اعلان 728 × 90

اخر الأخبار

قانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشـغيل العاملين بالمناجم و المحاجر


 قانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشـغيل العاملين بالمناجم و المحاجر :

و قد جاءت أهم بنود هذا القانون على النحو الآتي :
- التعاريف و نطاق التطبيق : و تضمن تعريف المنشأة و المحافظات و الأماكن النائية  ، و أن يسرى تطبيق هذا القانون على العاملين بمنشآت المناجم و المحاجر التابعة للهيئات العامة و الحكم المحلى و القطاع العام و الخاص و الجمعيات التعاونية ، و حدد القصد بصناعة المناجم و المحاجر عمليات الكشف و البحث و الاستغلال   و الاستخراج و التركيز   و التجهيز أو التقطيع و التصنيع للخامات المعدنية بالمنطقة الصادر عنها الترخيص .
- تنظيم العمل : الكشف الطبي الابتدائي و الدوري على العاملين كل 6 أشهر – عدم جواز تشغيل النساء و الأحداث تحت 18 سنة  - و تنظيم  و تسجيل دخول و خروج العمال لأماكن العمل .
- الاجور و البدلات و الحوافر : ارفق بالقانون جدول بالاجور و العلاوات مع التزام صاحب العمل
بالزيادة التأمينية – بدل ظروف و مخاطر وظيفة يتراوح بين 30 – 60 %  من الأجر الأصلي ( قرار رئيس الوزراء 1147 لسنة 1982 – بدل إقامة يتراوح بين 30 – 60 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ( قرار رئيس الوزراء 1148 لسنة 1982 ) – جواز استثناء الجمعيات التعاونية و القطاع الخاص من الاجور           و العلاوات السابقة حسب ظروفها – جواز العمل بنظام القطعة أو الإنتاج أو العمولة و الحوافز المادية و الأدبية – الحوافز و البدلات بدون حد أقصى .
- ساعات العمل و الأجازات : تشغيل العامل 6 ساعات يوميا تتضمن النزول و الصعود و فترات راحة لا تقل عن ساعة بحيث لا يستمر العامل في العمل  أكثر من 3 ساعات متصلة ، و يستثنى من ذلك في حالات الخطر أو الحوادث بشرط بإبلاغ مديرية القوى العاملة و صرف الأجر الإضافي ( الأجر + 100% قيل الغروب ،  الأجر + 200 % بعد الغروب  ، 2 مثل الأجر العادي خلال العطلات ) – الراحة




الأسبوعية بأجر كامل و يجوز تجميع الراحات لمدة  8 أسابيع – الإعلان عن ساعات العمل و فترات الراحة مع إبلاغ مديرية القوى العاملة – تزاد الأجازات الاعتيادية أسبوعين للعاملين في المناطق النائية .
- احتياطات الأمن و السلامة : يصدر وزير القوى العاملة لائحة بالأوامر و الأحكام الخاصة بالسلامة و الأمن للعاملين ( صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 30 لسنة 1992 ، و الكتاب الدوري ر قم 1 لسنة 1992 .
- الرعاية الصحية و الاجتماعية : توفير الإسعافات الطبية الضرورية – توفير المياه الصالحة للشرب – توفير الوجبات الغذائية و المساكن  المجانية ( قرار  زير القوى العاملة 200 لسنة 2003 ).
- في انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد : تنهى خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحددة بقرار رئيس الوزراء الصادر تنفيذا للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي ، و تنهى خدمة العاملين في الأعمال الصعبة المحددة بالجدولين 1  ،  2  بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية و الاستخراجية عند 55 سنة  بشرط وجود 15 سنة خدمة .
- في تفتيش العمل و الضبطية القضائية : لمفتشي وزارة القوى العاملة ومن يحددهم وزير الصناعة و الثروة المعدنية .
العقوبات : غرامات تتراوح بين 10 – 100 جنيه و تتعدد بقدر عدد العمال الذين          وقعت في حقهم المخالفة ، و الحبس من أسبوع إلى 3 أشهر  و تؤول حصيلة الغرامات لاتحاد العمال .

ليست هناك تعليقات