اعلان 728 × 90

اخر الأخبار

قرار وزير التأمينات رقم 218 لسنة 1977 صادر فى 4/9/1977 فى شأن شروط وأوضاع إجراءات الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للإصابة باحد المراض المهنية


قرار وزير التأمينات رقم 218 لسنة 1977 صادر فى 4/9/1977

فى شأن شروط وأوضاع إجراءات الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للإصابة باحد المراض المهنية


وزيرالتأمينات

   بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ،
   وعلى قرار وزير التامينات رقم 83 لسنة 1976 فى شأن شروط وأوضاع إجراء الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ،
   وعلى موافقة وزير الصحة ،
         
قرر
مادة (1)
تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، وتكون هى الجهة المسئولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية
وتحصل الهيئة المذكورة على رسم مقداره 500 مليم ( خمسمائة مليم ) عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به .

مادة (2)
   يجرى الفحص الطبى الدورى للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالمادة السابقة فى الأوقات الدورية الآتية :-
أولاً : مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للأمراض المهنية الاتية :-
    1 – التسمم بالرصاص ومضاعفاته – إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الرصاص .
    2 – الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس .
    3 – التسمم بثانى كبريتور الكربون ومضاعفاته (احد مركبات الكبريت). 
    4 – التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته – فى عمليات الدباغة .
    5 – التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.
ثانيا : مرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرضين للأمراض المهنية الآتية :-
    1 – التسمم بالرصاص ومضاعفاته – فى غير العمليات أو الأعمال التى تعرض العمال لأبخرة الرصاص .
    2 – التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات – فى غير صناعة الدباغة .
    3 – التسمم بالزئبق ومضاعفاته .
    4 – التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته .
    5 – التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته .
    6 – التسمم بالفسفور ومضاعفاته .
    7 – التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته .
    8 – التسمم بالكبريت ومضاعفاته .
    9 – سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة .
    10- تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات .
    11- التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات .
    12- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته .
    13- التسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون .
    14- التسمم برابع كلورور الأثيل وثالث كلورورالأثلين والمشتقات  الهالوجنية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية.
   15- التسمم بالنترات والنيترينات االنيتروجلسرين . (1)
   16- الستمم بالكادميوم ومضاعفاته . (1)
   17- التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته . (1)
   18- الأمراض الناتجه عن الإشعاعات غير المؤينة مثل :
         أ – الأشعة فوق البنفسجية .
         ب – الأشعة تحت الحمراء . (1)
   19- التسمم بمبيدات الآفات . (1)
ثالثا : مرة كل سنتين بالنسبة إلى المعرضين للإصابة بباقى الأمراض المبينه بالجدول رقم (1) المرفق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .

مادة (3)
 يراعى فى الفحص الطبى الدورى أن يبين ما يأتى :-
     1 – حالة الدم والجهاز العصبى والجهاز الهضمى والجهاز البولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالرصاص .
     2 – حالة الجهاز العصبى والجهاز الهضمى والبولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزئبق .
     3 – حالة الجهاز الهضمى والجهاز العصبى والجلد والأغشية المخاطية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ .
     4 – حالة الجهاز الدورى والمجارى التنفسية العليا بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون .
     5 – حالة الفك الأسفل والاسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالفسفور .
     6 – حالة الدم والجهاز العصبى والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالبنزول .
     7 – حالة الجهاز العصبى والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز .
     8 – حالة الجهاز التنفسى والقلب والأغشية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالكبريت .
     9 – حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثير بالكروم والنيكل .
     10- حالة الجهاز التنفسى والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالكلور والفلوروالبروم . 
     11- حالة الجهاز التنفسى والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول.
     12- حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصبى للعمال المعرضين للتسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون ورابع كلورورالأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الألفاتية .
     13- حالة الدم والجلد والعيون ومدى إمتصاص الإشعاع بالنسبة إلى العمال المعرضين للأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس .
     14- حالة الجلد والعيون بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة .
     15 – حالة العيون بالنسبة إلى العمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضوء .
     16 – حالة الجهاز التنفسى ( الصدر ) بما فى ذلك الفحص بالأشعة بالنسبة إلى العمال المعرضين لأمراض الغبار الرئوية نيوموكميوزس ، ومرض الدرن . 



مادة (4) ([1]).
   تتولى الهيئة العامة للتامين الصحى إجراء فحص طبى إبتدائى عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للتحقق من لياقته صحياً للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل .
     ويراعى فى إجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل .
         
  مادة (5)
   تثبت نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام إسم كل عامل فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليه وفقاً للنماذج التى تعد لهذا  الغرض . 

مادة (6)
   للجهة الطبية القائمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنة بعد مدة من الفترات الدورية المنصوص عليها فى هذا القرار إذا وجد أن حالته الصحية تستدعى ذلك .

مادة (7)
   يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبى ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابى منه .

مادة (8)
   يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى يحدد لذلك .

مادة (9)
   يلتزم صاحب العمل بأجر الآوقات التى تستغرقها عملية الفحص الطبى الدورى ، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التى تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المواعيد التى تحددها .


مادة (10)
   يلغى القرار رقم 83 لسنة 1976 المشار اليه .

مادة (11)
   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من 29/2/1976 تاريخ العمل بالقرار رقم 83 لسنة 1976 المشار إليه .

وزيرة
الشئون والتأمينات الإجتماعية
( دكتورة / آمال عثمان )



[1]) مادة مستبدله بقرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1978 صادر فى 22/4/1978 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 





[1]) صدر بتاريخ 4/9/1977 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 239 بتاريخ 17/10/1977 .
[2]) حل محل قرار وزير التأمينات رقم 83 لسنة 1976 اعتبارا من تاريخ العمل به .
[3]) مادة مستبدله بقرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1978 صادر فى 22/4/1978 .

ليست هناك تعليقات