اعلان 728 × 90

اخر الأخبار

أهداف ومفهوم السلامة والصحة المهنية والاحكام المنظمة لها

أهداف ومفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية والاحكام المنظمة لها

تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ، وذلك بتوفير بيئات عمل أمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي نهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع .
وتدخل السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة فعندما نتعامل مع الكهرباء أو الأجهزة المنزلية الكهربائية فلا غنى عن إتباع قواعد السلامة وأصولها وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع فإننا نحتاج إلى إتباع قواعد وأصول السلامة وبديهي أنه داخل المصانع وأماكن العمل المختلفة وفي المنشآت التعليمية فإننا نحتاج إلى قواعد السلامة ، بل إننا يمكننا القول بأنه عند تناول الأدوية للعلاج أو الطعام لنمو أجسامنا فإننا نحتاج إلى إتباع قواعد السلامة.
• الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها:
1) حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
2) الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
3) توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة .
ولكي تتحقق الأهداف السابق ذكرها لا بد من توافر المقومات التالية:
أ‌- التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت.
ب‌- التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني
ج‌- التنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء مع توفير الأجهزة الفنية لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية.
• إن تحقيق ما سبق ذكره يتحقق من خلال تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية وتهيئة البيئة الملائمة السليمة للعمل من خلال تأمين:
1) سلامة الآلات ووسائل الإنتاج وتوفير أجهزة السلامة والوقاية من الحوادث .
2) سلامة أماكن العمل وتهيئة الظروف الملائمة للعمل لمنع وقوع الحوادث والإصابات .
3) توفير معدات السلامة العامة وشروط العمل الآمن كالتهوية وعزل العمليات الخطرة والضارة وصيانة الآلات وتوفير وسائل الحماية من مخاطر المعدات والآلات والكهرباء.
4) توفير معدات السلامة والوقاية الفردية للعمال المعرضين للمخاطر المهنية كتوفير ملابس خاصة للعمل وواقيات من الغازات الضارة المنتشرة في العمل كالكمامات وواقيات الراس والوجه والقفازات الواقية حسب تنوع استعمالها.
5) وكذلك النظارات الواقية وواقيات الضوضاء والأحزمة الواقية والأحذية الملائمة والمناسبة لطبيعة الأعمال ومواقع العمل.
6) كشف وتحديد المخاطر ومواقعها ويتم ذلك من قبل أخصائي السلامة والصحة المهنية وذلك بإجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها كشف مواقع الخطر ووضع الحلول للحد من أثارها بعد إجراء القياسات اللازمة في مواقع العمل وعلى الآلات والأجهزة كقياس درجات الضوضاء في مواقع العمل ودرجات الإنارة والحرارة والرطوبة وقياس شدة الإشعاع .
7) أهمية دور طبيب المنشأة في تحقيق سلامة العمال المعرضين للمخاطر والملوثات الضارة وعليه الاشتراك في وضع وسائل الوقاية للعمال المعرضين إلى مخاطر مهنية بحسبان أن التعرض للعوامل الخطرة في مواقع العمل كيميائية أو فيزيائية تنعكس أثارها على صحة وسلامة العامل وبالتالي البحث عن وسائل الوقاية أولا ثم العلاج في حالة الضرورة .
8) أهمية تدريب وإرشاد العمال على استعمال وسائل الوقاية الفردية.
إن تحقيق وتنفيذ مهام السلامة والصحة المهنية تقع مسئوليته على أطراف الإنتاج مجتمعين فعلى الحكومات تقع مسئولية وضع التشريعات وسن القوانين والنظم التي تؤمن مراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وذلك من خلال مفتشي السلامة والصحة المهنية .
وعلى أصحاب الأعمال مسئولية تنفيذ شروط السلامة المهنية ووضعها وضع التنفيذ الفعلي والعملي وتأمين وسائل القياس حسب طبيعة العمل والمخاطر المتواجدة به وتزويد العمال المعرضين للمخاطر المهنية بوسائل الوقاية الفردية المناسبة لمنع حدوث المرض المهني وإصابات العمل وكذلك توفير وسائل الوقاية العامة من تهوية وإنارة وتأمين مناخ وجو عمل مناسب وكذلك تحقيق بيئة اجتماعية وإنسانية
