو حش )  و الأماكن  المتوقع أن تكون حاملة للمياه الجوفية و ذلك لمنع الأخطار الناتجة عن تسرب المياه إلى مناطق العمل .
الدعامات المؤقتة  :
31-                      إذا اقتضت ضرورة العمل رفع بعض الدعامات لمرور الآلات أو تحريكها فيراعى إقامة دعامات وقتية مع إعادة الدعامات الأصلية فور الانتهاء من ذلك .




32-                     تأمين أماكن التشغيل عند إعادة توسيع الممرات يتم رفع الدعامات بأخذها بعد الأخرى على أن يتم توسيع الممرات بعد رفع كل دعامة ثم توضح الدعامات الجديدة و هكذا .
33-                     لتأمين العاملين أثناء قيامهم بعمليات سحب الدعامات في الأماكن التي تم استخراج الخام منها يراعى الآتي :-
-         إجراء عملية سحب الدعامات بواسطة أشخاص ذوى خبرة مدربون على القيام بهذا العمل على أن يتم ذلك تحت  الأشراف المباشر لمسئول ذو كفاءة .
-         استخدام الطرق الآلية في عمليات سحب الدعامات .
-         يحظر تواجد أي عامل تحت السقف الجارة سحب الدعامات من أسفله و على العمال المكلفين بعمليات سحب الأعمدة التأكد من أن السقف الذي يقفون تحته آمن قبل البدء في عمليات السحب .
-         يراعى اتجاه ميل الطبقات و كذلك اتجاه الشقوق في السقف و ذلك عند سحب الدعامات من أعلى أو من أسفل حسب الأحوال .
-         تثبيت دعامات خشبية مؤقتة للحماية و الإنذار في الأماكن التي ستسحب أعمدة الدعامات  منها .
الانكسار المفاجئ للسقف :
34-                     يجب مراقبة ضغط صخور السقف للوقاية من أخطار الانكسار المفاجئ لسقف الممرات  وواجهات التشغيل ، و لتأمين هذه الأماكن يراعى الآتي :- في حالة حدوث انكسار مفاجئ ( انهيار) في الممرات وواجهات التشغيل يراعى ما يلي :-
-  في حالة عدم سقوط السقف خلف واجهات الإنتاج  بعد سحب الدعامات يجب إسقاط السقف على مسافة آمنة من الواجهة من 2 – 4 متر .
-  ردم الأماكن التي تم استخراج الخام منها إما ردم كلى أو جزئي .
-  في المناجم التي تستخدم الآلات ذات  الاحتراق الداخلي يتم استخدام الردم الكلى .
35-                     في حالة حدوث انكسار مفاجئ ( انهيار) في الممرات وواجهات التشغيل




يراعى ما يلي :-
·        العمل على أن يمر الهواء سريعا ( خاصة في ممرات التهوية  ) من خلال الأحجار المتساقطة .
·        رفع الأحجار المتساقطة جزئيا على أن يصحب ذلك التدعيم الفوري لهذه الأجزاء.
·        منع امتداد الانهيار إلى المناطق المجاورة ، و ذلك بتدعيم الأماكن المجاورة أو زيادة الدعامات بها .
الآثار الناتجة على سطح الأرض من تأثير التشغيل في باطن الأرض :
36-                     في حالة حدوث هبوط أو فجوات على سطح الأرض نتيجة لعمليات التشغيل في باطن الأرض  يجب احاطة هذه الأماكن بحواجز الوقاية من أثار السقوط مع تعليق لافتات للتحذير .
37-                     إذا تبين أن عمليات التشغيل في باطن الأرض سيكون لها آثار خطيرة على حياة الأفراد  أو حركة المرور أو المنشآت الحيوية على السطح فيجب ردم الأماكن التي تم استخراج  الخامات المعدنية ردما كاملا أو جزئيا على حسب الأحوال أو بترك أعمدة من الخام  بدون استخراج إلى الحد الذي يؤمن حياة الأفراد و كذا المنشآت على السطح
38-                     يجب تأمين فتحات و مداخل المناجم و آبار التهوية على سطح الأرض باحاطتها بحواجز  و كذلك الحفر  و القطعيات و الآبار التي تم حفرها على سطح الأرض أثناء عمليات الأبحاث فيجب ردمها أو احاطتها بحواجز للوقاية من أخطار السقوط فيها.

                             الباب الرابع
                عمـــــــــــــليات التخريم
              آلات ومعدات التخريم في المناجم و المحاجر
      آلات التخريم العادية
39-                     يراعى عند استخدام ألآت التخريم العادية اتخاذ الاحتياطات التالي :
-         تزويد عمال التخريم بأحزمة الإنقاذ عند إجراء عمليات التخريم في أعلى واجهات

التشغيل .
-         في الواجهات التي تتكون من عدة مصاطب يجب تنظيف هذه المصاطب من بقايا عمليات  التفجير السابقة ، و قبل البدء في عمليات التخريم .
-         على عمال التخريم الوقوف في مواجهة واجهة التشغيل و ذلك لملاحظة و مراقبة   تحركات للصخور في الواجهة التي تعلو مكان التخريم .
-         يحذر إجراء أي عمليات تخريم في بقايا الخروم السابقة .
-         كتل الأحجار الكبيرة الناتجة عن عمليات لا يتم تخريمها في مكانها أسفل واجهات التشغيل  بل يجب نقلها إلى مسافة آمنة بعيدا عن الواجهة لتأمين عمال التخريم من إخطار انزلاق أو سقوط الأحجار من عال .
-         يجب التأكد من أن جميع توصيلات الهواء المضغوط بالآلة بحالة جيدة مع الحرص على عدم إجراء أي عمليات إصلاح أو ضبط إلا بعد غلق الصمام          و التخلص كلية من الهواء  في الخط.
جهاز التخريم الدقاق :
40-                     يراعى عند استخدام جهاز الحفر الدقاق اتخاذ الاحتياطات التالية :-
-         يحظر على العاملين على هذه الماكينات العمل أسفل آلات و أدوات معلقة  بل يجب انزلاق  هذه الآلات المعلقة إلى مستوى طبلية الحفر .
-         يجب على الحفارين إزالة جميع الآلات و الأدوات  الغير لازمة للعمل من على طبلية الحفار ، إما  أدوات الحفر من لقم  ومواسير و سلاسل و غيرها فيجب  أن توضع على جانب بحيث تكون في متناول اليد و إلا تعيق العمل .
-         تزود طبلية الحفار بحواجز حديدية لتفادى سقوط العاملين  على الحفار إلى أرضية المحجر أو المنجم ، و ذلك عند إجراء عمليات الحفر بالقرب من الحافة العلوية لواجهات التشغيل .
-         يجب تثبيت برج الحفر على أرضية مستوية بحيث تبعد 3 متر على الأقل من حافة الواجهة  أو المصطبة  و في حالة الأرضية الغير ثابتة يجب تثبيت برج الحفر بواسطة السلك الصلب على أ، تربط في ثوابت بالأرض (قضبان مثلا) .
-         يراعى عدم تحريك الجهاز و برج الحفر مرفوع و خاصة عند المرور أسفل الخطوط الكهربائية  الهوائية .
-         غير مسموح لأي شخص بالوقوف بالقرب أو أسفل سلك الحفار أثناء عملية الرفع إلى أعلى  .
-         يجب إيقاف ماكينة الحفر عن العمل قبل إجراء أية عمليات تشحيم لأجزاء الحفار .
-         يراعى الكشف جيدا على جميع الأسلاك الصلب المستخدمة و تغيير الأسلاك التي  يكتشف أنها غير آمنة فورا .
-         ماكينات الحفر الكهربائية يجب عزلها بوصلة أرضية كذلك يجب عزل الكابلات الكهربائية عن المياه على أن تمد في أماكن آمنة لحمايتها من التلف .
-         جميع الأصلاحات الكهربائية اللازمة يجب إجرائها بواسطة كهربائيين متخصصين لهذا الغرض و ليس بواسطة الحفار أو مساعده ، و لا يسمح بإجراء آية إصلاحات إلا بعد قطع التيار .
-         في حالة ارتفاع درجة حرارة الموتور أو ظهور أي شرر كهربائي يجب إيقاف التشغيل  لحين إجراء الإصلاحات اللازمة .
-         يجب سد جميع فتحات الأخرام التي تم حفرها سدا مؤقتا قبل الانتقال إلى منطقة أخرى .
 جهاز التخريم الدوار
41-                     يراعى عند استخدام جهاز الحفر الدوار اتخاذ الاحتياطات التالية :-
-         انزلاق آلة الحفر إلى أدنى منسوب  قبل تحريك الجهاز إلى مكان آخر أو عندما  يكون الجهاز لا يعمل .
-         عند استخدام الجهاز في حفر الخروم الأفقية في الجزء السفلى من واجهة التشغيل  يجب أن يرافق الحفار مساعده لمراقبة أي تحركات للصخور في الواجهة .
-         يجب تزويد العاملين على هذه الماكينات بالأحذية الواقية و النظارات الواقية .
ضواغط الهواء ( الكمبرسور )
42-                     لتفادى حدوث الحرائق و الأنفجارات أثناء تشغيل ضواغط الهواء يراعى إتباع التعليمات الآتية :-
- مراعاة ألا تزيد درجة حرارة الهواء المضغوط عن   140  – 160 درجة مئوية




  ، و ألا تزيد درجة  حرارة المياه من المبرد عن 20 – 25 درجة مئوية  ، و في حالة حدوث أي خطأ  في جهاز التبريد يجب إيقاف ضاغط الهواء فورا .
- يجب أن تزود ضواغط الهواء و خزانات الهواء المضغوط و كذلك خطوط الهواء المضغوط بصمامات الأمان التي تفتح تلقائيا عند ارتفاع الضغط عن الحد المسموح  حتى يصل الضغط بداخل الضاغط أو الخزان  أو الخطوط إلى الحد  المقرر ، على أن يتم الكشف اليومي على هذه الصمامات للتأكد من صلاحيتها للعمل .
- العمل على تزويد الضاغط  بفلتر للهواء كما يجب سد فتحة دخول الهواء إلى الضاغط باللباد و السلك الشبكي لمنع الأجزاء الصغيرة الصلبة أو قطرات المياه من الدخول مع  الهواء الجوى المسحوب  ، ويجب الكشف الدوري على مستقبلات الهواء للتأكد من  صلاحيتها للعمل .
- يجب أن تكون الزيوت المستخدمة في تزيت سلندرات الضواغط من النوع  الذي يحتمل درجات الحرارة العالية 225 – 240 درجة مئوية ، و لا يتكون عنها أي رواسب على جدران السلندرات . و يراعى تجنب الزيت الزائد و كذلك أصناف الزيوت الغير ملائمة للتزيت .
- يجب الكشف على أجهزة قياس الهواء المضغوط بالضواغط و التأكد من صلاحيتها .
- يراعى عدم تعبئة خزانات ضواغط الهواء بالنفط ( السولار ) أثناء تشغيلها .
- يراعى عند تشغيل ضواغط الهواء قي باطن الأرض و ضعها في ممرات مرور الهواء النقي .  
       خزانات الهواء المضغوط
43-                     يراعى في خزانات الهواء المضغوط أن تكون مزودة بالأتي :
-         مصايد للماء و الزيوت على أن يتم يوميا لتخلص من الزيوت و الأوساخ التي تتجمع بها .
-         صمام الآمان .
-         فتحة للتنظيف .
-         مقياس ضغط الهواء .
خراطيم و مواسير الهواء المضغوط
44-                     يراعى عند مد مواسير الهواء المضغوط أو توصيلها بضواغط الهواء اتخاذ الأحتياطات التالية :
-         يجب أن تكون مواسير خطوط الهواء مثبتة جيدا في أماكنها .
-         يجب أن تكون جميع توصيلات المواسير بحالة جيدة و كذلك التوصيلات بخراطيم الهواء .
-         يراعى عدم فك أو توصيل خراطيم الهواء بخط المواسير و كذلك عدم فك          أو توصيل مواسير  جديدة بالخط أو إجراء أية إصلاحات بخط المواسير إلا بعد قفل صمام التغذية الرئيسي  و التخلص من الهواء المضغوط داخل الخط .
                              الباب الخامس
                        المفرقعــــــــات
أولا - أحكام عامة
45-                      في تطبيق أحكام هذه اللائحة المقصود بالمفرقعات هو المحدد بقرار السيد وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963 و الذي صدر تنفيذا لما جاء بالمادة 120 من قانون العقوبات المصري  رقم 50 لسنة 1949 و على سبيل المثال :
-         مفرقعات النتروجلسرين ( ديناميت – جيلاتين ).
-         مفرقعات نترات الامونيوم .
-         المفرقعات المصرح باستخدامها في المناجم و المحاجر ذات الغازات القابلة للاشتعال .
-         البارود الأسود .
-         المواد البادئة – المفجر ( الكبسول ) العادي و الكهربي .
-         فتيل الآمان الأسود .
46-                     المفرقعات الفاسدة أو التي انتهت مدة صلاحيتها  يجب ألا تستخدم مع التخلص منها بأسرع ما يمكن  ، و يتم  ذلك على سطح الأرض بواسطة أشخاص متخصصين لهذا الغرض و في أماكن بعيدة و معزولة ، على أن تتم كافة الإجراءات طبقا للقواعد التي تحددها  جهات الأمن ( مصلحة الآمن العام – إدارة

الرخص) – ( مصلحة الدفاع المدني  – إدارة المفرقعات ) ، و ذلك للتنبيه على السادة مفتشي المفرقعات بمديريات  الأمن بالمحافظات .   
47-                     يراعى في المفرقعات المستخدمة أن  تكون من النوع الذي لا يتأثر بدرجات الحرارة  المنخفضة  و أن يكون من النوع المصرح باستخدامه تبعا لظروف و مكان التفجير .
48-                     لا يجوز لأي فرد القيام بعمليات إعداد و تجهيز المفرقعات و شحن الخروم  و تكبيسها  و تفجيرها و غيرها من عمليات التفجير  إلا الولاعيين المعينين لهذا الغرض و أن يكونوا  من ذوى الخبرة في هذه العمليات  ،           أو  الأفراد الذين تلقوا تدريبات خاصة تحت  إشراف ولاعين من ذوى الخبرة الطويلة و اجتازوا اختبارات الصلاحية و لا يجوز  تعين أي فرد يقوم بعمليات التفجير إلا إذا كان سنه لا يقل عن 21 سنة  وأن يكون  قد قضى ما لا يقل عن ثلاث سنوات في عمليات التعدين المختلفة و خاصة  عمليات التخريم  . و يشترط في كل من يعمل في هذا المحال الحصول على شهادة خبرة تفيد تدريبه بإحدى الجهات الرسمية بالدولة  و الأجازة على القيام بهذا العمل ( المصانع  الحربية – مصلحة الدفاع المدني )
ثانيا -  نقل المفرقعات
عند نقل المفرقعات إلى أماكن تخزينها  أو استخدامها سواء على سطح الأرض أو في باطن الأرض يراعى الأتي :
النقل بالسيارات
49-                     عند نقل المفرقعات بالسيارات يجب مراعاة ما يلي :
-         يشترط في السيارات المعدة لنقل المفرقعات أن تكون ذات أرضية وحواجز جانبية  و خلفية من الخشب ، و أن يكون صندوق السيارة مفتوح من أعلاه ، و لا يجوز لسيارة نقل  المفرقعات أن تقطر أية مقطورة .
-         يراعى أن تكون السيارة نظيفة قبل شحن المفرقعات بها  و بصفة خاصة           لا تكون ملوثة بالبترول  أو أية مادة قابلة للاشتعال .
-         يجب أن تكون عملية شحن السيارة بالمفرقعات بطريقة مأمونة  بحيث توزع الحمولة بالتساوي  على أرضية السيارة .

