قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 30 لسنة 1992 بإصدار لائحة الأوامر و الأحكام الخـاصة بالسلامة و الصحة المهنية
قرار وزير
القوى العاملة و الهجرة رقم 30 لسنة 1992 بإصدار لائحة الأوامر و الأحكام الخـاصة
بالسلامة و الصحة المهنية :
وزير القوى
العاملة و التدريب
بعد الإطلاع على قانون تشغيل العاملين بالمناجم و
المحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981والقرارات
الوزارية المنفذة له .
و على قرار وزير الداخلية رقم 11 لسنة 1963 بتعديل
المادة الأولى من القرار الصادر في 20/9 / 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم
المفرقعات
وعلى قرار وزير الإسكان رقم 393 لسنة 1964 بشأن
الاشتراطات الواجب توافرها في مخازن المفرقعـــــات و على موافقة وزارتي الصناعة و
البترول و الثروة المعدنية
وبعد اخذ رأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة
قــــــــــــرر
المادة 1 : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بشأن الأوامر و الأحكام الخاصة بالسلامة و الأمن للعاملين
بالمــــــــناجم و المحاجر على العاملين الخاضعين للقانون رقم 27 لسنة 1981
المشار إليه و تسرى أحكام القرارات الوزارية المنفذة للباب الخامس من قانون العمل
المشار إليه فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة.
و لا يخل العمل بهذه اللائحة بالقواعد المتعلقة بالسلامة
و الصحة المهنية المنصوص عليهما في التشريعات الأخرى المعمول بها .
المادة 2 : يحدد رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة و التدريب بقرار
منه التعليمات و الإجراءات التي تتبع لتنفيذ أحكام هذه اللائحة على الأعمال الخاصة
بالكشف و البحث و استغلال خامات المناجم و المحاجر سواء فوق سطح الأرض أو في
باطنها و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي
الصناعة و البترول و الثروة المعدنية و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
مادة 3 : ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في : 23 شعبان سنة 1412 هـ
27
فبراير سنة 1992 م وزير القوى العاملة و التدريب
( عاصم عبد الحق
صالح)
ليست هناك تعليقات