وتقع على النقابات وممثلي العمال مسئولية التوجيه والتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية والمشاركة في لجان السلامة المهنية في المنشآت من خلال مسئولية أطراف العمل الثلاث ولجان السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفي للسلامة وذلك على التفصيل الذي سيرد .
• واجبات لجنة السلامة والصحة المهنية :
1) وضع وثيقة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة
2) وضع التعليمات والشروط اللازمة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طابع خطر على العمال ووضع الاحتياطات اللازمة لإنجازها .
3) وضع برامج تدريب للعمال على العمليات الخطرة وأسلوب تنفيذها السليم .
4) توعية العمال بضرورة إتباع شروط السلامة والصحة المهنية في تأدية العمل واستعمال وسائل الوقاية الفردية بشكل كافي وسليم .
5) دراسة ظروف الأعمال الجديدة ومدى الأخطار التي قد تنجم عنها واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل البدء في تنفيذها .
6) المساهمة في وضع تعليمات الوقاية .
7) دراسة أسباب فشل الاحتياطات لمنع الحوادث بغية تداركها وتبديلها .
8) اختيار وسائل الوقاية الفردية والملابس المناسبة والتحقق من استخدامها.
9) وضع العامل في عمل يتلاءم مع قدراته الجسمانية والفكرية بناء على توصية طبيب المنشأة ونتائج الفحص الطبي الابتدائي .
10) دراسة تقارير مشرف السلامة والصحة المهنية في المنشأة حول ملاحظاته عن التفتيش الدوري وإحصائيات الحوادث ودراسة أسبابها .
11) وضع الميزانية اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية سنويا وتخصيص ميزانية للحالات الطارئة .
12) اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية دوريا مرة كل شهر أو حين وقوع حادث جسيم في المنشأة بدعوة من رئيسها.
• مهام الجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية بالمنشأة :
هو العين الساهرة التي تتواجد في مواقع العمل باستمرار وعلى تماس مباشر مع العاملين وبين الآلات وأجهزة الإنتاج يراقب العملية الإنتاجية وحسن سيرها وسلامة الآلات وينبه لأخطار قبل وقوعها وكذلك يوعي العامل ويرشد العامل في حالة ممارسته الخاطئة للعمل ويتحقق من سلامة موقع العمل وتوفير كافة مستلزمات السلامة حيث أن ذلك يتطلب أن يكون ذلك المشرف :
1) قد حصل على تأهيل علمي وتدريب مناسب في مجال السلامة والصحة المهنية.
2) أن يكون لديه خبرة ومعرفة كافية بطبيعة الأعمال في منشأته.
3) يجب أن يزود بوسائل وأدوات القياس اللازمة في مواقع العمل وحسب طبيعته.
• وعليه تقع مسئولية :
1) إعداد التقارير عن حالة المنشأة التي يعمل بها من حيث البناء ومستلزمات الوقاية والسلامة العامة .
2) مدى صلاحية الآلات والأدوات ومواقع الخلل والأعطال ونقص وسائل الحماية فيها أو تعطيلها ومقترحاته .
3) مدى تطبيق العمال لتعليمات السلامة المهنية والاستخدام الأمثل والصحيح للآلات وأجهزة الوقاية الفردية في حالة ضرورة استعمالها وجاهزيتها وصلاحيتها ومدى خبرة العمال في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم ومدى كفاية التدريب .
4) تدوين حالات الطوارئ مع وضع تقرير مفصل عن أسباب وقوع إصابة العمل سواء كان ذلك ناجما عن عدم توافر وسائل الوقاية الفردية أو نتيجة الجهل في الاستخدام أو نتيجة الاستهتار وعدم المسئولية أو نتيجة أعطال فنية في الآلة أو خلل أو خطأ في العملية الإنتاجية .
5) تدوين حالات المرض المهني التي تظهر لدى العمال من خلال تقارير الأطباء وتدوين نتائج الفحوص الطبية الدورية ورفعها إلى لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة .
6) تقييم المخاطر داخل المنشأة ووضع خطة طوارئ لمواجهة حدوث الكوارث الصناعية وتجربتها داخل المنشأة .
7) رفع تقرير عن حالات الطوارئ والحوادث الخطيرة كحدوث الحرائق والإنفجارات أو تصدعات البناء والانهيارات وغيرها من حالات طارئة ومدى علاقتها بالعمل والآلات ومدى تأثيرها على العمال .
8) وضع الجداول الإحصائية عن إصابات العمل والأمراض المهنية وأيام التعطل عن العمل بسبب المرض بغية دراستها ومعرفة العوامل المؤدية إلى ذلك التعطل عن العمل من العمال سواء كانت أمراض معدية أو سارية أو نتيجة أمراض مهنية أو إصابات عمل أو عدم الرغبة بالعمل ، أو سوء العلاقات الاجتماعية بين العمال ورؤسائهم ورفعها إلى لجنة السلامة والصحة المهنية .