-         تنقل صناديق المفرقعات باليد بكل احتراس سواء في عمليات الشحن أو التفريغ ، و لا يتم دحرجتها أو إلقائها على أرضية السيارة بأي حال من الأحوال .
-         و ضع صناديق المفرقعات عند شحنها بالكيفية التي تمنع حركتها أثناء الطريق مع  مراعاة ألا يزيد ارتفاع الصناديق عن ارتفاع الحواجز الجانبية للسيارة .
-         لا يجوز شحن أية مواد أخرى  خلاف المفرقعات في السيارة .
-         لا يجوز نقل المفجرات مع الديناميت في سيارة و واحدة .
-         تغطى السيارة بعد شحنها بالمفرقعات بمشمع أو أي نسيج آخر غير قابل للاحتراق  و يكون على شكل مظلة  ،  إذ  لا يجوز وضع  المشمع على الصناديق مباشرة .
-         يجب وضع علامة مميزة باللون الأحمر  و مكتوب عليها ( خطر مفرقعات ) على مقدمة  السيارة و مؤخرتها .
-         على عمال شحن و تفريغ المفرقعات إتباع الأتي عند قيامهم بهذه العمليات :
·        عدم حمل كبريت أو قداحة ( ولاعة )  أو أي مادة أخرى قابلة للالتهاب .
·        عدم التدخين أو إشعال أي نار.
-         لا يجوز لسائق السيارة المحملة بالمفرقعات أو حارسها أو المرافقين له التدخين    أو إشعال النيران ، كما لا يجوز لهم حمل كبريت أو قداحة ( ولاعة ) أو أي مادة قابلة  للاحتراق و ذلك بعد شحن السيارة و سيرها .
-         يوقف محرك السيارة أثناء شحنها بالمفرقعات  أو أثناء تفريغها ، و يراعى ضمان عدم  تحركها أثناء ذلك بوضع حواجز متينة خلف العجل أثناء و وقوفها .
-         يجب أن تزود كل سيارة محملة بالمفرقعات بجهازين إطفاء الحرائق .
نقل المفرقعات بالأوناش
50-                     عند نقل المفرقعات إلى باطن الأرض باستخدام الأوناش  يراعي الأتي :
-         ألا تزيد سرعة الونش عن 1 م / ثانية عند نقل الديناميت أو المفجر و عن 5 متر / ثانية عند نقل الفتيل.
-         عدم نقل أية مواد مع المفرقعات أثناء نقلها .

-         أن تكون العربة مغطاة تماما بمادة لينة
-         رص صناديق الديناميت على طبقة واحدة .
-         تجنب إيقاف الونش فجأة .
نقل المفرقعات بالقطارات
51-                     عند نقل المفرقعات  بواسطة القاطرات  تحت السطح يراعى ما يلي :
-         عدم نقل أية مفرقعات على ظهر القاطرة
-         يجب ترك عربة فارغة على الأقل بين القاطرة و عربة المفرقعات .
-         توضع عربة المفرقعات في وسط العربات الفارغة .
-         عدم نقل نوعين من المفرقعات في قطار واحد .
-         تزويد العربة الأخيرة من القطار بمصباح ذو ضوء أحمر .
-         لا تزيد سرعة القطار عن 4 كم / ساعة .
-         لا يسمح بركوب أي شخص خلاف طاقم القطار .
52-                     عند نقل المفرقعات يدويا يراعى الأتي :
-         وضع المفرقعات في أوعية خاصة .
-         عدم نقل الديناميت مع المفجر أو الفتيل المثبت به الكبسول في وعاء واحد .
-         يحظر الطرق أو إسقاط الأوعية التي تحتوى على المفرقعات .
ثالثا  -   تخزين المفرقعات في باطن الأرض
53-                     غير مصرح بتخزين المفرقعات في باطن الأرض بالمناجم بكميات تزيد عن حاجة الاستهلاك لمدة 24 ساعة  ، و تحفظ هذه الكميات في مخازن صغيرة خاصة بذلك ، و لا  يجوز تخزين الكبسول المفجر في نفس المخزن أو الصندوق مع بقية المفرقعات الأخرى ، كما يشترط  أن يكون المكان المعد للتخزين جاف ،  و لا تزيد الرطوبة النسبية عن 80 % .
رابعا - تداول المفرقعات
54-                     عند تداول المفرقعات يراعى ما يلي :
-         لا يجوز صرف أي  نوع من المفرقعات إلا للولاعين  المعينين لهذا الغرض ،              و يجب على  الولاعين تسجيل كميات الديناميت و الكبسول و الفتيل ... الخ الذي استعملوه  في سجل خاص يعده مدير المنجم أو المحجر و يجب عليهم فور انتهاء عمليات التفجير  إرجاع الفائض إلى المخزن المخصص لهذا الغرض .
-         يحظر على الولاع استخدام أي نوع من المفرقعات خلاف المفرقعات المسلمة له .
-         يجب عدم فتح صناديق أو براميل المفرقعات باستخدام الأدوات الحديدية            و يستخدم  لهذا الغرض أدوات خاصة مصنوعة من  الخشب أو البلاستك ،            و يحذر فتح صناديق المفرقعات أو براميل البارود الأسود داخل مخازن المفرقعات .
-         يجب عدم نقل المفرقعات و تداولها للاستخدام على سطح الأرض بالمحاجر .
-         يجب على الولاعين نقل و حفظ المفرقعات في الصناديق المعدة لهذا الغرض     و الاحتفاظ دائما بمفاتيحها و يكونون مسئولين مسئولية كاملة عن العبث بها أو فقدها مع مراعاة  عدم الجمع بين نوعين من المفرقعات  في وعاء واحد .
-         الاحتفاظ بالصناديق على مسافة آمنة من واجهة التشغيل في مكان جاف معزول .
-         يحظر التدخين أو استعمال اللهب المكشوف أو أي لهب من أي نوع أخر بالقرب من أي منطقة يتداول فيها المفرقعات بمسافة 100 متر على الأقل .
-         يجب أن يوفر للولاعين كباسات من الخشب و ملاعق لتنظيف الخروم قبل تكبيسها و أجهزة قياس الدائرة الكهربائية و غيرها من المعدات اللازمة لعمليات التفجير .
خامسا - إعداد و تجهيز شحنات المفرقعات
55-                     عند إعداد فتيل الآمان يراعى ما يلي :
-         عدم فك لفات الفتيل في الأجواء الشديدة البرودة لتفادى حدوث تشقق بها و تسرب  الرطوبة إلى الشحنة المفجرة بها  ، و في هذه الحالة يراعى تدفئة الفتيل بطريقة آمنة قبل فك اللفات لتجنب الكسر أو التشقق .
-         عدم تعليق الفتيل على مسامير أو غيرها حتى لا  يتسبب ذلك في حدوث انثناء في الفتيل .
-         يجب اختبار سرعة اشتعال فتيل الآمان ( بإشعال متر من الفتيل في الهواء )          و ذلك  على فترات متفاوتة للتأكد  من سرعة اشتعاله  و لا يستخدم الفتيل الذي تقل سرعة  اشتعاله عن 10% من معدل سرعة الإشعال المحددة و تدون سرعة فتيل الآمان في مكان  ظاهر في مخازن المفرقعات  و أماكن توزيع  و إعداد المفرقعات .
-         يجب عدم استخدام الفتيل الذي تم طرقه أو المهروس لأن ذلك يؤثر على سرعة الأشغال .
-         يراعى عدم تعرض الفتيل للزيوت أو الدهانات أو الكيروسين أو ما شابه ذلك .
-         تحديد أطوال الفتيل لكل حزم بالقدر الذي يسمح بالابتعاد لمسافات مناسبة  بعد إجراء عملية الإشعال لجميع الخروم المطلوب تفجيرها  ، و يجب ألا يقل طول الفتيل عن 70 سم بأي حال من الأحوال .
-         قطع حوالي 8سم على الأقل من نهاية لفة الفتيل  قبل استعمالها على أن تستخدم مقاطع حادة  لتفادى تأثير الشحنة المفجرة  داخل الفتيل ، و يراعى تقطيع الفتيل  بالأطوال المطلوبة  على أ، يكون أحد طرفي الفتيل ذو مقطع قائم و الطرف الأخر ذو مقطع مائل ( مشطوف ) .
-         يراعى عند وضع الفتيل داخل الكبسولة أن يلامس طرفه قاع الكبسولة و يحظر استخدام الأسنان أو الطرق في عملية ضغط طرف الكبسولة على الفتيل ، و يجب استخدام بنسة  من النوع المصرح باستخدامه .
تثبيت الكبسولة في الخرطوش
56-                     يراعى عند تثبيت الكبسولة في الخرطوش ( خرطوش الابتداء ) ما يلي :
-         يتم ثقب خراطيش الديناميت بواسطة ذراع البنسة أو مسمار خاص و يراعى إدخال الكبسولة ( عادى أو كهرباء ) داخل الثقب جيدا .
-         يتم وضع الكبسولة في الخرطوش بطريقة آمنة و  ثبيتها بحيث يتعذر نزعها من الخرطوش.
-         لا  تستخدم خراطيش الديناميت  التي يتعذر عمل خرم بها بواسطة البنسة  لوضع الكبسولة بها .
-         لا يجوز فك المفجر الكهربي من الأسلاك أو محاولة إخراج هذه الأسلاك من الكبسولة .
الفتيل المفجر
57-                     عند استخدام الفتيل المفجر يراعى ما يلي :
-         عدم شحن الخرم بالديناميت  إلا بعد إبعاد بكرة فتيل الآمان إلى خرم آخر .
-         يحب أن يظهر جزء من الفتيل ( 30 سم – 1 متر )  على السطح ، و يراعى أن يكون  الفتيل مشدودا و طرفه آمن على السطح بحيث لا يتأثر من جراء عملية شحن الخرم  بالمفرقعات .
-         قبل إنزال البراجة إلى الخرم يجب الكشف على الفتيل المفجر للتأكد من أ، الفتيل لم يتقطع .
المفجر الكهربي
58-                     عند استخدام الفجر الكهربائي يراعى ما يلي :
-         يجب الكشف على الكبسولات الكهربائية بواسطة الجلفانومتر  قبل الاستخدام .
-         لف ( برم ) طرفي سلكي كل كبسولة أحداهما على الأخرى لحين استخدامها     و توصيلها بالدائرة الكهربائية .
-         قبل القيام بعمليات شحن الأخرام لتفجيرها كهربائيا  يجب التأكد من أن كابل التفجير  معزولا  و بحالة جيدة و غير متصل بجهاز التفجير أو مقارب لأي مصدر كهربائي  يحتمل أن ينقل إليه شحنة كهربائية .
-         يجب على الولاعين الاحتفاظ بصفة شخصية أثناء العمل بأيدي  أو مفاتيح أجهزة التفجير  على ألا  يقوم بتركيبها في الأجهزة إلا بعد إتمام جميع التوصيلات اللازمة لدائرة المفجر . 
سادسا - شحن الخروم بالمفرقعات
59-                      عند شحن الخروم  ذات الأقطار الصغيرة التي تم ثقبها على سطح الأرض أو في باطن الأرض باستخدام ألآت التخريم العادية يراعى ما يلي :
-         لا يجوز استعمال أي من الأدوات المصنوعة من الحديد أو الصلب أو أي معدن أخر في عمليات  تكبيس الأخرام ، و يجب أن يوفر لكل ولاع أو الشخص المصرح له بعمليات الشحن و التفجير الأدوات الآتية :
·        كباس  من الخشب أو أي مادة بلاستيكية مصرح بها و يجب أن تكون نهاية الكباس ناعمة  خالية من الشوائب  و لا يحتوى الكباس على جزء معدني سوى الأجزاء المصنوعة من  المواد الغير حديدية      ( نحاس) عند زيادة طول الكباس
·        معلقة لتنظيف الخروم قبل تكبيسها .
·        جهاز لقياس الدائرة الكهربائية ( في حالة إجراء التفجير كهربائيا ).
-         ألا يقل الفرق بين قطر الخرم وقطر خراطيش المفرقعات المستخدمة عن 3سم   و ذلك لتسهيل  انزلاق الخرطوش بأمان  داخل الخرم :
-         يجب الكشف جيدا على جميع الأخرام و تنظيفها قبل البدء في عملية شحنها بالمفرقعات .
-         عند إدخال خراطيش الديناميت داخل  الخرم يجب أن يتم ذلك  بالضغط               أو  بضربات فتية  ، و يجب عدم الطرق  على  الخرطوش الابتدائي المحتوى على الكبسولة  و الحرص على عدم تأثر الفتيل المفجر  أو سلك الكبسولة الكهربائية من عملية التلبيس .
-         استخدام مواد  لا ينشأ  عنها أي شرر نتيجة للاحتكاك  مثل الرمال الناعمة            و الصخور اللينة  في عمليات تكبيس الأخرام ( براجة )  و لا تستخدم المواد التي تحتوى على مواد كربونية :
شحن الخروم العميقة ذات الأقطار الكبيرة
60-                     عند شحن الخروم العميقة ذات الأقطار الكبيرة  التي تم ثقبها على سطح الأرض باستخدام جهاز الحفر الدقاق  أو الدوار  يراعى  ما يلي :
-         يتم شحن الخروم بواسطة مجموعة مدربة على هذه الأعمال على أن يوزع العمل بيتهم  حيث يتم الانتهاء من عملية الشحن في زمن قليل  و بالتالي تقل فترة تعرضهم للأخطار .
-         يجب الكشف على جميع الخروم للتأكد من خلوها من أي عائق و تجفيفها  من المياه  إن وجدت قبل إجراء عمليات الشحن بالمفرقعات .
-         يجب وضع خطة شحن الخروم بالمفرقعات قبل البدء في عمليات الشحن  تشمل   ( عمق الخروم / كمية  المفرقعات / مكان المفرقعات في الخرم / المسافة بين السطح  العلوي للشحنة في الخرم و فوق الخرم /  كمية البراجة ) على أن تدون هذه البيانات في رسم خاص لعملية الشحن .
-         الأفراد المكلفين بعملية شحن الخروم بالمفرقعات محظور عليهم لبس أحذية  يوجد بنعلها حديد أو مسامير حديدية – لتجنب حدوث أية شرارة عند الاحتكاك  بالصخور و الأحجار .
-         يراعى إنزال خراطيش الديناميت الكبيرة في الخرم بواسطة الحبال و كذلك في حالة الخروم التي يتعذر تنشيفها كلية أو التي يوجد بها عوائق يتعذر التخلص منها فيتم شحنها بإنزال خراطيش الديناميت بواسطة الحبال أو باستخدام الديناميت البودرة.
-         في حالة قيام أكثر من مجموعة بعملية شحن الخروم بالمفرقعات يجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 10 متر بين كل مجموعة و أخرى لتجنب شحن الخروم المتجاورة في آن واحد.
-         في حالة استعمال الديناميت البودرة السائب  ( الغير معبأ في خراطيش ) يتم  شحنه في الخرم من خلال قمع نحاس لمنع سقوط الديناميت على جدار الخرم  لمنع  حدوث احتراق أو انفجار مفاجئ نتيجة لاحتكاك حبيبات الديناميت بجدار الخرم .
-         يراعى  عدم إحضار كميات من المفرقعات تزيد عن الكميات المطلوبة  آلة منطقة الشحن  و التفجير ، و ينم توزيع المفرقعات التي يتم إحضارها إلى المنطقة على الخروم  البعيدة لتجنب السير بين أكوام المفرقعات  .
-         الأوراق المستخدمة في عمليات  تكبيس الأخرام يجب توفيرها بالقرب من فوهة كل خرم و ذلك قبل إحضار المفرقعات و يراعى أن تكون البراجة ناعمة خالية  من أية أجزاء خشنة  ، و يتم وضع البراجة في الخرم بعد الانتهاء من شحن الخرم مباشرة مع الحرص على  المحافظة على الفتيل المفجر و الأسلاك الخاصة بالمفجرات الكهربائية  .
-         صناديق المفرقعات الفارغة و الورق يجب إزالتها بعيدا عن مكان التفجير .
-         لمنع تكوين الشحنات الكهربائية الأستاتيكية أثناء شحن المفرقعات البودرة الجافة  ( المحتوية على الامونيات ن  ت ). ن.ت.) يجب إنزال المفرقعات بكميات صغيرة  في الخروم على فترات بين كل كمية و أخرى و يستحسن استخدام ماسورة نحاس في  عمليات الشحن  .  

