اعلان 728 × 90

اخر الأخبار

قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003


 قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 :

وقد تضمن القانون ستة أقسام  كل قسم يسمى كتاب على النحو الآتي :
-         الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة .
-         الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية ( تشغيل المصريين في الداخل و الخارج / تنظيم عمل الأجانب/ عقد العمل الفردي / الأجور/ الأجازات / واجبات العمال ومساءلتهم / ساعات العمل والراحة / تشغيل النساء / تشغيل الأطفال / انقضاء علاقة العمل ).


-         الكتاب الثالث  : التوجيه و التدريب المهني ( تنظيمات التدريب المهني / الترخيص بمزاولة علمية التدريب المهني / مزاولة عمليات التدريب المهني / قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف / التدرج ).
-         الكتاب الرابع : علاقات العمل الجماعية ( التشاور و التعاون / المفاوضة الجماعية / اتفاقيات العمل الجماعية / منازعات العمل الجماعية ).
-         الكتاب الخامس : السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ( التعاريف ونطاق التطبيق / مواقع العمل و الإنشاءات و التراخيص / تامين بيئة العمل / الخدمات الاجتماعية و الصحية / التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل / تنظيم أجهزة السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت/ أجهزة البحوث و الدراسات و الأجهزة الاستشارية ).
-         الكتاب السادس  تفتيش العمل و الضبطية القضائية و العقوبات .
 ونود أن نشير إلى أهمية ما جاء في نصوص قانون العمل من حماية لحقوق العمال     و التزاماتهم بما يتكامل مع التشريعات و القوانين الأخرى في هذا المجال ، ولكننا سوف نلقى بعض الضوء على أهم ما جاء في الكتاب الخامس الخاص بالسلامة و الصحة المهنية من التزامات وحقوق على المنشآت و العمال على النحو الآتي :
-         على النشأة تامين بيئة العمل من المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية و البيولوجية    و الكيميائية و السلبية طبقا للتعليمات و الاحتياطات و الاشتراطات وحدود الأمان الواردة بقرار وزير القوى العاملة رقم211 لسنة 2003في شأن حدود الأمان    و الاشتراطات و الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية و الميكانيكية       و البيولوجية و الكيمائية و السلبية  و تأمين بيئة العمل .
-         على المنشأة إعداد خطة للدفاع المدني ومكافحة الحريق معتمدة من أجهزة وزارة الداخلية .
-         على المنشأة إعداد خطة للطوارئ و إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنية التابعة له بها .
-         على المنشأة إجراء الكشف الطبي الابتدائي على العمال قبل التحاقهم بالعمل      ( قرار وزير القوى العاملة 153 لسنة 2003 )بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات .




-         على المنشأة تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته و احاطة قبل مزاولة العمل بمخاطرها .
-         على المنشأة توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال و تدريبه عليها بدون تحميل العامل أية نفقات في هذا الشأن ، و على العمال الالتزام باستعمالها و المحافظة عليها .
-         على المنشأة التفتيش الدوري اليومي على أماكن العمل في كل وردية لاكتشاف المخاطر المهنية و العمل على الوقاية منها .
-         على المنشأة إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العمال للمحافظة على لياقتهم الصحة و اكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية ( قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته   .
-         على المنشأة توفير وسائل الإسعافات الطبية  و الرعاية الصحية وما يستلزم من ذلك من وجود عيادة وممرض و التعاقد مع طبيب , أن تقدم للعمال الأدوية ونفقات العلاج و الإقامة بالمستشفيات بالمجان ( قرار وزير القوى العاملة رقم 180 لسنة 2003بشان تنظيم الرعاية الطبية للعمال ) .
-         على المنشأة التي تستخدم عمال في مناطق بعيدة عن العمران أن توفر للعمال المواصلات و التغذية و السكن بالمجان ( قرار وزير القوى العاملة رقم200 لسنة  2003 في شأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات مساكن العمال وتعين أصناف الطعام التي تقدم منها لكل عامل ) .
-         على المنشأة تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية و الصحية للعمال وتشمل       ( توفير وسائل انتقال من و إلى العمل ـ مكتبة ثقافية ـ وجبات غذائية بأسعار معتدلة ـ دعم نفقات العلاج ـ ندوات – برامج محو أمية ـ أنشطة رياضية ـ مسابقات فنية و ثقافية ورياضية ـ رحلات ومصايف ـ ... ).
-         على المنشأة إنشاء إدارة للسلامة و الصحة المهنية ضمن الهيكل الوظيفي لها ،    و تعين أخصائي و فني للسلامة و الصحة المهنية بها طبقا لعدد عمالها ،         و تشكيل لجنة للسلامة و الصحة المهنية نصفها من العمال و النصف الأخر من الإدارة تجمتع مرة على الأقل كل شهر لبحث مشاكل السلامة بالمنشأة ، و تدريب أعضاء اللجنة و الاخصائى و الفني ومستويات الإدارة في مجال السلامة        و الصحة المهنية ( قرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003) في شأن

-         تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل و الجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع في هذا الشأن ).
-         على المنشأة إخطار مكتب السلامة و الصحة المهنية التابعة بكل الحوادث الجسيمة و الإمراض المهنية التي تقع بها فورا ( قرار وزير القوى العاملة رقم 126 لسنة 2003  بشأن إحصائيات  ونماذج إصابات العمل الحوادث الجسيمة   و الإمراض المهنية  و الإمراض العادية و المزمنة  ).

ليست هناك تعليقات