• دور صاحب العمل وواجباته تفصيلا بالتعاون مع الإدارة العليا :
1) أن يضع تعليمات السلامة والصحة المهنية وأن يوضح بها ما يستوجب على العاملين عمله أو الابتعاد عنه مما يضمن صحتهم وسلامتهم وحماية المنشأة من مخاطر العمل.
2) أن يوفر مستلزمات السلامة والصحة المهنية للمنشأة بما يتناسب مع طبيعة العمل وتهيئة الأجهزة والعدد وأدوات الوقاية الفردية المناسبة وأن يدرب العاملين على استعمالها ولا يجوز اقتطاع أي ثمن لهذه المعدات.
3) المحافظة على بيئة العمل وبقائها نظيفة وخالية من الملوثات على اختلاف أشكالها وتوفير وسائل التخلص من الفضلات .
4) على صاحب العمل اتخاذ الوسائل المناسبة لبقاء الملوثات في بيئة العمل ضمن الحدود المسموح التعرض لها وفق التشريع السائد وعليه أن يعمل على تخفيضها إلى الحد الأدنى.
5) أن يوفر أماكن خاصة لتخزين المواد الخطرة و المضرة بالصحة.-
6) يجب أن تكون الآلات والماكينات مغلفة ما أمكن وذلك لمنع تعرض العمال للمخاطر .
7) في حالة استخدام للمواد المشعة أو الأجهزة التي تصدر إشعاع مؤين يجب أن يتم تجهيز أماكن تواجد العمال بالاحتياطات الكفيلة لمنع مخاطر هذه المواد على العاملين والجوار والمراجعين .
8) التقيد بالقرارات النافذة حول عدم تشغيل الأحداث والنساء في الأعمال المحظور اشتغالهم بها .
9) الحد بقدر الإمكان من العمل اليدوي المرهق والاستغناء عنه بالعمل الآلي .
10) توفير الخدمات الاجتماعية للعاملين لتأمين الاستقرار الاجتماعي والنفسي من خلال توفير المسكن الصحي والتغذية المناسبة ووسائل النقل للمناطق البعيدة عن العمران وتجهيز أماكن العمل بأماكن لتناول الطعام مع توفير الحمامات التي تمكن العمال من الاستحمام قبل مغادرتهم مكان العمل خاصة في الأعمال التي تعرضهم للتلوث .
11) حماية العاملين من أخطار الحريق والانفجار .
12) إحاطة العامل قبل استخدامه وقبل إسناد أي عمل إليه بمخاطر مهنته ومواصفات المواد التي يتعامل معها من ناحية مخاطرها الصحية والعامة وتدريب العامين على وسائل الوقاية من المخاطر .
• واجبـات طبيب المنشأة :
1) تنظيم الإسعافات الأولية بالمنشأة وتوزيع مراكز الإسعاف على مواقع العمل والإشراف على تجهيزها .
2) اتخاذ الترتيبات اللازمة لسرعة نقل المصابين إلى مراكز مجهزة لعلاج الجروح أو معالجة حالات التسمم والحروق وإصابات العيون والكسور وغيرها .
3) الإشراف على حسن تدريب رجال الإسعاف .
4) أن يكون على معرفة بظروف العمل وخصائص بيئة العمل التي يقضي فيها العمال جزءا كبيرا من حياتهم.
5) أن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل لكي يلم شخصيا بالظروف الصحية فيها ومعرفة مستوى التلوث والأضرار الموجودة ودرجة الإجهاد التي تنشا عن العمل وكل ما يتعرض له العمال من مخاطر على صحتهم.
• واجبات العمال في تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية
1) يتوجب على العمال التقيد بالأوامر والتعليمات الخاصة باحتياطيات الوقاية يقع على عاتقهم :
2) العمل طبقا للطرق المأمونة لمزاولة العمل والمحافظة على صحة وسلامة أماكن العمل وأدواته.
3) استعمال معدات الوقاية الفردية الضرورية والمحافظة عليها وصيانتها .
4) استخدام معدات السلامة وأجهزة الحماية للآلات ووسائل التهوية بشكل مناسب وعدم التصرف بشأنها أو تعطيل وظيفتها.
5) عدم المباشرة لأي عمل ما لم يكن العمال مدربين عليه وملمين بالمخاطر التي قد تنجم عنه وبأساليب الوقاية من هذه الأخطاء.
6) الالتزام بمواعيد الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين للأمراض المهنية لرقابة اللياقة الصحية .
7) الإبلاغ عن كل ما يلاحظونه لمزاولة العمل والمحافظة على صحة وسلامة أماكن العمل وأدواته.
8) يجب على ممثلي العمال المساهمة الفعالة في أعمال ونشاطات لجان السلامة والصحة المهنية.
• دور الحكومة في مجال السلامة والصحة المهنية
 ويقع على الحكومة
1) وضع التشريع الذي ينظم إجراءات ونظم وقواعد السلامة والصحة المهنية
2) إنشاء جهاز وظيفي متخصص لمراقبة تنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
3) تدريب هذا الجهاز على أساليب الكشف عن المخاطر وطرق إجراء القياسات وفقا لطبيعة المخاطر .