سابعا -  تفجير المفرقعات
61-                     في عمليات تفجير المفرقعات  يراعى ما يلي :
-         لا يجوز لغير الولاع أو الأشخاص الذين يصرح لهم من مدير المنجم أو المحجر القيام  بعمليات إشعال الفتيل أو استخدام معدات التفجير .
-         يجب تحديد وقت ثابت لإجراء عمليات التفجير .
-         لا يسمح بتواجد أي  مصدر من مصادر الإشعال سوى الوسائل الضرورية اللازمة  لإشعال الفتيل أو القيام بعمليات التفجير في  المساحة التي بها خروم مشحونة  بالمفرقعات :
-         يراعى عدم استخدام الشعلات  العارية  و لا سيما  خراطيش الديناميت قي عمليات إشعال فتيل الآمان و يجب استخدام مشعل الآمان الخاص بذلك و يحذر استخدام السجائر أو  الورق .
-         عند استخدام الفتيل المفجر يجب الكشف جيدا  على جميع التوصيلات قبل عمليات  التفجير للتأكد من أن جميع التوصيلات الفرعية بالخط الرئيسي مربوطة جيدا           و بزاوية قائمة و في حالة استخدام كبسولة عادية أو الكبسول  الكهربي في عملية  التفجير لا يتم إحضار الكبسول إلى منطقة التفجير إلا بعد تجهيز المكان لعملية   التفجير .
-         عند استخدام المفجر الكهربي يراعى الأتي :
·        عدم استخدام الأرض أو القضبان أو المواسير في الدائرة الكهربائية .
·        عدم توصيل  الدائرة الكهربائية بالأرض و تجنب تلامس الأسلاك للأرض .
·        يراعي ألا تزيد عدد الكبسولات التي سيتم تفجيرها عن كفاءة جهاز التفجير.
·        يجب أن يكون جهاز التفجير دائما بحالة جيدة  ، كما يجب الكشف عليه على فترات  منتظمة .
-         عند حفر الآبار الرأسية يجب استخدام الكبسول الكهربي في عمليات التفجير  ، مع مراعاة أن يتم التفجير  من مكان آمن على سطح الأرض عن طريق إنزال كأس التفجير  في البئر .
احتياطات الآمان قبل التفجير
62-                     قبل إجراء عمليات التفجير يراعى احتياطات الآمان الآتية :
-         إخلاء الموقع من جميع العاملين و إبعاد جميع الآلات و المعدات  إلى مسافات الآمان  اللازمة .
-         وقاية جميع لكابلات التي تغذى الماكينات و الآلات الكهربائية بالتيار الكهربي           و التي توجد في نطاق تطاير أجزاء الأحجار  كما يجب قطع التيار الكهربي في  هذه الكابلات .
-         يجب على رئيس العمال ألا يغادر مكان العمل الذي تجرى فيه عمليات التفجير  إلا بعد انتهاء الولاع من كافة العمليات حتى بداية عملية التفجير .
-         يجب تحذير العاملين من الاقتراب من مكان التفجير قبل إجراء التفجير بوقت كاف .
احتياطات الآمان بعد التفجير
63-                     بعد إجراء عمليات التفجير يراعي احتياطات الآمان الآتية :
-         يحظر الدخول إلى الأماكن التي تم تفجيرها قبل مضى 20 دقيقة على الأقل من بدء  التفجير .
-         يجب على الولاع أو رئيس الوردية في الأماكن التي تم تفجيرها التأكد من عدم وجود خروم لم تنفجر  و ذلك قبل السماح بمزاولة العمل في نفس  الأماكن مرة أخرى .
-         في حالة اكتشاف أخرام لم تنفجر بعد يجب التخلص من هذه الشحنات بمعرفة أشخاص متخصصين في هذه العملية .
-         يتم التخلص من شحنات الخروم التي لم تنفجر مع مراعاة ما يلي :
·        إزالة مواد الحشو ( البراجة ) و اضافة شحنة جديدة للخرم           و تفجيرها .
·        أو عمل خرم جديد يجاور الخرم الذي لم ينفجر و على مسافة تتراوح بين 15 – 20  سم في  اتجاه مضاد لاتجاه الخرم الأصلي  ، ثم يتم شحن الخرم الجديد و تفجيره  ، و يراعى عدم ثقب أي خـرم جديد ما لم يعرف عمـق و اتجاه الخرم المتبقي .
-         و في حالة عدم انفجار شحنة المفرقعات بالطرق الكهربائية يراعى ما يلي :
·        فصل الكابلات عن جهاز التفجير و كذلك مفتاح أو يد إدارة الجهاز .
·        الانتظار مدة خمس دقائق  و يبدأ بعدها فحص الدوائر الكهربائية في مكان التفجير .
·        إعادة التوصيلات  ثم إعادة التفجير و في حالة تكرار عدم التفجير  يجب إزالة الحشو ( البراجة ) من الخروم وإضافة كعب ديناميت آخر و كبسولة جديدة ثم إعادة وضع مادة الحشو و إتباع قواعد  التفجير العادية ، و يجوز إزالة كعوب الديناميت من الخرم إذا ما كان إضافة كعب و كبسولة جديدة لا يتفق و أطوال الأخرام .
64-                     يجب على الولاعيين  تسجيل كميات المفرقعات التي استعملوها في عمليات التفجير و ذلك  في سجل خاص يعد لذلك ، و يجب عليهم فور الانتهاء من عمليات التفجير إرجاع الفائض إلى المخزن المخصص لهذا الغرض .
     ثامنا -  احتياطات الوقاية من التفجير في المحاجر  و المناجم المكشوفة
صدمات ضغط الهواء
65-                     للوقاية من أخطار صدمات ضغط الهواء الناتج عند التفجير على سطح الأرض في المحاجر  و المناجم المكشوفة يراعى إتباع ما يلي :
-         يجب تحديد مسافة الآمان الواجب تركها بين مكان التفجير و أماكن المنشآت          أو أماكن العمل  الأخرى و يحذر عدم تجاوز هذه المسافات .
-         يجب تحديد كميات المفرقعات المسموع بتفجيرها في كل تفجير على ضوء المسافة بين مكان  التفجير و المنشآت الموجودة .
-         لحماية جدران المنشآت القريبة من مكان التفجير من تأثير ضغط الهواء الناتج يراعى احاطة هذه المنشآت بحواجز من الشكاير المعبأة بالرمال أو الأتربة .
-         لوقاية الآلات و المعدات الموجودة داخل المنشآت القريبة من أماكن التفجير يجب  وضع حواجز  ( سواتر )  من أكياس الرمال أو ألأتربة أمام نوافذ  و أبواب هذه المنشآت كما  يلزم كذلك فتح الأبواب و الشبابيك و تثبيتها .
-         عند تخزين المفرقعات على سطح الأرض بالقرب من أماكن التفجير يجب احاطة المخازن  بحواجز طبيعية كالتلال أو الجبال .
      تطاير الأحجار
66-                     للوقاية من تطاير الأحجار نتيجة التفجير على سطح الأرض في المحاجر و المناجم المكشوفة  يراعى الأتي :
-         يجب أن يحدد حسابيا حدود منطقة الخطر التي يجب عدم تجاوزها  على ضوء ذلك  يتم تحديد هذه الحدود  على الطبيعة و ذلك بوضع ثوابت خاصة مبين عليها علامات للإنذار و التحذير و خاصة في الأماكن القريبة من الطرق العامة .
-         في حالة إجراء عمليات التفجير بالقرب من الآلات و المعدات الثابتة التي يتعذر نقلها بعيدا عن مكان الانفجار يراعى تغطية هذه الآلات و المعدات بأغطية الوقاية الخاصة  بذلك ( الشباك السلك ) و السواتر الحديدية أو إنشاء حواجز ثابتة من الحديد أو من الخشب أو المباني تحيط بهذه الآلات و المعدات .
-         وضع نظام للتحذير  من هذه الأخطار باستخدام الإشارات الصوتية ( نفير          أو جرس )  أو بوضع إشارات إنذار ( راية )  على أعلى قمة في المنجم          أو المحجر بحيث يمكن رؤيتها من جميع الأماكن و من جميع الاتجاهات  ،  على أن يتم إنزال الراية بعد عملية التفجير .
-         منع أي شخص من الدخول إلى منطقة الخطر أثناء القيام بعمليات التفجير و ذلك باحاطة المنطقة بملاحظين ( خفراء أو عمال )  على جميع لمداخل إلى المنجم  أو المحجر .  
الاهتزازات الأرضية
67-                     بالإضافة إلى الأحكام أحكام المواد  السابقة الخاصة يراعى إتباع ما يلي في المناجم التي ينتج عن التشغيل بها غازات قابلة للاشتعال :
-         لا يجوز استخدام أي نوع من المفرقعات ما لم يكن من الأنواع المصرح باستعمالها في هذه المناجم و المعتمد استعمالها من الهيئات و الجهات ذات الخبرة في أعمال التعدين .
-         لا يجوز لأي شخص أن يحاول فتح أو العبث بأي جزء من أجزاء جهاز التفجير تحت السطح ، كما لا يجوز لغير الأفراد المعينين و المختصين  بهذه الأجزاء القيام بفك أو ربط  الأجهزة و يجب أن يتم ذلك بواستطهم على السطح .
-         يجب عدم إجراء عمليات التفجير تحت السطح إلا بعد الكشف عن الغازات القابلة  للاشتعال بالأجهزة المخصصة لذلك و التأكد من أن نسبتها لا تزيد عن النسب المقررة .
-         إذا زادت نسبة الغازات القابلة للاشتعال في أي منطقة تحت السطح عن 1 % بالحجم  فيجب عدم إجراء أي تفجير في هذه المنطقة إلى أن تخفض النسبة للحد المسموح به .
                                      الباب السادس
                             عمليات نشر و قطع الصخور
ماكينات نشر و قطع الصخور في المحاجر
68-                     في حالة استخدام ماكينات القطع و النشر  في المحاجر للحصول على بلوكات ذات أبعاد معينة يراعى ما يلي :
-         أن تكون  ماكينة القطع مزودة بسوائر لحماية العاملين من تطاير الأحجار أثناء تشغيلها  و الأجزاء الظاهرة من الماكينة .
-         يجب على المساعدين الوقوف بعيدا من ماكينة القطع أثناء فترة القــــــطع ( التقطيع ).
-         يراعى في تخطيط التشغيل بالمحجر أن تبدو  و واجهات التشغيل  و  جدران المحجر دائما مستقرة ، و في حالة استخدام طريقة المصاطب يراعى أن تكون المصاطب باتساع كاف للعاملين  و ماكينات القطع و الصخور الناتجة عن عمليات القطع ( البلوك) .
-         في حالة إجراء عملية القطع في الصخور الصلبة تكون واجهة التشغيل رأسية على ألا يزيد ارتفاعها عن  20 متر ، أما في حالة الصخور الغير مستقرة فيراعى تقسيم الواجهة  إلى عدة واجهات صغيرة باستخدام طريقة  المصاطب على أن يكون عرض المصطبة من مرة و نصف  إلى مرتين قدر ارتفاع المصطبة .
-         يجب تزويد العاملين في عمليات قطع الأحجار بنظارات وقاية خاصة ، و كذلك تزويدهم  بالأحذية و الخوذات و القفازات الواقية .
                                     الباب السابع
                             التعبئة و التحميل و النقل
أولا :  ألآت و معدات التعبئة و التحميل و النقل فوق السطح :
       اللودرات
69-                     يراعى عند استخدام الودرات في عمليات التعبئة و التحميل إتباع الاحتياطات  التالية :
-         غير مصرح لسائق اللودر بالعمل تحت أي أجزاء معلقة في واجهة التشغيل .
-         إذا لاحظ سائق اللودر راية إشارة تدل على احتمال حدوث أي انزلاق أو سقوط  أي جزء  من الواجهة ،  فعليه إيقاف التشغيل  و تحريك اللودر إلى مكان آمن بعيدا عن الواجهة  حتى يتم إسقاط هذه الأجزاء و تأمين و واجهة التشغيل  .
-         عند اكتشاف سائق اللودر وجود خرم لم تنفجر شحنة المفرقعات به أو علامة تدل على عدم  إتمام عملية التفجير في الأحجار الناتجة من عملية التفجير يجب إيقاف تشغيل اللودر  و كذلك إيقاف العمل بالواجهة و إبعاد العاملين عن هذا المكان لحين التخلص من هذه الشحنات  بواسطة المختصين .
-         عدم التصريح لأي شخص بالوقوف على الخامات و الصخور الناتجة عن عمليات التفجير  أثناء تشغيل اللودرات .
الكباشات و الكراكات
70-                     يراعى عند استخدام الكباشات و الكراكات  في عمليات التعبئة و التحميل إتباع الاحتياطات التالية بالإضافة إلى ما ورد في المادة السابقة :
-         مراعاة أو تكون الأرضية التي تتحرك عليها الكباشة أو الكراكة متماسكة غير رخوة خالية  من العوائق  أفقية أو ذات ميل بسيط لضمان أن تكون الكباشة      أو الكراكة ثابتة في  أي مكان بواجهة التشغيل .
-         عند تحريك الكباشة أو الكراكة من مكان لأخر يجب إدارة كابينة الكباشة أو الكراكة  بحيث  يكون السائق في مواجهة اتجاه السير  ،   و يكون الكباش مرفوع عن الأرض  بمسافة لا تقل عن نصف متر و يجب عدم تحريك الكباشة  عندما  يكون الكباش على الأرض و في حالة نقل الكباشة أو الكراكة للعمل في مكان بعيد  فيتم نقلها بكاملها على جرار خاض بذلك  .
-         يجب الكشف اليومي و الدوري على جميع أجزاء الكباشة و الكراكة و خاصة أسلاك الرفع  و الجر و الفرامل و التروس و الموتورات و غيرها للتأكد من صلاحيتها للعمل ، و لا يسمح بتشغيلها إذا تضح من الكشف وجود أي عيب بها  إلا بعد إصلاحه .
-         غير مصرح بمرور  الكباشة أو الكراكة أسفل الخطوط  الكهربائية الهوائية إلا  إذا كانت  هناك مسافة أمان 5ر متر بين أعلى نقطة في الكباشة  و الخط .
-         يجب أن يسبق حركة الكباشة أو الكراكة إشارة إنذار (صفارة ) سواء عند تحريكها  أو تغيير طريقة عملها مع وضع نظام لهذه الإشارات .
-         عدم السماح لأي شخص بالوقوف على الحافة العليا لواجهة التشغيل أو على الخامات  و الصخور الناتجة عن عمـليات التفجير أثناء تشغيل الكباشة أو الكراكة .
-         في الحالات التي يتوقف فيها العمل  و لو لفترة قصيرة فيجب إنزال الكباش على الأرض و عدم  تركه معلقا ، كما يلزم إنزال الكباش على الأرض كذلك عند إجراء إصلاحات عليه  و يحذر إجراء ذلك و الكباش معلق .
-         غير مصرح إلا للسائق و مساعده بالركوب على ظهر الكباشة أو الكراكة .
-         يحذر في جميع الأحوال و لو لفترة قصيرة تخزين أي نوع من المفرقعات في كابينة الكباشة  أو الكراكة .
-         غير مصرح بتعبئة السيارات و القلابات  باستخدام الكباشة أو الكراكة  إلا إذا كان السائق خارج الكابينة و بعيدا في مكان آمن ما لم تكن السيارة أو القلاب مجهزة بأسقف واقية لهذا الغرض .
-         يحذر على سائق الكباشة أو الكراكة جعل الكباش المعبأ بالخام يتذبذب فوق كابينة السيارة أو القلاب .
-         عند استخدام الكهرباء في إدارة الكباشة أو الكراكة يتبع ألآتي :

