قانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشـغيل العاملين بالمناجم و المحاجر
قانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشـغيل العاملين
بالمناجم و المحاجر :
و قد جاءت أهم بنود هذا القانون على النحو الآتي :
- التعاريف
و نطاق التطبيق : و تضمن تعريف المنشأة و المحافظات و الأماكن النائية ، و أن يسرى تطبيق هذا القانون على العاملين
بمنشآت المناجم و المحاجر التابعة للهيئات العامة و الحكم المحلى و القطاع العام و
الخاص و الجمعيات التعاونية ، و حدد القصد بصناعة المناجم و المحاجر عمليات الكشف
و البحث و الاستغلال و الاستخراج و التركيز و التجهيز أو التقطيع و التصنيع للخامات
المعدنية بالمنطقة الصادر عنها الترخيص .
- تنظيم العمل
: الكشف الطبي الابتدائي و الدوري على العاملين كل 6 أشهر
– عدم جواز تشغيل النساء و الأحداث تحت 18 سنة
- و تنظيم و تسجيل دخول و خروج
العمال لأماكن العمل .
- الاجور و
البدلات و الحوافر : ارفق بالقانون جدول بالاجور و العلاوات مع التزام صاحب
العمل
بالزيادة
التأمينية – بدل ظروف و مخاطر وظيفة يتراوح بين 30 – 60 % من الأجر الأصلي ( قرار رئيس الوزراء 1147 لسنة
1982 – بدل إقامة يتراوح بين 30 – 60 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ( قرار رئيس
الوزراء 1148 لسنة 1982 ) – جواز استثناء الجمعيات التعاونية و القطاع الخاص من
الاجور و العلاوات السابقة حسب ظروفها – جواز العمل
بنظام القطعة أو الإنتاج أو العمولة و الحوافز المادية و الأدبية – الحوافز و
البدلات بدون حد أقصى .
- ساعات
العمل و الأجازات : تشغيل العامل 6 ساعات يوميا تتضمن النزول و الصعود و فترات
راحة لا تقل عن ساعة بحيث لا يستمر العامل في العمل أكثر من 3 ساعات متصلة ، و يستثنى من ذلك في
حالات الخطر أو الحوادث بشرط بإبلاغ مديرية القوى العاملة و صرف الأجر الإضافي (
الأجر + 100% قيل الغروب ، الأجر + 200 %
بعد الغروب ، 2 مثل الأجر العادي خلال
العطلات ) – الراحة
الأسبوعية بأجر
كامل و يجوز تجميع الراحات لمدة 8 أسابيع –
الإعلان عن ساعات العمل و فترات الراحة مع إبلاغ مديرية القوى العاملة – تزاد
الأجازات الاعتيادية أسبوعين للعاملين في المناطق النائية .
- احتياطات
الأمن و السلامة : يصدر وزير القوى العاملة لائحة بالأوامر و الأحكام الخاصة
بالسلامة و الأمن للعاملين ( صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 30 لسنة 1992 ، و
الكتاب الدوري ر قم 1 لسنة 1992 .
- الرعاية
الصحية و الاجتماعية : توفير الإسعافات الطبية الضرورية – توفير المياه
الصالحة للشرب – توفير الوجبات الغذائية و المساكن المجانية ( قرار زير القوى العاملة 200 لسنة 2003 ).
- في انتهاء
الخدمة لبلوغ سن التقاعد : تنهى خدمة
العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحددة بقرار رئيس الوزراء
الصادر تنفيذا للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي ، و تنهى خدمة العاملين في الأعمال
الصعبة المحددة بالجدولين 1 ، 2
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين
بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية و الاستخراجية عند 55 سنة بشرط وجود 15 سنة خدمة .
- في تفتيش
العمل و الضبطية القضائية : لمفتشي وزارة القوى العاملة ومن يحددهم وزير
الصناعة و الثروة المعدنية .
العقوبات : غرامات تتراوح بين 10 – 100 جنيه و تتعدد بقدر عدد
العمال الذين وقعت في حقهم
المخالفة ، و الحبس من أسبوع إلى 3 أشهر و
تؤول حصيلة الغرامات لاتحاد العمال .
ليست هناك تعليقات