4) توفير أجهزة القياس للجهاز الوظيفي الخاص بها للتفتيش على المنشآت.
5) إجراء الدراسات والبحوث الميدانية عن الصناعات المختلفة للكشف المبكر عن المخاطر وطرق الوقاية منها وتعمم هذه الوسائل على كافة المنشآت .
6) رسم السياسة القومية في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة رجال الأعمال وممثلي النقابات وكذلك تشكيل مجالس محلية للسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظات لوضع السياسة القومية موضع التنفيذ على مستوى المحافظة بما يتناسب مع طرق وطبيعة المخاطر في كل محافظة .
7) دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية ومناقشتها مع ممثلي أصحاب لأعمال والعمال من خلال المجلس الاستشاري الأعلى للعمل لدراسة إمكانية التصديق عليها .
8) متابعة التطور العالمي في تقنيات السلامة والصحة المهنية وتطوير التشريع بما يتفق مع هذا التطور.
9) تنظيم البرامج التدريبية لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية سواء تدريب أساسي أو تقدمي أو نوعي وكذلك للإدارة العليا والوسطى والبرامج المتخصصة في مجال الدفاع المدني والإسعاف.
• دور النقابات العمالية في تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية .
 يقع على عاتق النقابات المهام الآتية :
1) معاونة الحكومة في رصد المخاطر المهنية نتيجة للتزايد المكثف لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والمطالبة بتطوير التشريع للحد من هذه المخاطر.
2) معاونة الحكومة والتشاور معها في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية .
3) المشاركة في كافة اللجان القومية والمحلية والمنشآت المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية .
4) تنظيم الندوات والبرامج الإعلامية لرفع الوعي الوقائي بأهمية قيام العمال بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية .
5) تنظيم البرامج التدريبية الأساسية لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت والجهاز الوظيفي بها .
6) الأهمية الاقتصادية في تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
7) تلعب القوى المنتجة دورا هاما وأساسيا في رفع مستوى الحياة الاقتصادية وبالأحرى زيادة الدخل الوطني وأن الاهتمام بهذه القوى (الإنسان ووسائل الإنتاج) عامل فعال في رفع عملية التطور الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحقيق التقدم .
8) وتشير الإحصائيات عن تكلفة إصابات العمل بأنها كبيرة جدا هذه النفقات يمكن تحويلها إلى استثمارات بدلا من صرفها إلى نفقات جارية ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال فإن التكلفة الكلية (مباشرة وغير مباشرة) لكل إصابة عمل تصل إلى 1838 دولار .
9) مما لا شك فيه بأن الحوادث باهظة النفقات في كافة الدول .
إذن تستطيع أن تنظر إلى الآثار الاقتصادية والإيجابية من خلا ل تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والاستفادة من تقليل وقوع الحوادث بزيادة الاستثمارات بدلا من صرف النفقات على الحوادث مما يؤدي في نهاية المطاف على زيادة الدخل الوطني ورفع مستوى المعيشة والرفاهية على النحو التالي :
تقليل إصابات العمل إلى أكبر قدر ممكن يؤدي إلى :
- زيادة الاستثمارات بدلا من انفاقها على الحوادث مما يؤدي إلى :
- زيادة الإنتاجية والذي يؤدي إلى :
- زيادة الدخل الوطني الذي يؤدي إلى :
- زيادة الدخل الفردي الحقيقي ورفع مستوى رفاهيته الذي يؤدي إلى :
- زيادة الإدخار الذي يؤدي إلى :
- زيادة الاستثمار .
 الخلاصـــة:
 السلامة مسئولية كل فرد في موقع عمله ومرتبطة مع من حوله من أشخاص وآلات وماد مستعملة وطرق تشغيل وغيرها.
 السلامة هي مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع وقوع الحوادث وإصابات العمل .
 السلامة هي الهدف لإنتاج من دون حوادث أو إصابات عمل.
 السلامة أنظمة وقوانين يجب على العاملين معرفتها كما يجب على الإدارة تطبيقها وعدم السماح للعاملين بتجاوزها.
 يجب أن يكون هناك تدريب وإشراف صحيح للعاملين على هذه الأنظمة.




محاضرة: مفهوم السلامة والصحة المهنية وتشريعات السلامة والقرارات الوزارية في مصر






محاضرة: أساسيات السلامة والصحة المهنية Occupational safety and health

ليست هناك تعليقات