·        الكشف اليومي على التوصيلات الأرضية .
·        يجب تحريك الكابلات الكهربائية بواسطة أدوات خاصة معزولة مع الحرص على لبس قفازات واقية .
السيارات القلاب
71-                      عند استخدام السيارات القلاب في عمليات  نقل المواد المعدنية          و الحجرية  يجب مراعاة ما يلي :
-         قيام سائق السيارة عند بدء وردية العمل بالكشف على الفرامل  , أجهزة الحركة  و أجهزة  الإدارة  و آلة التنبيه و عليه مراعاة أن يكون القلاب دائما في حالة آمنة .
-         لا يسمح بقيادة السيارات إلا للأشخاص المكلفين المختصين .
-         لا يسمح بالركوب مع قائدي السيارات القلاب  في الكابينة إلا للمساعد فقط  و لا يسمح بالركوب  أو النزول أثناء سير القلاب  .
-         يجب على سائق السيارات القلاب ترك كابينة القيادة أثناء عملية تحميل القلاب باستخدام  الكباشة  أو الكراكة  ما لم يكن القلاب مزود بوسائل الوقاية فوق كابينة القيادة .
-         يجب على قائدي السيارات القلاب ملاحظة أن تكون حمولة القلاب بانتظام في الصندوق الخلفي مع تفادى بروز أي أجزاء من الخام من جوانبي القلاب مع عدم تحميل القلاب بحمولة  أكبر من الحمولة المحددة .
-         على سائقي السيارات القلاب عند السير في الطرق الرئيسية مراعاة ألا تزيد السرعة عن  السرعات المحددة لهذه الطرق و عليهم تخفيض السرعة في الطرق الغير آمنة التي تتطلب ذلك.
-         غير مصرح بحركة السيارة القلاب إلى الخلف ما لم يكن سائق القلاب لديه صورة و واضحة عن المنطقة خلف القلاب أو عند سماعه إشارة من مساعده  تبين أن التحرك للخلف آمن .
-         لا تفرغ حمولة السيارات القلاب في قواديس الكسارات أو المخازن بدون سماع أو رؤية إشارة  خاصة من عامل المراقبة المختص بذلك.

-         يراعى وضع حواجز خلف العجل الخلفي  للقلاب أو إمساك الأكس الأمامي للقلاب بواسطة  خطاف خاص عند تفريغ القلابات من الخلف  ما عدا في الحالات التي يتم فيها التفريغ  في الأرض منبسطة .
-         الطرق التي تستخدم فيها السيارات القلاب يجب أن تكون اتجاه واحد .
-         يجب عدم إجراء أي إصلاحات على السيارات القلاب عندما يكون صندوق القلاب في وضع  التفريغ إلا إذا تم تثبيت الصندوق في هذا الوضع بحواجز خاصة .
-         محظور التدخين أو إشعال أي لهب أثناء تزويد السيارات بالوقود مع مراعاة إيقاف محرك السيارة أثناء ذلك .
-         يجب تزويد جميع السيارات القلاب بأجهزة إطفاء الحرائق ( ثاني أكسيد الكربون ) على أ،  يحتفظ بها في السيارة في جميع الأوقات في أماكن ظاهرة .
استخدام القطارات على سطح الأرض
72-                     عند استخدام القطارات في  عمليات النقل  على سطح الأرض يراعى ما يلي :
-         تمهيد و تأمين الطرق التي ستمر عليها  خطوط الديكوفيل و السكك الحديدية بحث  تمد القضبان على استقامة واحدة خالية من المرتفعات و المنخفضات  ، و تثبيت هذه القضبان تثبيتا جيدا في الفلنكات الخشبية أو الحديدية أو الخرسانية .
-         مراعاة أن  تتحمل القضبان وزن القاطرات التي تعمل بسرعة مناسبة عليها ، على أن يتم  استبدال أو  إصلاح القضبان التي يظهر بها أي عيب  لتفادى خروج العربات و القاطرات عن هذه القضبان .
-         لضمان الحصول على حركة أمنة  للقاطرات و العربات يجب أن يكون هناك مسافة آمان على  جانبي الخط  و فوقه  لا يوجد بها أي منشآت أو عوائق        ( كالكباري –   الأنفاق -   الأسلاك الهوائية ). مع مراعاة أن تكون هناك مسافة آمان ثابتة في حالة مد خطين متوازيين تسمح  للقاطرات بأن  يمر احديهما بعيدا عن الأخر بسلام أثناء السير عليها .
-         تحدد مسافات الآمان فوق القضبان كالأتي :
7 متر من السطح العلوي  للقضبان إلى أي سلك أو ما يماثله .



9 متر من السطح العلوي للقضبان إلى أي كابل أو سلك كهربائي هوائي يصل إلى 15000 فولت .
-         يجب و ضع نظام لتنظيم المرور على القضبان و ذلك في حالة تشغيل أكثر من قاطرة على الخط .
-         تبيت معدات عند نهاية الخطوط مع وضع علامات و إشارات خاصة للتحذير  على جانبي تقاطع الخطوط مع الطرق على أ، يؤخذ في الاعتبار إمكانية رؤية الخط من الاتجاهين  عند التقاطع .
-         في الأماكن التي تتطلب مرور العمال على الخط للذهاب و العودة إلى أماكن التشغيل  يراعى إنشاء كباري أو نقاط مرور العمال .
-         يحذر تعدية القضبان من فوق عربات السكك الحديدية أو من تحتها كما لا يجوز الجلوس تحتها .
-         عند ترك عدد من العربات في التخزينة يجب ترك مسافة آمان في أول التخزينة للمرور الحر  على الخط الرئيسي .
-         يجب تزويد القاطرات بالأجراس أو الصفارات اللازمة لإعطاء إشارات إنذار واضحة و قوية .
-         القاطرات التي تعمل ليلا يجب تزويدها بكشافات إضاءة أمامية و خلفية .
-         يجب الكشف جيدا  على فرامل اليد المزود بها العربات و عند اكتشاف أي عيب يجب ربطها بالقاطرة أو أي عربة فيها فرامل جيدة لحين إتمام الإصلاح .
-         غير مصرح بالقيام بعمليات ربط العربات بعضها ببعض أو فكها إلا للأشخاص المكلفين بذلك ، و يحذر إجراء عمليات نزع مسمار الرباط أو أجزاء عمليات الرباط عند المنحنيات .
السيور الناقلة
73-                     في عمليات النقل بالسيور الناقلة في الحاجر و المناجم المكشوفة يراعى ما يلي :
-         عدم إدارة السير إلا بعد التأكد من أن جميع العاملين في أماكن آمنة  بعيدا عن السير  ، و يجب إعطاء إشارة خاصة للتنبيه قبل البدء بالتشغيل على أن تكون هذه الإشارة معروفة  لجميع العاملين على السير .



