اعلان 728 × 90

اخر الأخبار

اصابة العمل - كل ما يخص اصابات العمل

إصابة العمل

تعرف اصابة العمل وفقا للمادة 49 من قانون 79 لسنه 75 بانها الاصابه التى تقع للمؤمن عليه وتحول بين اداء عمله .
وتتمثل الإصابه فى الصور الخمس الاتية :-
1 - الاصابه داخل نطاق العمل وتقع اثناء تأديه عمله .
2 - الاصابه خارج العمل و التى تقع خلال فتره ذهابه أو ايابه لتادية عمله سالكا فى ذلك الطريق الطبيعى دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
3- الاصابه باحد الامراض المهنيه بشرط :
أ- أن يكون المرض ضمن الامراض المهنيه .
ب- أن يكون من طبيعه العمل الذى يؤديه .
4- الاصابه بالاجهاد أو الارهاق من العمل التى يترتب عليها مرضين :
الاول : انسداد احد الشراين التاجيه للقلب
الثانى : انفجار شرايين المخ التى تحدث للمؤمن عليه قبل بلوغ سن 60 نتيجه
بذل مجهود يفوق مجهوده العادى .
5- الاصابه التى تقع بسبب تأديه العمل حتى ولو وقع الحادث خارج العمل .
اجراءات الابلاغ عن الاصابه :-
1 - يقوم المؤمن عليه بابلاغ صاحب العمل بكل اصابه تحدث له اثناء العمل واذا اصيب خارج نطاق العمل فعليه ابلاغ الشرطه واخطار صاحب العمل برقم وتاريخ المحضر .
يقوم صاحب العمل بالاجراءات الاتيه :-
تحرير اخطار اصابه .
أ- تحويل المؤمن عليه الى جهه العلاج .
ب- ابلاغ الشرطة فى القطاعات الخاصه ويكتفى بمحضر تحقيق ادارى
بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام .
ج- تجرى الجهه القائمه بالتحقيق سواء كانت الشرطة أوالجهه المختصه بالتحقيق لدى
صاحب العمل تحقيقا يتضمن العناصر الاتية :-
1- سماع اقوال المصاب متى سمحت حالته بذلك .
2- سماع اقوال صاحب العمل أومن ينوبه والشهود .
3- بيان ما اذا كان الحادث وقع نتيجة اهمال أوسوء سلوك فاحش من المصاب أوعدم اتباع
اللوائح الارشادية .
المزايا النقدية خلال فترة العلاج :-
يستحق المصاب خلال فترة علاجه بسبب الاصابة الحقوق الاتية :
أولا : المزايا النقدية خلال فترة العلاج :-
أ- تعويض الاجر :
ويؤدى عن الايام التى تخلف فيها عن العمل وفقا للاتى :
1- يقدر بواقع 100% من الاجر المسدد عنه الاشتراك سواءا كان اجرا اساسيا ام متغيرا
2- يصرف اعتبارا من يوم وقوع الأصابة وحتى تاريخ الشفاء أو ثبوت العجز أوالوفاة
وتدخل فى ذلك ايام الراحة الاسبوعية .
3- تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة بدفع تعويض الاجر بالنسبة للعاملين لديها .
ب- نفقات الانتقال :-
1- يلتزم صاحب العمل عند حدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج .
2- يستحق المؤمن عليه مصاريف الانتقال العادية اذا كان علاجه خارج المدينة التى يقيم
بها ويستحق مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة اذا كان علاجه داخل المدينة
أوخارجها اذا قرر الطبيب المعالج ذلك .
3 - تلتزم جهة العمل بصرف نفقات الانتقال .
المزايا النقدية بعد انتهاء العلاج :-
قد ينتهى العلاج بالشفاء دون تخلف عجز او بالوفاة أوبالعجز الجزئى أو العجز الكامل وتحدد المستحقات حسب العجز المتخلف وفقا للاتى :
أ- الشفاء دون تخلف عجز . لاتوجد مستحقات .
ب- الوفاة أو العجز الكامل المستديم : يستحق فى هذة الحالة معاش يسوى على اساس 80% من
المتوسط الشهرى للأجور المسدد عنها الاشتراكات ويزاد المعاش بنسبة 5 % كاخمس سنوات
حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة او حكما وتحسب الزيادة على اساس المعاش وجميع
زياداته كما تعتبر جزءا منه فى حساب الزيادة التالية .
ج‌- تخلف عجز جزئى 35 % فأكثر .
يستحق تعويضا يقدر على اساس ضرب نسبة العجز فى قيمة معاش العجز *48 ( اربع سنوات )
اعادة الفحص الطبى .
يجوز اعادة الفحص الطبى مع مراعاة الاتى :
1- انه حق لكل من المؤمن عليه والصندوق وجهة العلاج .
2- لا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مضى اربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز الا فى
حالات تحدد بقرار وزارى .
3- يعاد تسوية الحقوق فى ضوء ما يكشف عنه اعادة الفحص .
ماذا يتبع فى حالة تكرار الاصابة ؟
اذا كان المؤمن عليه سبق واصيب باصابة عمل فانه يراعى فى تعويضه الاتى :
1. اذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالى 35 % يعوض عن اصابته الحالية فقط
حيث سبق تعويضه عن العجز السابق .
2. اذا بلغ المجموع 35 % فاكثر فيسوى له معاش على اساس مجموع درجات العجز
ومتوسط اجر الاصابة الاخيرة مع مراعاة انه اذا كان صاحب معاش اصابى فلا يقل
المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق .
حدود الجمع بين معاش الاصابة والحقوق الاخرى
يجمع المصاب بين معاش الاصابة والحقوق الاخرى وفقا للاتى :
1- بين معاش الاصابة والاجر بدون حدود .
2- اذا ادت لاصابة الى انتهاء الخدمة فيجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيوخة والعجز
والوفاة فى حدود 100 % من اجر تسوية المعاش أو الاجر الذى سوى على اساسه اى
المعاشين .



محاضرة التحليل الإحصائي للحوادث والاصابات والامراض طبقا للمادة 228 من قانون العمل والقرار 126 لسنة 2003

ليست هناك تعليقات