قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003
قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 :
وقد تضمن
القانون ستة أقسام كل قسم يسمى كتاب على
النحو الآتي :
-
الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة .
-
الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية ( تشغيل المصريين في الداخل و الخارج
/ تنظيم عمل الأجانب/ عقد العمل الفردي / الأجور/ الأجازات / واجبات العمال
ومساءلتهم / ساعات العمل والراحة / تشغيل النساء / تشغيل الأطفال / انقضاء علاقة
العمل ).
-
الكتاب الثالث : التوجيه و التدريب
المهني ( تنظيمات التدريب المهني / الترخيص بمزاولة علمية التدريب المهني / مزاولة
عمليات التدريب المهني / قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف / التدرج ).
-
الكتاب الرابع : علاقات العمل الجماعية ( التشاور و التعاون / المفاوضة
الجماعية / اتفاقيات العمل الجماعية / منازعات العمل الجماعية ).
-
الكتاب الخامس : السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ( التعاريف
ونطاق التطبيق / مواقع العمل و الإنشاءات و التراخيص / تامين بيئة العمل / الخدمات
الاجتماعية و الصحية / التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل /
تنظيم أجهزة السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت/ أجهزة البحوث و
الدراسات و الأجهزة الاستشارية ).
-
الكتاب السادس تفتيش العمل و
الضبطية القضائية و العقوبات .
ونود أن نشير إلى أهمية ما جاء في نصوص قانون
العمل من حماية لحقوق العمال و
التزاماتهم بما يتكامل مع التشريعات و القوانين الأخرى في هذا المجال ، ولكننا سوف
نلقى بعض الضوء على أهم ما جاء في الكتاب الخامس الخاص بالسلامة و الصحة المهنية
من التزامات وحقوق على المنشآت و العمال على النحو الآتي :
-
على النشأة تامين بيئة العمل من المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية و
البيولوجية و الكيميائية و السلبية طبقا للتعليمات و
الاحتياطات و الاشتراطات وحدود الأمان الواردة بقرار وزير القوى العاملة رقم211
لسنة 2003في شأن حدود الأمان و الاشتراطات و الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر
الفيزيائية و الميكانيكية و البيولوجية و الكيمائية و السلبية و تأمين بيئة العمل .
-
على المنشأة إعداد خطة للدفاع المدني ومكافحة الحريق معتمدة من أجهزة وزارة
الداخلية .
-
على المنشأة إعداد خطة للطوارئ و إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنية
التابعة له بها .
-
على المنشأة إجراء الكشف الطبي الابتدائي على العمال قبل التحاقهم بالعمل ( قرار
وزير القوى العاملة 153 لسنة 2003 )بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق
بالعمل وكشف القدرات .
-
على المنشأة تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته و احاطة قبل
مزاولة العمل بمخاطرها .
-
على المنشأة توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال و تدريبه عليها بدون تحميل
العامل أية نفقات في هذا الشأن ، و على العمال الالتزام باستعمالها و المحافظة
عليها .
-
على المنشأة التفتيش الدوري اليومي على أماكن العمل في كل وردية لاكتشاف
المخاطر المهنية و العمل على الوقاية منها .
-
على المنشأة إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العمال للمحافظة على لياقتهم
الصحة و اكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية ( قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 وتعديلاته .
-
على المنشأة توفير وسائل الإسعافات الطبية
و الرعاية الصحية وما يستلزم من ذلك من وجود عيادة وممرض و التعاقد مع طبيب
, أن تقدم للعمال الأدوية ونفقات العلاج و الإقامة بالمستشفيات بالمجان ( قرار
وزير القوى العاملة رقم 180 لسنة 2003بشان تنظيم الرعاية الطبية للعمال ) .
-
على المنشأة التي تستخدم عمال في مناطق بعيدة عن العمران أن توفر للعمال
المواصلات و التغذية و السكن بالمجان ( قرار وزير القوى العاملة رقم200 لسنة 2003 في شأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران
واشتراطات ومواصفات مساكن العمال وتعين أصناف الطعام التي تقدم منها لكل عامل ) .
-
على المنشأة تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية و الصحية للعمال وتشمل ( توفير وسائل انتقال من و إلى العمل ـ مكتبة
ثقافية ـ وجبات غذائية بأسعار معتدلة ـ دعم نفقات العلاج ـ ندوات – برامج محو أمية
ـ أنشطة رياضية ـ مسابقات فنية و ثقافية ورياضية ـ رحلات ومصايف ـ ... ).
-
على المنشأة إنشاء إدارة للسلامة و الصحة المهنية ضمن الهيكل الوظيفي لها ، و
تعين أخصائي و فني للسلامة و الصحة المهنية بها طبقا لعدد عمالها ، و تشكيل لجنة للسلامة و الصحة المهنية نصفها من
العمال و النصف الأخر من الإدارة تجمتع مرة على الأقل كل شهر لبحث مشاكل السلامة
بالمنشأة ، و تدريب أعضاء اللجنة و الاخصائى و الفني ومستويات الإدارة في مجال
السلامة و الصحة المهنية ( قرار وزير القوى العاملة رقم
134 لسنة 2003) في شأن
-
تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة و الصحة
المهنية و تأمين بيئة العمل و الجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع في
هذا الشأن ).
-
على المنشأة إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنية التابعة بكل الحوادث
الجسيمة و الإمراض المهنية التي تقع بها فورا ( قرار وزير القوى العاملة رقم 126
لسنة 2003 بشأن إحصائيات ونماذج إصابات العمل الحوادث الجسيمة و الإمراض المهنية و الإمراض العادية و المزمنة ).
ليست هناك تعليقات