-         التأكد من صلاحية دوران جميع بكرات السير عند بدء التشغيل .
-         تلافي خروج السير عن مجراه الطبيعي و احتكاكه بأية هياكل معدنية أو أية دعامات أثنــاء التشغيل .
-         عدم تحميل السير بالخام قبل بدء  التشغيل مع مراعاة أن يكون تحميل السير بالأحجار  أو الخامات بالمنتصف لتفادى  تجمع الخام على أحد جوانب السير .
-         تنظيف السير  و البكرات أولا بأول و يراعى عدم تشحيم بكرات السير أثناء سير السير  .
-         سيور النقل الثابتة على السطح يراعى أن تمد داخل أنفاق أو احاطتها بهياكل معدنية  لوقايتها من التغيرات الجوية  .
-         إيقاف السير و قطع التيار الكهربي قبل إجراء أية إصلاحات على السير أو أجهزة الحركة  الخاصة به و كذلك إيقاف السير فورا عند ملاحظة قطع السير عند خط الوصل .
-         يراعى ترك مسافة جلوس  لا تقل عن 70 سم  حول بكرات الإدارة و الشد عند نهايتي السير .
-         يحظر على العاملين الركوب على السير الناقلة أثناء تشغيلها ،  و يحظر كذلك المرور فوق السيور إلا من ألماكن المخصصة لذلك .
-         تزويد العاملين على السيور الناقلة بخوذات الوقاية اللازمة و على العاملين تجنب لبس الملابس الفضفاضة .
الفرامل  
74-                     عند استخدام الفرامل في عمليات النقل فوق سطح الأرض  ما يلي :
-         الكشف على الفرامل قبل البدء في التشغيل للتأكد من صلاحيتها للعمل .
-         الكشف على عمود الفرملة الرئيسي  للتأكد من تثبيته و من رباط الفرملة و كذلك الكشف جيدا على السلك الصلب و أدوات الرباط المتصلة به .
-         إعداد مكان الانتظار بالقرب من موقع الفرملة لوقوف عربات الديكوفيل قبل هبوطها أو بعد صعودها و بالتالي  تمكن عمال فك و ربط العربات بسلك الفرملة من الوقوف في أماكن آمنة .

-         يراعي  أن يكون مكان انتظار العربات مستوى بميل ناحية الفرملة لتفادى            أو انزلاق العربات  المحملة و هبوطها فجأة إلى أسفل علاوة على ذلك يجب  استخدام الحواجز المؤقتة لتثبيت  العربات .
-         التأكد من أن القضبان الحديدية لخطوط الديكوفيل مثبتة جيدا  في أرضية المزلقانات و أنها دائما بحالة جيدة ، مع مراعاة تثبيت بكرات حديدية بين القضبان على مسافات منتظمة لمنع احتكاك السلك بالممر .
-         غير مسموح بالسير على القضبان أو إجراء أية إصلاحات عليها أثناء تشغيل الفرملة .
الأوناش
75-                     عند استخدام الأوناش في عمليات النقل  فوق السطح يراعي ما يلي :
-         يراعي أن تكون طاقة الونش كافية لسحب العربات المحملة .
-         تثبيت الأوناش تثبيتا جيدا و يفضل تثبيتها على قواعد خرسانية .
-         يجب أن تكون الأوناش مزودة بالفرامل القادرة على إيقاف العربات في أي مكان .
-         احاطة أجزاء الونش المتحركة بحواجز من المسلح أو الشباك السلك .
-         مراعاة انتظام لفات السلك الصلب حول البكرة و عند لف السلك بالكامل يجب أن يرتفع جدار  البكرة بمقدار 10 سم عن أخر لفه للسلك إلى أخره ، و يجب مراعاة أن يبقي عددا  من اللفات على الأقل ملفوفة حول بكرة الونش .
-         وضع نظام للإشارات لتشغيل الونش و يراعى عدم تشغيل الونش إلا بعد سماع و رؤية الاشارات المتفق عليها ، و لا يجور تشغيل الونش في حالة الاشتباه في إشارة التشغيل  المتفق عليها بسبب عدم وضوحها أو لأي  سبب أخر .
-         يجب الكشف يوميا على جميع أجزاء الونش و على الحبال  السلك و جهاز الإشارات و أثبات  جميع الملاحظات في سجل خاص بذلك و الإبلاغ عن أي عيوب فنية و ألا يتم تشغيل الونش  إلا بعد إصلاح هذه  العيوب  .
-         قبل إنزال أو سحب العربات يجب التأكد من تثبيت رباط الحبال السلك بالعربة .
-         غير مصرح لأي شخص خلاف سائق الونش بالتواجد في مكان الونش و يشترط

في سائق الونش أن يكون مدربا قادرا على القيام بهذا العمل ،  و يحظر ارتداء الملابس الفضفاضة  أثناء العمل على الونش .
-         يراعى أن يكون مكان تثبيت الأوناش بعيدا عن أي ضوضاء يمنع عنها الإشارات المتفق عليها .
الحبال الصلب المستخدمة في الأوناش
76-                     يجب مراعاة ما يلي بشأن الحبال الصلب المستخدمة في الأوناش :
-         تحديد المواصفات التي تتفق و الغرض الذي سيستخدم الحبل من اجله و ذلك من حيث القطر و عدد الأسلاك و قوة الشد والانحناء و إلى لكل سلك من أسلاكه .
-         عند تركيب الحبال الجديدة في الأوناش يراعى أن يجرى تجربتها بأقصى حمولة لفترة وردية كاملة يخلى فيها الموقع بالكامل لحين التأكد من صلاحيتها .
-         يجب إجراء الفحص الدوري للحبال و معدات الوصل فحصا دقيقا شاملا مع أخذ عينة  بطول مناسب لأجراء الاختبارات عليهم لقواعد الشد و اللي و الانحناء           و ذلك للتأكد من استمرار  صلاحيتها  للعمل و يحظر استخدام الحبال في حالة عدم مطابقة نتائج الاختبارات للمعدلات  المتعارف عليها .
-         يراعى في الحبال الصلب التي تستخدم لنقل الأشخاص عند تركيبها أو عند تغيير معدات  الوصل أن يجرب لمدة وردية كاملة على الأقل في نقل المواد قبل استخدامها في نقل الأشخاص .
-         يجب وضع نظام لعملية صيانة الحبال الصلب  و معدات الوصل من تنظيف             و تشحيم  و خلافه .
-         يجب إعداد سجل للحبال الصلب تثبت فيه جميع البيانات المتعلقة  بهذا، على الأخص: طول الحبل الصلب و قطره – تاريخ تركيبه – وزن المتر الطولي منه – عدد الأسلاك المكونة له و قطرها – المكان المستخدم فيه و طوله – نوع الحمولة – تاريخ أخذ العينة و نتائج التجارب والاختبارات ...الخ  . 
الحبال الهوائية  
77-                     عند استخدام الحبال الهوائية يراعى ما يلي :
-         غير مصرح إلا الأشخاص المكلفين بعمليات الصيانة و الإصلاحات بالركوب في عربات الحبال  الهوائية إلا إذا كانت مجهزة لهذا الغرض .
-         تقاطع خطوط  الحبال الهوائية مع الطرق العامة و السكك الحديدية و غيرها من الأماكن  التي يخشى حدوث حوادث نتيجة لسقوط الأحجار أو الصخور من عربات الحبل الهوائي  أو نتيجة لسقوط العربات نفسها ،  يجب أن تزود بشباك من الصلب أو غيرها من الوسائل .
-         وضع تعليمات للعاملين على الحبل الهوائي بالمسافات التي يجب تركها بين العربات  لتلافي تكسها في أي جزء من الخط ما لم تكن هذه المسافات  تترك اوتوماتيكيا .
-         تجنب ملئ العربات بأكثر من الحمولة المقررة .
-         لا يسمح بتشغيل الخط إلا بعد التأكد من أن كل شخص من العاملين على الخط متواجد في مكان آمن .
ثانيا : ألآت ومعدات النقل تحت السطح :
عربات الديكوفيل
78-                     عند استخدام عربات الديكوفيل في المناجم يجب مراعاة ما يلي :
-         اختيار أنواع القضبان التي تتناسب أوزانها مع عمليات النقل التي سوف تمر عليها .
-         مراعاة تثبيت القضبان الحديدية في الفلنكات الحديدية  و الخشبية على مسافات منتظمة  لتلافي حدوث أي هبوط في الخط .
-         ربط القضبان الحديدية أو أجزائها بعضها البعض جيدا مع مراعاة المسافات  الواجب تركها عند الوصلات القابلة للتمدد .
-         تجنب المنحنيات الشديدة عند مد خطوط الديكوفيل .
-         يجب الكشف الدوري على القضبان لربط المسامير المفككة و تغيير الفلنكات اللازمة .
-         عدم السماح بتشغيل أي عربة ديكوفيل قبل التأكد من صلاحيتها التامة للعمل .
-         تجهيز أماكن للانتظار أو لتخزين العربات الفارغة لتـفادى المصادمات مع غيرها .
دفع عربات الديكوفيل
79-                     عند دفع عربات الديكوفيل بالأيدى يجب مراعاة ما يلي :
-         تعليق مصباح إضاءة مناسب في مقدمة العربة أو على أحد الجوانب بحيث يمكن رؤيتها على بعد كاف 
-         يراعى ترك مسافة آمان  لا تقل عن عشرة أمتار بين كل عربة و العربة التالية مع تقليل سرعة  الدفع في المنحنيات .
-         مراعاة السير في مجموعات في الممرات التي لا يوجد بها أماكن للانتظار أو التي يتعذر إنشاء مثل هذه الأماكن بها .
القطارات
80-                     عند استخدام القطارات  تحت الأرض في المناجم يراعي ما يلي :
-         كل قاطرة يجب أن تكون مزودة بكشاف للإنارة في المقدمة مع وضع مصباح مضئ أحمر في نهاية لآخر عربة بالقطار .
-         الكشف على رباط العربات بعضها ببعض و كذلك رباط العربات بالقاطرة و عند إجراء عمليات  الفك أو الربط يجب مد اليد فقط من أسفل الجزاء و ذلك مع جعل الذراع و الرأس بعيدا  عن العربات و يحذر فك أو ربط العربات أثناء سير القاطرة ، و لا يسمح بذلك  إلا عند وقوفها .
-         يحذر الركوب فوق العربات المعبأة بالخام كما يحظر كذلك الركوب في الكابينة مع السائق .
-         يحظر التعدية بين عربات النقل .
-         يجب ألا تزيد سرعة القاطرة عن السرعة المحددة كما يجب تقليل السرعة و السير يبطئ  في المنحنيات .
-         يراعى عدم إخراج الرأس أو الأطراف من كابينة القيادة أثناء سير القاطرة و يجب أن يكون  الجسم بالكامل داخل الكابينة .
-         يجب عدم جر عدد  من  العربات أكثر من العدد المقرر.
-         في حالة نقل قضبان حديدية أو عروق خشب طويلة يجب أن تكون بينها و بين القاطرة  عربتان على ألأقل لتلافي سقوطها أو اصطدامها بالقاطرة في حالة التوقف المفاجئ للقاطرة .
-         تجنب تغير وضع مفتاح تحويل القضبان أثناء عبور القطار عليها لتجنب خروج العربات  عن القضبان .
-         تجنب القفز من و إلى القاطرات المتحركة أو الجري أمامها لتحويل السكة أو لفتح باب التهوية  ، و يجب تخصيص عامل للقيام بهذه الأعمال إذا لم تكن طرق , أجهزة التحكم الميكانيكية مستخدمة .
-         وضع العليمات اللازمة لتنظيم حركة القطارات .
القاطرات الكهربائية
81-                     عند استخدام القاطرات الكهربائية  تحت سطح الأرض في المناجم يجب مراعاة ما يلي :
-         الأسلاك الكهربائية الخاصة بالقاطرات تكون على ارتفاع لا يقل عن 220 سم من أرضية  الممر .
-         احاطة الأسلاك الكهربائية من الجانبين بعوازل  ( خشبية ) وخاصة عند محطات الشحن  و التفريغ .
-         يحظر حمل أية معدات أو أدوات طويلة أثناء السير في الممرات المستخدمة فيها القاطرات  الكهربائية .
-         تخصيص مكان للمشاة على أحد جانبي الممر .
ممرات القاطرات
82-                     يراعى في الممرات تحت سطح الأرض التي تستخدم فيها القاطرات ما يلي :
-         أن يكون ارتفاع الممر بحيث لا يقل عن 30 سم فوق أعلى نقطة  في القاطرة ،  و أن يكون  هناك خلوص ( منطقة أمان ) بطول الممر و بعرض 75 سم بين أقرب عائق بالممر  و أكبر بروز للقاطرة مع مراعاة أن يكون هذا الخلوص خاليا من العوائق أو الأجزاء  المتساقطة من السقف أو الجوانب أو مفاتيح خطوط الديكوفيل أو السكك الحديدية  أو أية أدوات أخرى .
-         تواجد أماكن للإيواء على طول ممرات النقل التي يطلب من العمال التنقل خلالها  أو العمل بها على أن تكون هذه الأماكن بالناحية التي بها الخلوص و لا تزيد المسافة بين كل مكانين متتاليين عن 20 متر ، مع مراعاة وضع علامة مميزة على هذه  الأماكن لسهولة التعرف عليها .

استخدام القاطرات
83-                     عند استخدام القاطرات تحت سطح الأرض بالمناجم ذات الغازات القابلة للاشتعال  يراعى ما يلي :
-         يحظر استخدام القاطرات ا, قاطرات الديزل في ممرات خروج الهواء الفاسد من  المنجم و يصرح باستخدامها في ممرات دخول الهواء النقي .
-         عند استخدام القاطرات الكهربائية يجب تعليق السلك الكهربائي بحيث يكون على  مسافة 20 سم أسفل دعامات السقف و في حالة زيادة نسبة غاز الميثان في الممر  عن 3ر0 % يوقف استخدام هذه القطارات .
-         في حالة استعمال القاطرات ذات الاحتراق الداخلي يجب مراعاة أن تكون من النوع  المصمم بحيث لا يدخلها الهواء إلا بعد ترشيحه من الشوائب و الغازات           و ألا  يخرج منها غازات العادم الا بعد تبريدها و تجفيفها و لا يخرج منها أي شرر أو لهب .
-         في حالة استعمال القاطرات التي تدار بالبطاريات يجب مراعاة تغيير هذه البطاريات في الأماكن المعدة لهذا الغرض و التي يجب أن تكون في جهة مدخل الهواء بحيث يخرج الهواء منها بعد تهويتها متجها إلى مخارج الهواء و ليس إلى واجهات التشغيل  ، و تجهيز هذه الأماكن بالمجاري اللازمة لسحب المياه             و محاليل البطاريات مع تزويدها بأدوات الإطفاء المناسبة .
الفرامل
84-                     يراعى عند استخدام الفرامل في باطن الأرض بالمناجم ما جاء في البند 73 .
الأوناش و الحبال الصلب
85-                     عند استخدام الأوناش في باطن الأرض بالمناجم الاحتياطات التالية بالإضافة  إلى ما ورد في البندين 74  ،  75  :
-         غير مصرح بنزول  أو صعود العمال في المزلقان أثناء التشغيل إلا في الأماكن المخصصة  بالمزلقان .
-         يحظر ترك عربات معلقة بسلك الونش في المزلقان ما لم يكن الونش في حالة تشغيل .

-         يجب عدم الاعتماد كلية على فرملة الونش عند إيقاف العربات في المزلقان            و يفضل الاستعانة بحواجز الإيقاف المؤقتة و المناسبة .
-         يحظر تعدية المزلقان أثناء تشغيل الونش .
-         يحظر الصعود أو النزول في عربات الديكوفيل التي تجر بواسطة الونش في المزلقانات .
-         يحظر التشغيل في نهاية المزلقان أثناء تشغيل الونش  و على العاملين بالمزلقانات  الالتجاء إلى الأماكن الآمنة أثناء صعود أو نزول العربات  .
-         يجب تركيب سلاسل الآمان في مؤخرة عربات الديكوفيل أثناء سحبها إلى أعلى  بواسطة الونش .
-         أثناء حفر الآبار الرأسية يجب مراعاة ما يلي:
·        عدم إنزال الوعاء الحديدي ( المستخدم في نقل ناتج الحفر ) مباشرة إلى أرضية  مكان العمل في قاع البئر ،  بل يجب إيقاف الوعاء على ارتفاع ثلاثة أمتار فوق الأرضية  إلى أن تعطى الإشارة لمتابعة نزوله إلى أسفل.
·        يجب تحديد مسار ثابت للوعاء لتلافي أرجحته أثناء الصعود   أو النزول .
·        قيل نزول أو صعود الوعاء  يجب أن يكون ساكن الحركة قبل أن يترك فوهة أو قاع البئر لتلافي اصطدام الوعاء بالعاملين  أو بجدار و دعامات البئر.
·        يراعى عدم ملئ الوعاء بناتج عمــــــليات الحفر أعلى من منسوب حافته العلوية .
·        في حالة إنزال ألخشاب و الآلات  و غير ها من المواد التي يتعذر بقائها ثابتة في الوعاء  أثناء النقل يجب تثبيت أطراف هذه المواد البارزة عن الحافة العليا للوعاء في سلك الرفع .


السيور الناقلة
86-                      يراعى عند استخدام السيور الناقلة في عمليات النقل في باطن الأرض بالمناجم إتباع الاحتياطات التالية بالإضافة إلى ما ورد في المادة 72 :
-         الممرات و السلالم و خطوط الديكوفيل الممتدة في نفس ممرات السيور الناقلة و بمحاذاتها يجب تأمينها بواسطة حواجز بينها و بين السيور مع اخلاء هذه الممرات من أية معوقات .
-         عند  استخدام السيور الناقلة في نقل الدعامات الخشبية أو الحديدية يراعى عند التحميل  أن تكون هذه الدعامات بطول السير مع تجنب بروز أي جزء منها عند إنزالها  ،  و تسحب الدعامات عكس اتجاه السير من طرفها  إلى خارج البئر .
-         تغطية السيور الناقلة في الأماكن الخطرة .
-         نرك خلوص لمسافة 70 سم بين السير  و دعامات الممر  ، و كذلك بين السير  و سقف الممر  و حول بكرات الإدارة و الشد عند نهايتي السير .
النقل بالجنزير
87-                      في عمليات النقل بالجنزير  يراعى ما يلي :
-         يحظر  الركوب فوق  هذه السلاسل .
-         الحذر عند استخدام هذه المعدات في عمليات نقل الدعامات .
-         وضع إشارات ضوئية بطول هذه المعدات حتى يمكن إعطاء الإشارة  بإيقافها عند الضرورة

                             الباب الثامن
                        الإضاءة
       الإضاءة
88-                     يجب توفير الإضاءة الكافية  في جميع أماكن التشغيل  في المناجم       و المحاجر المكشوفة عند العمل ليلا  ، و كذلك في جميع أماكن العمل في باطن الأرض بالمناجم .

89-                     في حالة التشغيل في باطن الأرض بالمناجم يراعى ما يلي :
-         محظور  نزول الأشخاص إلى باطن الأرض بدون مصباح الإضاءة .
-         محظور البقاء في أماكن التشغيل تحت الأرض بدون مصباح للإضاءة ، ماعدا  الأماكن ذات الإضاءة الثابتة .
-         يراعى تزويد الأماكن التالية بوسائل الإضاءة الثابتة :
·        محطات الشحن و التفريغ في الآبار الرأسية و المزلقانات             و الأنفاق .
·        حجرات الآلات و المعدات الميكانيكية و الكهربائية .
·        حجرات الإسعافات الأولية .
·        ممرات النقل المستخدم بها السيارات أو السيور الناقلة .
·        محطات الشحن وأماكن تحويل القطارات .
·        تقاطع الممرات و أبواب التهوية و المنحنيات .
·        ممرات تزول و صعود العاملين .
الإضاءة في مناجم الفحم
90-                     في مناجم الفحم و المناجم ذات الغازات القابلة للاشتعال يراعى ما يلي :
-         أن تكون الإضاءة داخل المناجم إما بالمصابيح الكهربائية  من النوع المسموح باستخدامه أو بواسطة وحدات تعمل بالهواء المضغوط مع مراعاة الاشتراطات الواجب توافرها .
-         يحظر استخدام المصابيح  ذات اللهب المكشوف و يراعى تزويد العاملين بمصابيح الأمان  الكهربائية التي تعمل بالبطاريات و المسموح باستخدامها في هذه المناجم .
-         تزويد أماكن العمل المضاءة بمصابيح ثابتة بمصابيح أمان بصفة مستمرة للكشف عن الغازات القابلة للاشتعال .
-         يجب طلاء الأماكن التالية باللون الأبيض :
·        مدخل وقاع الآبار الرئيسية و كذا الممرات الرئيسية في باطن الأرض .




·        مدخل وقاع الآبار الرئيسية و الممرات المائلة التي تستــخدم فيها وسائل النقل .
·        محطات الشحن و أماكن تشغيل المعدات الكهربائية و الآلات الميكانيكية
-         مراعاة عدم استخدام مصباح أو لمبات الأمان الكهربائية ( بطارية الرأس ) إلا بعد الفحص الجيد بمعرفة الشخص المسئول المعين لهذا الغرض و التأكد من إنهائه.
-         لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال فرق في الجهد أكثر من 110 فولت .
-         على كل شخص بعد استلامه ( مفتاح الأمان – بطارية الرأس ) أن يفحصها بنفسه و يتأكد من أنها تعمل على الوجه الأكمل و عليه أن يوالى فحصها  تحت الأرض للتأكد من سلامة عملها  .
-         محظور على أي شخص العبث بالقفل الخاص بمصباح الأمان الذي يستخدم في الكشف عن الغازات القابلة للاشتعال و كذا محظور محاولة فتح لمبات الأمان .
-         محظور إشعال مصباح الأمان ولا يستخدم في الكشف عن الغازات القابلة للاشتعال الا بعد فحصه و التأكد من أنه سليم و ليس به أي خلل و أنه يعمل بطريقة آمنة .
-         في حالة تلف المصباح أو كسره أو فقده ، على العامل إبلاغ ذلك فورا إلى المختص المسئول عن التشغيل .
-         عند استخدام وحدات مصابيح الإضاءة التي تعمل بالهواء المضغوط يراعى ما يلي :
·        عدم توصيل الهواء المضغوط إلى المصابيح إلا إذا كانت معدات تشغيلها على الوجه الأكمل .
·        عدم تشغيل هذه المصابيح عند وجود أي خلل بأي من أجزائها .
·        عدم محاولة فك أو إصلاح أي وحدة إلا بواسطة الأشخاص المخــتصين بذلك .

الباب التاسع
                                   التهوية في باطن الأرض
   يجب وضع نظام للتهوية في المناجم تحت الأرض بحيث يضمن وصول الهواء النقي بكميات كافية إلى جميع أجزاء المنجم تحت  السطح لتوفير الهواء اللازم للتنفس و لتجنب  نسب الغازات السامة أو القابلة للاشتعال  و تخفيض درجة حرارة الهواء ،  و ذلك للمحافظة على صحة و سلامة العاملين .
91-                     تستخدم التهوية الطبيعية في المناجم  القريبة من السطح ذات الإنتاج الصغير  و التي لا ينتج عنها أي غازات قابلة للاشتعال . و يجب استخدام التهوية الصناعية ( مراوح التهوية ) في جميع المناجم الأخرى .
كمية الهواء :
92-                     في المناجم الغير غازية يجب ألا تقل كمية الهواء التي تصل إلى مكان التشغيل  في المنـــجم عن 6 م3/ دقيقة / عامل .
سرعة الهواء
93-                     يراعى الا  تزيد سرعة الهواء في باطن الأرض بالمناجم عن المعدلات الآتية :
8   متر / ثانية       في الآبار الرئيسية ( نقل الخامات المعدنية و العاملين )
12 متر / ثانية       في الآبار الرئيسية ( نقل الخامات المعدنية )
12 متر / ثانية       ممرات النقل  و ممرات رجوع الهواء الفاسد
8   متر / ثانية       الممرات الهابطة و الصاعدة – قواطع الطبقات
4   متر / ثانية       واجهات التجهيز والإنتاج
15 متر / ثانية       آبار التهوية الرئيسية لصعود الهواء الفاسد
6   متر /ثانية        أماكن التشغيل الأخرى  
ضغط الهواء
94-                     يراعى ألا تتجاوز الزيادة  من ضغط الهواء تحت السطح في المنجم عن 33ر1من الضغط  الجوى على السطح .





القياسات
95-                     يتم قياس درجة الحرارة و الضغط و الرطوبة و السرعة و نسبة الغازات للهواء الجوى و كذلك أخذ عينات الغبار و الغازات بواسطة أجهزة خاصة معدة لهذا الغرض يقوم باستخدامها أشخاص معينون خصيصا لهذا العمل ، و تؤخذ عينات الهواء في أماكن العمل و الأماكن التي يرى مدير المنجم أخذ عينات منها  لتحليلها ، على أن تسجل هذه القياسات و التـحاليل  في سجلات يعدها مدير المنجم .
أجهزة القياس
96-                     يراعى توفير أجهزة القياس التالية :
-         الأدوات المعملية لأخذ عينات من الهواء و الغبار ( كانومتر ).
-         الأجهزة اللازمة لقياس درجة الحرارة ( ترمومتر ).
-         الأجهزة اللازمة لقياس سرعة مرور الهواء ( اينومتر ).
-         الأجهزة اللازمة لقياس درجة الرطوبة .
-         الأجهزة اللازمة لقياس الضغط ( بارومتر – مانومتر )
-         الأجهزة اللازمة للكشف عن الغازات و الأتربة  الضارة و القابلة للاشتعال .
-         الأجهزة اللازمة للتحليل الحجمي للغازات
أماكن القياس
97-                     تقاس كميات الهواء النقي الداخل إلى المنجم  و كذلك كميات الهواء المار في الممرات و واجهات التشغيل و كميات الهواء الخارج من المنجم ( الهواء الفاسد)  مرة و واحدة على الأقل كل شهر من محطات القياس في الأماكن التالية :
-         مداخل المنجم الرئيسية على السطح .
-         الممرات المتصلة بالمزلقانات أو الآبار الرئيسية للمنجم .
-         الممرات الرئيسية الهابطة أو الصاعدة .
-         أماكن العمل  و واجهات التشغيل .
-         الممرات التي يمر بها الهواء الفاسد .
-         الأماكن الأخرى التي يحددها مدير المنجم .
98-                     تقاس نسب الغازات الموجودة في هواء المنجم و كذلك يتم أخذ عينات الهواء للتحليل من أماكن محطات القياس المذكورة في المادة السابقة و في نفس الوقت الذي تقاس فيه كميات الهواء.  
99-                     في حالة حدوت تغير ملحوظ في دورات الهواء تحت السطح في أي جزء من أجزاء المنجم يجب قياس كميات الهواء و كذلك قياس نسـب الغازات الضارة و القابلة للاشتعال فور حدوث هذا التغيير .
خريطة التهوية
100-                يجب إعداد خريطة التهوية في المنجم بمقياس رسم مناسب يبين عليها :
-         مواقع الآبار الرئيسية و المزلقانات و الممرات الرئيسية و الفرعية و الممرات الهابطة و الصاعدة و واجهات التشغيل .
-         مداخل الهواء النقي و خروج الهواء الفاسد .
-         مواقع أبواب و فتحات التهوية  و السدود.
-         مواقع مراوح التهوية و نوعها و كفاءتها .
-         محطات قياس سرعات الهواء و قياس نسب الغازات و أماكن أخذ عينات الهواء منها .
-         مسار الهواء النقي الداخل إلى المنجم .
-         مسار الهواء الفاسد الصاعد إلى خارج المنجم .
تهوية الغازات القابلة للاشتعال
101-                يراعى في تهوية المناجم ذات الغازات القابلة للاشتعال ما يلي :
-         إذا وصلت نسب الغازات القابلة إلى 2 % بالحجم يجب سحب العاملين من هذا الجزء فورا ، و يعاد النظر في نظام التهوية و لا يسمح بالعودة إلى العمل في هذه المنطقة أو هذا الجزء من المنجم إلا بعد أن تنخفض النسبة عن 1 % بالحجم .
-         مراعاة  أن تكون مراوح التهوية  من النوع الشافط ، و في حالة استخدام المراوح الدافعة للهواء يجب أن تكون من النوع الممكن عكس الدورة فيها  .

-         في ممرات الهواء إلى واجهة التشغيل يجب ألا تزيد نسبة الغازات القابلة للاشتعال عن 25ر- % بالحجم في ستة عينات مأخوذة من هواء هذه الممرات  و على فترات لا تزيد عن 14 يوما .
-         في الأماكن و الممرات التي تستعمل فيها الكهرباء كقوة محركة و كذلك في الأماكن التي يتم فيها أخذ عينات من الهواء بهدف تحليلها لتحديد نسب الغازات القابلة للاشتعال بها ، يجب أخذ العينات من هذه الأماكن مرة كل أسبوع .
-         ممنوع منعا باتا استعمال حواجز التهوية أو أية سيور من السيور الناقلة داخل المنجم  تحت السطح إلا إذا كانت مصنوعة من مادة غير قابلة للاحتراق .
تهوية الغبار القابل للاشتعال و الغبار العادي
102-                يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيل نسبة الغبار القابل للاشتعال          و الانفجار و الغبار  العادي بما يكفل المحافظة على أمن و سلامة و صحة العاملين بالمنجم .
                 و يجب أن يكون للمنجم فتحتان على الأقل ( بئر أو مزلقان ) أحداهما لدخول الهواء  و الأخرى لخروج الهواء و ممنوع استخدام ممر واحد ( بئر أو مزلقان ) في عمليات دخول  و خروج الهواء عن طريق حاجز في الوسط إذ ربما يحدث انفجار  و ينكسر الحاجز و بالتالي يؤثر ذلك على نظام التهوية .
                                     الباب العاشر
                              عمليات التكسير و الغربلة
103-                يراعى عند التشغيل في وحدات التكسير و الغربلة
مخازن المواد الحجرية و المعدنية :
-         يحذر قلب حــمولة السيارة القلاب في قادوس تغذية الكسارة بدون إشارة من العامل  المختص بالكسارة .
-         تجهيز مكان آمن لعمال الكسارة للوقوف فيه أثناء تفريغ حمولة السيارة القلاب ، و يحذر  على العمال الوقوف أمام القلاب أثناء عملية التفريغ .
-         يحذر اجراء أي إصلاحات بمخزن تغذية الكسارة أثناء تشغيل الكسارة ، و يحب وضع  علامات أو إشارات للتحذير على قواديس تغذية الكسارة أثناء إجراء أية إصلاحات .
-         يجب احاطة  قواديس  و  مخازن تغذية الكسارة بالحواجز و المعدات لتلافي سقوط العمال  أو انزلاق القلابات على الكسارة .
-         إذا تطلب العمل الوقوف فوق قواديس تغذية الكسارة أثناء تشغيلها فأنه يلزم تزويد  العمال بحبال الإنقاذ مع مراعاة أن يكون الرباط  بطول قصير يقي العامل عند السقوط من تأثير الأجزاء المتحركة بالكسارة .
-         يجب على عمال الكسارة وضع نظارات الوقاية أثناء تشغيل الكسارة و كذلك عند تكسير  كتل الأحجار الكبيرة .
104-                يراعى في مخازن الخامات الحجرية و المعدنية عند التشغيل بها ما يلي :
-         وجود سلالم آمنة تصل إلى سطح المخازن .
-         وجود سلالم حديدية بداخل المخازن .
-         تخصيص و تجهيز ممرات آمنة على سطح المخازن لسير العاملين عليها أو القيام بعمليات  الكشف و الاختبار .
-         عند تشغيل عمال داخل المخزن يجب إغلاق قواديس التفريغ و الشحن .
-         تزويد أي عامل ينزل إلى داخل المخزن برباط وقاية أو حبل إنقاذ .
-         محظور تخطى السيور الناقلة التي تغذى المخازن إلا من ألأماكن المخصصة لذلك .
-         يحذر الركوب على السيور الناقلة التي تغذى المخازن .
                                      الباب الحادي عشر
                       استخدام الآلات و المعدات الميكانيكية و الكهربائية
105-                بالإضافة إلى تطبيق أحكام القوانين و القرارات  الخاصة باستخدام الآلات و المعدات  الميكانيكية و الكهربائية و التعليمات التي تصدرها الجهات المسئولة في هذا الشأن  ، و لدرء الأخطار و تلافي الحوادث و الإصابات الناتجة عن استخدام هذه الآلات و المعدات في المناجم و المحاجر يراعي تطبيق أحكام المواد الواردة في هذا الباب ، على النحو الأتي :
-         يتم تشغيل أي  آلة أو ماكينة  بدون تصريح من الملاحظ و من الشخص المسئول  عن  التشغيل .
-         لا يجوز لغير الأشخاص  المختصين و المدربين تشغيل الآلات و المعدات              أو صيانتها .
-         يجب وضع نظام دوري للفحص و التفتيش على الآلات و المعدات للتأكد من صلاحيتها  للعمل .
-         يجب احاطة جميع الأجزاء المتحركة من الآلة أو الماكينة مثل التروس و السيور التي يحظر من خطورتها على العاملين عليها بحواجز شباك من الصلب .
-         الأشخاص المكلفين بالعمل على الماكينات المتحركة يحظر عليهم ارتداء ملابس خارجية  فضفاضة .
-         يجب أن يكون لكل آلة أو ماكينة سجل خاص يسجل به ساعات التشغيل و جميع الإصلاحات  و الصيانة الدورية التي تجرى عليها .
-         يحظر إجراء عمليات الإصلاح أو الضبط أو التنظيف أو التشحيم أو التزيت أثناء تشغيل  الماكينة إذا كانت هناك خطورة من جراء ذلك . 
-         يجب أن تكون أرضية المكان المثبت به الآلة أو الماكينة نظيفة و خالية من الزيوت و الشحومات أو أي معوقات أخرى .
-         يجب توفير الإضاءة الكافية حول الآلة أو الماكينة عند تشغيلها ليلا .
-         يجب تزويد الآلات و المعدات بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق .
-         يراعى تزويد جميع العاملين على الآلات و المعدات الميكانيكية و الكهربائية بالملابس المناسبة و أدوات الوقاية اللازمة .
-         يجب وضع التعليمات اللازمة لتنظيم تشغيل الآلات و المعدات على السطح أو في باطن ألأرض حسب خطة التشغيل للعمليات المختلفة .
الطاقة الكهربائية
106-                للوقاية من الأخطار الناتجة عن استخدام الطاقة الكهربائية على سطح الأرض في المناجم و المحاجر المكشوفة في باطن الأرض يراعى ما يلي :
-         يجب وضع مفتاح عام للتشغيل لقطع التيار الكهربي نهائيا عن المنجم أو المحجر و اتصاله مع مفاتيح لقطع التيار عن أماكن العمل المختلفة تحت السطح أو فوقه إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
-         يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية معزولة عزلا تاما ما لم تكن موضوعة في أماكن بعيدة عن متناول الأفراد .
-         استخدام المصهرات و قاطع التيار في الدوائر الكهربائية للوقاية من زيادة الأحمال  الكهربية .
-         الكشف الدوري على جميع التوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي و تلافي  حدوث أية أخطار مفاجئة  مثل الحريق .
-         عند إجراء أية إصلاحات في الآلات أو الماكينات أو الخطوط أو الكابلات الكهربائية يجب لبس القفازات و الأحذية الواقية الخاصة  بالأعمال الكهربائية          و كذلك وضع خوذات الرأس المصنوعة من مواد عازلة مع الوقوف على مشايات خشبية عازلة . و يحظر استخدام القفازات و الأحذية و الأدوات الغير معزولة  أو التي تكون بحالة  غير جيدة أو غير مصممة لهذا الغرض .
-         الحرص على عدم لمس النهايات العارية للكابلات أو الأسلاك الكهربائية .
-         الحرص على توفير الألواح الخشبية الجافة و المشايات المطاط و غير من المواد  الغير موصلة للتيار الكهربي حول لوحات التوزيع و مفاتيح الإدارة في جميع المنشآت الكهربائية .
الآلات و المعدات الكهربائية :
107-                للوقاية من الصدمات أو الصعق الكهربي الناتج عن تلامس الآلات         و المعدات الكهربائية  يراعى ما يلي :
-         عمل توصيلة أرضية لجميع الآلات و المعدات  و الماكينات التي تعمل بالكهرباء مثل المولدات  و المحولات و ماكينات قطع الصخور و الأوناش و الكباشات وآلة التخريم .. الخ . مع مراعاة  تثبيت هذه التوصيلات الأرضية جيدا بالهياكل          والأغطية المعدنية  لهذه الآلات و المعدات و ذلك عن طريق الربط بالمسامير  أو اللحام و يجب الكشف الدوري على  هذه التوصيلات و إجراء الاصلاحات اللازمة .
-         يجب و ضع لافتات تحذير عند غرف الآلات و الماكينات  و بصفة خاصة الماكينات الكهربائية  ذات الضغط العالي

-         الآلات و المعدات التي تعمل تحت السطح مثل مضخات المياه و ضواغط الهواء  و المولدات الكهربائية  و محطات شحن البطاريات و المحولات يجب أن تتواجد في حجرات جيدة التهوية  و مشيدة من مواد غير قابلة للاحتراق .
-         مراعاة أن تكون التهوية بغرف المحولات الكهربائية على سطح الأرض كافية لتبريدها من الحرارة .
-         يجب تزويد جميع الآلات و المعدات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار  على أن تكون  هذه المفاتيح معزولة  و يمنة  و في أماكن ظاهرة يمكن الوصول إليها بسهولة  في حالة الطوارئ .
خطوط الكهرباء الهوائية :
108-                 يجب أن تكون خطوط الكهرباء العادية محملة بأمان على عوازل لا تزيد المسافة بين كل  أثنين متتالين عن 10 متر و يجب المحافظة على أن تكون هذه الخطوط دائما مشدودة  و لا تلمس السقف أو الجدران أو أية دعامات .
109-                  و تمد الخطوط الكهربائية الخاصة بالقاطرات الكهربائية بحيث تكون على ارتفاع  2 متر على الأقل من مستوى الديكوفيل أو السكة الحديدية  على أن تزود هذه الخطوط بمفاتيح لقطع التيار على مسافات كل 100 متر بطول الممر الممدود به الخط .
الكابلات :
110-                عند استخدام الكابلات الكهربائية يراعى ما يلي :
-         يجب مراعاة  تعليق الكابلات  في الخزانات والآبار الرأسية و الممرات في باطن الأرض على مسافة مناسبة بحيث لا تمس الجدران  .
-         أن تكون الكابلات معزولة جيدا  ، و عند إجراء  أية توصيلات   بالكابل  يجب فصل الكابل عن أي مصدر للكهرباء مع مراعاة أن تتم التوصيلة  بطريقة فنية صحيحة مع مراعاة أن تكون  التوصيلة جيدة العزل .
-         الكابلات الكهربائية التي توصل الكهرباء للماكينات و الآلات المتحركة و المتنقلة يجب  مدها على روافع خشبية  على أن يترك الجزء المتصل بالآلة أو الماكينة مباشرة مشدودا  على الأرض في أماكن آمنة حتى تتمكن الآلة أو الماكينة من الحركة و في حالة نقل الكابل الكهربي إلى مكان آخر جديد يجب قطع التيار الكهربي عن الكابل  و الحرص على حمايته أثناء عملية النقل .


-         يجب الكشف جيدا على الكابلات الكهربائية قبل بدء العمل و في حالة  اكتشاف أي  عيب يقطع التيار الكهربائي قبل إجراء أي إصلاحات .
111-                بالإضافة إلى المواد السابقة المشار إليها في هذا الباب يراعى تعليق أحكام  المواد التالية في مناجم الفحم و المناجم ذات الغازات المشتعلة :
-         لا يجوز استعمال أي من الآلات ذات الاحتراق  تحت السطح فيما عدا القاطرات المصممة  لهذا الغرض .
-         لا يجوز استخدام الآلات التي تدار بالتيار الكهربائي  في أي  من أجزاء المنجم  إذا تجاوزت نسبة الغازات  القابلة للاشتعال عن 1 % بالحجم قي الهواء المار في هذه الأجزاء .
-         في الأماكن المضاءة بالتوصيلات الكهربائية يجب الاحتفاظ بلمبات الأمان  بصفة دائمة لاستخدامها عند انقطاع التيار الكهربائي .
-         لا  يجوز استعمال أي جهاز أو آلة  كهربائية  أو كابلات أو أي توصيلات       أو مفاتيح تحت  السطح ما لم تكن من النوع المسموح باستعماله و أن تكون قد صدرت بها شهادة معتمدة من أجهزة أو هيئات في الداخل أو الخارج مختصة بفحص و تجربة هذه الآلات و الأجهزة  .
                                    الباب الثاني عشر
                                المياه السطحية و الجوفية
في المحاجر و المناجم المكشوفة :
112-                عند التشغيل تحت مستوى الأرض في المحاجر و المناجم المكشوفة يراعى وضع خطة  لتصريف مياه الأمطار و السيول و كذلك المياه الجوفية التي قد تتسرب إلى هذه الأماكن .
113-                لتلافي تدفق مياه الأمطار و السيول و للوقاية من أخطار المياه الجوفية على واجهات  التشغيل في المحاجر و المناجم المكشوفة تتخذ الاحتياطات الآتية :
-         مراقبة السيول على سطح الأرض و تغيير مسارها بعيدا عن المحجر أو المنجم .
-         احاطة منطقة المحجر أو المنجم على سطح الأرض  بقنوات لتجميع المياه و  منع تدفقها إلى أرضية  واجهات التشغيل  .
-         تجميع المياه في خزانات تحفر بعيدا عن واجهات التشغيل ورفعها إلى سطح الأرض بواسطة  طلمبات ضخ خاصة .
-         ردم جميع الحفر الموجودة بأرضيات المحجر أو المنجم .
-         حفر خروم للمياه في الجزء السفلى من واجهات التشغيل و تجميع المياه التي  تترب في مجارى خاصة إلى خزان المياه لرفها إلى سطح الأرض .
في باطن  الأرض و المناجم :
114-                يراعى عند تصميم المنجم  أن يؤخذ في الاعتبار احتمالات تواجد المياه الجوفية أو تسرب  المياه من السطح ، و أنسب الطرق للتخلص منها أولا بأول  أثناء التشغيل ، و كذلك للوقاية  من التدفق المفاجئ لهذه المياه .
نزول و تسرب المياه على سطح الأرض في المناجم :
115-                لمنع نزول أو تسرب المياه  على سطح الأرض إلى أماكن التشغيل في المناجم يراعى ما يلي :
-         يجب شق المزلقانات و الآبار الرأسية في أماكن بعيدة عن مجارى السيول .
-         احاطة الحافة العليا للمزلقانات و الآبار الرأسية بحواجز ( مباني بارتفاع من  5ر0 – 1  متر عن مستوى الأرض المجاورة  و كذلك عن طريق حفر مجارى للمياه تحيط بهذه المداخل  و تصريفها بعيدا عنها ) .
-         مراقبة  اتجاه السيول على سطح الأرض و تغيير مسارها بعيدا عن مدخل المناجم  و أبار التهوية  و كذلك بعيدا عن الشقوق الظاهرة على سطح الأرض            أو الأراضي التي هبطت  نتيجة العمليات لتشغيل في باطن الأرض .
مجارى المياه
116-                يجب تجهيز و إعداد أماكن التشغيل في باطن الأرض بالمناجم بحيث يمكن التخلص من المياه  التي قد تتسرب إلى هذه الأماكن نتيجة الأتي :
-         شق الممرات و واجهات التشغيل في طبقات مشبعة أو حاملة للمياه .
-         حدوث تشققات في السقف نتيجة عمليات استخراج الخام و وصول هذه التشققات إلى طبقات علوية حاملة للمياه .
-         احتواء الخام  المستخرج على كميات كبير أو قليلة من المياه .

-         تدفق المياه إلى المنجم عن طريق فتحة  في الطبقات أو الشقوق الظاهرة  على سطح الأرض .
117-                يراعى تسهيل سريان هذه المياه  و منع تجمعها في أماكن التشغيل بالمناجم و تلافى  وجود منزلق منها عن طريق إنشاء ممرات خاصة للمياه في الممرات الرئيسية و الممرات  الفرعية بحيث لا تعيق حركة المرور في هذه الممرات و ذلك لتجميع المياه فيها من جميع  مناطق التشـغيل لرفعها خارج المنجم .
رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض :
118-                تجمع المياه الجوفية في خزانات  بالقرب من قاع المزلقان أو البئر الرأسي بالمنجم و يراعى الأتي :
-         أن تكون الخزانات ذات سعة كبيرة بحيث يمكن تخزين كميات المياه التي تتجمع خلال فترة 8 ساعات يوميا على الأقل ، و ذلك لتفادى الأخطار التي قد تنشأ عن تعطل طلمبات ضخ المياه لأي طارئ .
-         يراعى تغطية  أو احاطة مواقع هذه الخزانات  بحواجز للوقاية من أخطار السقوط فيها .
-         يحظر النزول في خزانات المياه إلا للأشخاص المكلفين بأعمال بها و بعد التأكد من خلوها من الغازات الضارة .
-         يجب احاطة الخزانات بأعمدة من الخام  للحماية و تلافي حدوث أي انهيار مفاجئ .
-         يجب التخلص من الطين الذي يترسب في قاع هذه الخزانات .
119-                يراعى أن تكون كفاءة طلمبات ضخ المياه   مناسبة   لمعدل تجميع   المياه في الخزانات و يجب فحص  الطلمبات و المواسير و المحابس مرة كل أسبوع على ألأقل ، و تسجيل نتيجة الفحص بسجل خاص يعده مدير المنجم لهذا الغرض .

120-                تعد خريطة للتشغيل في باطن الأرض  مبين عليها مجارى المياه          و خطوط سحب ورفع المياه و تفاصيل توصيلاتها و مواقع المحابس الرئيسية           و الفرعية و خزانات المياه ( الموقع / الأبعاد / السرعة / طلمبات الضخ/   الموقع / الكفاءة   ).
التدفق المفاجئ للمياه
121-                إذا كانت الدراسات الجيولوجية  قد سبق أن حددت مواقع يحتمل وجود مياه جوفية  فيها  فيجب مراعاة عمل جسات بصفة دائمة للمنطقة عند الاقتراب منها و اتخاذ الاحتياطيات  اللازمة على ضوء هذه المعلومات لمنع تدفق المياه داخل المنجم .
122-                لتلافي التدفق المفاجئ للمياه الجوفية يراعى ما يلي :
-         ترك أعمدة حماية من الخام بين أماكن التشغيل و المناطق التي تحتوى على طبقات حاملة للمياه الجوفية .
-         إنشاء سدود محكمة ثابتة أو مؤقتة في الممرات المحتمل تدفق المياه الجوفية من خلالها لمنع تسرب المياه إلى باقي أجزاء المنجم .
-         عند استخدام المفرقعات يراعى تفجير شحنات صغيرة منها عند الاقتراب من المناطق  الحاملة للمياه الجوفية  .
-         تواجد عدد احتياطي من مضخات سحب و رفع المياه للاستعانة بها في حالة الطوارئ
123-                للوقاية من التأثير الحمضي للمياه الجوفية  في المناجم يراعى ما يلي :
-         التخلص من التأثير الحمضي للمياه بتعادلها مع الجير .
-         صنع أجزاء طلمبات الضخ المغمورة في المياه من البرنز المقاوم للتآكل أو من الصلب  الغير  قابل للتآكل  و الصدأ .
-         استخدام مواسير غير قابلة للتآكل ( من الرصاص ) .

                                  الباب الثالث عشر
                                الخرائط  و القطاعات
124-                يجب الاحتفاظ بالإدارة و مكاتب  المناجم و المحاجر بالخرائط و القطاعات و الرسومات الخاصة بكافة الأعمال و خاصة ما يلي :
-         خرائط تشغيل بمقياس رسم ناسب موضحا عليها أماكن العمل و  واجهات  الحش و الآبار و المغارات  و جميع الأعمال التعدينية تحت السطح أو فوقه سواء التي يجرى بها  العمل  أو التي هجرت نهائيا أو التي توقف فيها بصفة مؤقتة .
-         خرائط التركيبات الجيولوجية لمنطقة الاستغلال موضحا عليها  بكل دقة جميع الفوالق و اتجاه رمية كل منها و مقدارها و كذا القطاعات الموضحة لتتابع الطبقات .
-         خرائط لجميع المنشآت فوق السطح بمناطق التشغيل بصفة عامة و المنشآت التي  يجرى العمل التعديني تحتها بصفة خاصة .  
125-                يجب توقيع التقدمات الطويلية  و أعمال الحش على خرائط التشغيل أولا بأول .

                              الباب الرابع عشر
                        عمليات الإنقاذ و الإسعاف
       الإنقاذ :
126-                لإنقاذ العاملين في باطن الأرض عند و وقوع الانهيارات و الحرائق يجب مراعاة  الأتي :
-         يجب أن يكون لكل منجم مخرجان منفصلان إلى السطح  ، كما يراعى أن يكون لكل قسم  من أقسام التشغيل مخرجان على الأقل منفصلان و متصلان بالمخارج إلى سطح الأرض .
-         تزويد الآبار الرأسية بسلالم ثابتة لصعود العمال إلى خارج المنجم قي حالة حدوث أي طارئ و تعطل أوناش الرفع عن العمل .

-         في عمليات حفر الآبار الرأسية يراعى تزويد أماكن التشغيل في قاع البئر بسلالم مؤقتة  من الحبال أو السلاسل الحديدية للإنقاذ من الأخطار مثل التدفق المفاجئ للمياه أو لانهيار جدران البئر .
-         في المناجم التي ينتج عن التشغيل فيها غازات ضارة أو قابلة للاشتعال يجب تزويد  جميع العاملين بأجهزة الوقاية من الغازات الضارة كالمرشحات ( فلتر )  و أجهزة الإنقاذ التي تمكنهم من الخروج إلى الأماكن الآمنة  ، و يراعى تدريب العاملين في هذه المناجم  على استعمال المرشحات و أجهزة الإنقاذ .
127-                يجب تدريب جميع العاملين على السطح و في باطن الأرض على كيفية التصرف عند حدوث أي خطر حتى يتمكن كل عامل من إنقاذ نفسه بنفسه  .
فرق الإنقاذ
128-                يجب إعداد فرقة إنقاذ أو أكثر في كل منجم أو محجر  على حسب ظروف طبيعة العمل  و حجمه و ذلك للقيام بعمليات الإنقاذ في حالة حدوث الانهيارات أو الحرائق أو الانفجارات  على السطح أو في باطن الأرض                و يراعى أن تتوفر في أفراد فرقة الإنقاذ الشروط التالية :
-         الخبرة في الأعمال التعدينية و خاصة عمليات التدعيم و التخريم و التفجير .
-         المعرفة التامة بجميع أماكن التشغيل على سطح الأرض و في باطن الأرض .
-         التدريب على وسائل الإنقاذ و الإسعافات الأولية .

129-                يجب مراعاة أن يتم اختبار جميع العاملين أن يتم اختبار جميع العمال المدربين على عمليات الإنقاذ بصفة عامة و في فرق الإنقاذ بصفة خاصة كل 6 شهور على  الأكثر للتأكد من صلاحيتهم لهذا العمل .
130-                يجب أن يوضع نظام ثابت لاستدعاء فرق الإنقاذ.
131-                يراعى إعداد  في كل منجم أو محجر  غرفة على سطح الأرض  خاصة للإنقاذ و العمل على تزويد هذه الغرفة بالأدوات و المعدات و الأجهزة اللازمة لعمليات الإنقاذ من الأصناف التالية  و ذلك على حسب ظروف و طبيعة العمل   و حجمه :(  هاتف متصل بجميع أماكن التشغيل سواء على السطح أو في باطن الأرض / أجراس يدوية و صفارات للتنبيه و الإنذار / أدوات الحفر اليدوية  كالأزم  و الفؤوس / ألواح خشبية لصلب الجدران / حبال و سلالم الإنقاذ [ من


الحبال و السلاسل الحديدية ]/ مرشحات وأقنعة واقية من الغازات الضارة / أجهزة التنفس الصناعي / زجاجات الأكسجين /  بطاريات كهربائية للإضاءة / أجهزة للكشف عن الغازات الضارة و القابلة للاشتعال / طلمبة مياه بموتور خاص محملة على عربة /  كمية واقية من الماء النقي الصالح للشرب / ملابس و أحذية و قفازات و خوذات خاصة للوقاية )  
132-                يجب تزويد غرفة الإنقاذ بالخرائط الموضحة لجميع أماكن العمل          و الطرق المؤدية إليها و مداخل الهواء و مخارجه و مواقع خطوط الكهرباء               و مواسير المياه و مواقع حنفيات الحريق و أدوات و أجهزة  ألإطفاء و نقط الإسعاف و الإنقاذ على سطح الأرض و في باطن الأرض .
133-                يجب تزويد غرفة الإنقاذ بسجل خاص مدون به أسماء العاملين المدربين على عمليات الإنقاذ و أماكن عملهم و كذلك أسماء و عناوين و أرقام و هوائف الأشخاص المسئولين عن إدارة المنجم أو المحجر و الجهات المعنية الأخرى مثل الإسعاف و إطفاء الحريق .
134-                يراعى إنشاء غرف الإنقاذ الأمامية في باطن الأرض إذا استدعت طبيعة العمل و حجمه  و أن تزود هذه الغرف بالكميات اللازمة من أدوات و معدات الإنقاذ السابق ذكرها في البند 131 .
الإسعاف
135-                لإسعاف العاملين من الإصابات الناتجة عن التشغيل في المناجم           و المحاجر يراعى اتخاذ الاحتياطات التالية و ذلك بالإضافة إلى أحكام القوانين          و القرارات الصادرة بهذا الشأن :
-         يجب توفير خزانة أو حقيبة للإسعافات الأولية في كل مكان تشغيل على السطح أو في باطن الأرض على أن تزود بالأتي : ( غيارات معقمة أحجام مختلفة /غيارات معقمة للحروق / محلول صبغة اليود/ روح النشادر / كحول نقى / قطرة / رباط ضاغط / جبائر من الخشب / مشنع لاصق مقاسات مختلفة /أربعة محاقن مقاسات  مختلفة / مرهم للحروق / نقط كورامين/  مقص  / كأس زجاجي ).

-         يجب تجميع إسعافات أمامية لكل منطقة عمل يراعى  في المناجم أن تكون بالقرب من فوهة المنجم على أن تزود بالأتي : ( عدد من النقالات [ بواقع نقالة على الأقل لكل 50 عامل ] / منضدة للكشف / كمية كافية من الجبائر و الغيارات و ألأربطة /  محاقن مختلفة المقاسات / وسائل التعقيم و الأدوات الطبية  / الأدوية اللازمة لإسعافات الكسور و الجروح و الحروق و الاختناق و النزيف و الصدمات العصبية ).
-         يراعى تدريب عدد من العاملين على كيفية إسعاف المصابين و الاحتياطات الواجب إتباعها عند تقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان التشغيل .
-         يراعى تزويد نقط الإسعاف بممرض أو أكثر ذو خبرة في أعمال الإسعاف .

 تحريرا في : 17 / 3 / 1992       رئيس الإدارة المركزية للبحوث و الدراسات
                                                    ( د .  حامد  الشريف  )

ليست هناك تعليقات